محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موسى: مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة التكيف مع متطلبات المرحلة

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية و معالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
و أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا الاخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون المندرج في اطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تأسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
و أضاف ان مشروع القانون يضع ضوابط اكثر صرامة في مجال التزامات المرقين و زبائنهم و تحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية و عصرنة المدن. وقال الوزير ان مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.
وأوضح ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و أشار الى ان المقاول- حسب مشروع القانون- هو "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. و أبرز في نفس السياق ان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و شدد في هذا الصدد على الجزاءات و العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و أوضح الوزير ان مشروع القانون ينص على ضرورة انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية.
و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان موسى أكد ان مشروع القانون شدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و قد اجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع و انعكاساته على الاقتصاد و المجتمع حيث اعتبروا ان هذا القانون سيسمح بتاطير افضل لنشاط الترقية العقارية و توفير الامن القانوني بين المرقي و المقتني و ضبط مهنة المرقي العقاري يما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها. و بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون و طالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص و تمديد مدة المطابقة لاحكام هذا القانون من سنة الى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم وكذا تمديد مدة الاعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما الى 6 اشهر. فيما يخص التزامات المكتتب- حسب نص مشروع القانون- فان صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري يتعين عليه دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا الى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.