وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المرسوم التنفيذي رقيم 10 - 78 المؤرخ في 10 مارس 2010 يحدد مستويات القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين·حدد المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، مستويات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 109 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 29 جوان عام 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 المتممة بالمادة 75 من القانون رقم 09 - 09 الموافق ل 30 ديسمبر سنة ,2009 والمتضمن قانون المالية لسنة .2010 وتحدد المادة الثانية من المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء السكن الريفي وتحدد كالتالي: - عندما تكون مداخيل المستفيد أقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة· - عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة في السنة· وتحدد المادة الثالثة من المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي كما يأتي: - عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة· - عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات وأقل بإثني عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة في السنة· أما المادة الرابعة، فتقر على أن تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 2 و3 أعلاه· - تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسبة هذا التخفيض في الفائدة، وذلك حسب نوع كل سكن· أما المادة السادسة من المرسوم، تقتطع الخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة، وذلك حسب نوع كل سكن· وتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 132 - 302 الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة· كيف يستفيد الموظفون من القروض مخفضة الفوائد لاقتناء السكن؟ حددت الحكومة سقف قيمة القروض لاقتناء سكن اجتماعي أو بناء السكن الفردي، بقيمة 7 ملايين دينار، أي 700 مليون سنتيم للموظفين أصحاب الوظائف العليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، في حين تستفيد الفئات الأخرى من الموظفين من قروض بقيمة أربعة ملايين دينار أي 400 مليون سنتيم، على أن تطبق هذه القروض 1 بالمائة سنويا من الفائدة لمدة أقصاها 30 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة، وشددت الحكومة على أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 30 بالمائة من الدخل الشهري للموظف· وعلى صعيد ذي صلة، حددت الحكومة سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن، حيث يستفيد الموظفون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية من قرض بقيمة 4 ملايين دينار، أي 400 مليون سنتيم، في حين يستفيد الموظفون الآخرون من قروض بقيمة مليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم، في حين تبقى نسبة 1 بالمائة فائدة سارية على هذه الفئات أيضا، في حين يمكن للموظف الذي يتعاقد مع مؤسسة مالية أخرى من أجل الاستفادة من قرض لاقتناء سكن جماعي، الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، بهدف تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة· 9 ملايين سنتيم أقصى دخل للاستفادة من تخفيض الفائدة على قروض السكن إلى 1 بالمائة حددت الحكومة مستوى وكيفيات الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، حسب مداخيل المستفيدين· وتختلف نسبة التخفيض المطبقة على هذه القروض باختلاف صيغها ومداخيل المستفيدين، حيث يتحمّل المستفيد من قرض ممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأجل بناء سكن ريفي أو اقتناء سكن ترقوي جماعي، والذي يقل دخله أو يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، نسبة 1 بالمائة من الفائدة المفروضة، في حين يرتفع معدل الفائدة إلى 3 بالمائة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مدخوله بين 6 و12 مرة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي بالنسبة للموظفين الذين يتراوح أجرهم بين 9 و18 مليون سنتيم· وحسب المرسوم التنفيذي الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الثلاثاء، فإن نسبة الفائدة التي تتحمّلها الخزينة العمومية هي ناتج الفرق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة الفائدة التي يتحمّلها المستفيد، وذلك حسب نوعية السكن ومستويات المداخيل، حيث يعود للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة العمومية مسألة ضبط نسبة اختيارية من أجل تحديد مستويات نسبة الفائدة·