أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف, السيد رشيد بلادهان, أمس الأربعاء خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرتها المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان, السيدة ماري لولور إلى الجزائر, أن الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات, ويوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان, وذلك وفقا للممارسات الدولية. وأكد السيد بلادهان, الذي أعرب باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لزيارة السيدة لولور إلى الجزائر والتي جاءت غداة زيارة السيد كليمان فول, المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات, أن هاتين الزيارتين "تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان" كما أنهما "تعكسان التزامها المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر, باعتباره اجراء رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون". وأوضح الممثل الدائم للجزائر أن التبادلات المفتوحة والبناءة التي جرت خلال إقامة السيدة لولور في الجزائر سمحت بإزالة بعض اللبس وساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل. واستطرد قائلا "لقد سجلنا بعناية نتائج تقريركم ونحن على دراية تامة بالتحديات التي ينبغي مواجهتها. ومع ذلك, أود, بالإضافة إلى الرد الذي قدمته الحكومة الجزائرية مسبقا, في إطار التبادل البناء والحوار المثمر, تقديم التوضيحات التالية بخصوص بعض النقاط المذكورة في تقريركم". بناء على ذلك و ردا على التأكيد الذي يزعم عدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر, أكد السيد بلادهان أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يضمن "بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان, وذلك وفقا للممارسات الدولية". وأردف قائلا : يجسد إنشاء هيئة وسيط الجمهورية سنة 2021, باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية, "إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية", مذكرا أنه "على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان, و الذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين, فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم". وفيما يتعلق بحماية الحريات الأساسية, تطرق السيد بلادهان إلى المادتين 19 و 20 من الدستور اللتان "تضمنان حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتدخل العلني والاجتماع, فضلا عن الحق النقابي وحق الإضراب", مشيرا إلى القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي, يشكل "مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية, والحرية النقابية, وكذا ممارسة الحق النقابي, وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيتين الدوليتين". وبخصوص الصحفيين, أكد ممثل الجزائر أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم, مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم, سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية. وأوضح في هذا الصدد أن الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات المذكورة في التقرير تندرج حصريا في إطار القانون العام وهي قضايا لا تتعلق بأي حال من الأحوال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة. أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب, حرص السيد بلادهان على التذكير بأنه "في ظل غياب تعريف عالمي للفعل الإرهابي, فإن التعريف الجزائري يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن, أي القرارات 1566 و 1717 و 2368".