شرعت كل الهيئات العمومية من وزارات وبلديات وولايات وإدارات تابعة للدولة وهيئات ثقافية بما في ذلك المجلس الشعبي الوطني والأمة ومهنية وعلمية عمومية بتنصيب مراقبين ماليين مكلفين بمراقبة صرف ميزانيات هذه الهيئات بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 09 · 374 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 · 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتعلق برقابة نفقات هذه الهيئات· هذه التعيينات التي تأتي تدريجيا عبر كل الهيئات والإدارات العمومية تأتي لتضع حدا للتسيب المالي ونهب الأموال العمومية وتبديدها، وإلى جانب المراقبة المالية فإن المراقب المالي الذي سيعين من قبل مصالح وزارة المالية سيحدد كيفية إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها المالي الذي سيعين من طرف مصالح وزارة المالية يتكفل بالإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات وتنفيذها، ويضبط صلاحية الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم· وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن المراقب المالي سيشرف على تطبيق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات وميزانيات البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافة والمهني، وميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة· ويتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة المالية على مختلف الهيئات الإدارية وتعيين المراقبين، تدريجيا ووفقا لرزنامة تحدد من طرف المكلفين بالميزانية والجماعات المحلية عبر كل المستويات· في نفس الإطار، تخضع كل من ميزانيتي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام الخاصة بإنشاء منصب المراقب المالي، ويعد المراقب المالي تقريرا كل ثلاثة أو ستة أشهر يرسل لمصالح وزارة المالية ويؤشر أو يرفض مختلف التقارير التي يراها صائبة· الأكثر من ذلك فإن قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة من اختصاصات المراقب المالي أيضا بمعنى أن عهد المحسوبية قد ولى ولا يمكن أن تتم عمليات التوظيف وفق المحسوبية أو المعارف الشخصية·