مستقبل الصحراء الغربية يقرره فقط الشعب الصحراوي    المرأة الجزائرية شكلت السد المنيع أمام محاولات المستعمر لطمس هوية المجتمع الجزائري    مجمع إيميتال يغير تسميته إلى "الشركة الوطنية للحديد"    مجلس الجامعة العربية: دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة    السيد عرقاب يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي    حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة 394 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية : تدشين عدة مرافق وإطلاق مشاريع تنموية بغرب البلاد    الجيش الوطني يواصل حربه على الإجرام والإرهاب    لا يمكننا الانحراف عن مرجعية الثورة    السنوار أحيا قضية فلسطين وأفسد مشاريع العدو وحلفائه    المحكمة الدستورية تشارك في مؤتمر زيمبابوي    الإذاعة الجزائرية تطلق الموسم الثاني    وزير الداخلية يقدم عرضا    إجراءات جديدة لتسويق المنتوجات بأسعار معقولة    الصالون الوطني للفنون التشكيلية/جيجل: عشرات اللوحات الفنية تزين بهو دار الثقافة "عمر أوصديق"    تشيع جثمان المجاهد العقيد الطاهر زبيري الى مثواه الأخير بمقبرة العالية    الرابطة الأولى "موبيليس": يوم تقييمي لأداء حكام النخبة بمركز سيدي موسى    السيد عطاف يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي    الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية    عون يدشّن..    بيان أول نوفمبر 1954 "صاغ بدقة شهادة ميلاد الجزائر الحرة المستقلة"    الملاكمة/بطولة العالم للأواسط-2024 :الملاكم الجزائري مصطفى عبدو يتوج بالميدالية البرونزية    سبّاقون صنعوا المجد.. رجال صدقوا الوعد    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على مشروع بيان صحفي    مشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد    للفن السابع ضلع في نيل استقلالنا    تتويج صالح بلعيد بجائزة الملك سلمان    السكن والأشغال العمومية يواصلان تحدي التشييد والبناء    استعراض العلاقات المميّزة بين الجزائر وكوبا    موثوقية الجزائر محفّز لجلب الاستثمارات    القبض على ثلاثة تجار مخدرات    آلة رفع الأتربة تقتل شخصين    510 عائلة تستفيد من الطاقة الشمسية    الكشف المبكر عن سرطان المبيض يرفع فرص الشفاء    هيئات مغربية توجّه نداء إلى الشعب لتوحيد الجهود    غلام: طريقة لعب المنتخب الوطني تغيرت مع بيتكوفيتش    شياخة: اخترت "الخضر" عن قناعة وأحلم بمونديال 2026    عودة مرتقبة لعبدلي    "حماس" تجدّد انفتاحها على أي اتفاق ينهي معاناة الغزاويين    الحفاظ على الطبيعة مسألة تراثية أيضا    فرسان البيان يتغنون بملاحم ثورة التحرير    رفع المنحة الجامعية لطلبة الطب بأثر رجعي    تأكيد على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني : إعادة انتخاب الجزائر عضوا في المجلس التنفيذي    الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية:مسابقة وطنية في فن الجرافيتي والرسم الزيتي بالعاصمة    تصفيات كأس إفريقيا 2025: المنتخب الوطني الجزائري يجري تربصا تحضيريا من 11 الى 17 نوفمبر    الفاف: تربص تكويني من 4 الى 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة لنيل شهادة "كاف-أ"    المكتب الفدرالي يدعو الأنصار إلى إدانة كل اشكال العنف..استحداث جائزة أفضل لاعب في الشهر وجائزة اللعب النظيف    وزارة الصحة: افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي    استقبال ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة    تدشين المخبر المركزي الجديد    علي عون: استهلاك الأدوية يرتفع ب15 بالمائة سنويا في الجزائر    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    اتفاقية وشيكة بين الجزائر وكوبا    قصص المنافقين في سورة التوبة    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    الاستخارة والندم والنفس اللوامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موسى: مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة التكيف مع متطلبات المرحلة

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية و معالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
و أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا الاخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون المندرج في اطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تأسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
و أضاف ان مشروع القانون يضع ضوابط اكثر صرامة في مجال التزامات المرقين و زبائنهم و تحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية و عصرنة المدن. وقال الوزير ان مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.
وأوضح ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و أشار الى ان المقاول- حسب مشروع القانون- هو "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. و أبرز في نفس السياق ان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و شدد في هذا الصدد على الجزاءات و العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و أوضح الوزير ان مشروع القانون ينص على ضرورة انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية.
و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان موسى أكد ان مشروع القانون شدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و قد اجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع و انعكاساته على الاقتصاد و المجتمع حيث اعتبروا ان هذا القانون سيسمح بتاطير افضل لنشاط الترقية العقارية و توفير الامن القانوني بين المرقي و المقتني و ضبط مهنة المرقي العقاري يما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها. و بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون و طالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص و تمديد مدة المطابقة لاحكام هذا القانون من سنة الى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم وكذا تمديد مدة الاعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما الى 6 اشهر. فيما يخص التزامات المكتتب- حسب نص مشروع القانون- فان صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري يتعين عليه دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا الى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.