ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاربعاء إجتماعا لمجلس الوزراء توج ببيان هذا نصه الكامل : »ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الاربعاء 15 رمضان 1431 ه الموافق 25 عشت 2010 اجتماعا لمجلس الوزراء . اشتمل جدول اعمال الاجتماع على دراسة مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والموافق عليه . الغاية من هذا النص هي من جهة تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والاجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية لسنة 2010 ومن جهة اخرى ادخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من اجل التنمية الاقتصادية. يخصص القانون التكميلي هذا في شقة المالي 608 مليار دج من الاعتمادات الاضافية برسم ميزانية التسيير بغية التكفل بالنفقات الآتية : - مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008 برسم سنة 2011 . - الحاجات الاضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية. - النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي . - الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وتأطيرها لها وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة . وبرسم ميزانية الاستثمارات العمومية والاستثمارات التنموية يغطي قانون المالية النفقات الاضافية المتمثلة في: - 74 مليار دج مخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لانجاز السكنات المقررة في اطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لأنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية الى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الاسكان الرامي الى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر . - 6،2 مليار دج برسم التعويض للقطاعات المعنية لما سبق رصده لتمويل اصلاح اضرار الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة . - 04 ملايير دج بمثابة رخص برامج من اجل انجاز منشآت قاعدية إدارية. - منح اعتماد اضافي قدره 20 مليار دج لصندوق التأهيل لأطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي اقره مجلس الوزراء في شهر يوليو المنصرم . -01 مليار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة . - و2،1 مليار دج من الاعانات الاضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والاداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية . والنفقات الاستثمارية الجديدة هذه لن تحتاج الى موارد مالية اضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها واعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات . والحاصل هو ان النفقات المالية لسنة 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ستصل الى 6468 مليار دج منها 3446 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دج لميزانية التجهيز . بذلك يصل عجز الخزينة المتوقع الى 3615 مليار دج (بزيادة قدرها 906 مليار دج) وهو ناتج عن 608 مليار دج من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض ايرادات الجباية النفطية المتوقعة الى 344 مليار دج الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دج. وسيتم سد العجز هذا على وجه الخصوص باللجوء الى موارد صندوق ضبط الايرادات. أما في شقه التشريعي فقد ادخل قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أحكاما جديدة تدعم محاربة الغش بشتى اشكاله وتسند التنمية وتعزز حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وكذا مرافقة التنمية البشرية . فبرسم تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي يجدر على الخصوص ذكر : - اجراءات تقوي أشكال محاربة الغش في الصفقات الدولية وتدرج عقوبات اشد صرامة على تزوير الفواتير . - سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طرق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل . - التسويغ لإدارة الجمارك بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف واضفاء السبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في اطار محاربة تهريب المحروقات . - حق الدولة في القيام باسترجاع الاصول العمومية المتنازل عنها في اطار عمليات الخوصصة في حالة ما اذا اخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع . أما برسم دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم على الخصوص ادراج الاجراءات الآتية: - إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دج سنويا من الزامية اللجوء الى القرض التوثيقي . - إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية . - منح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية في اطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض اثناء فترات تاجيل الدفع المحددة. وتجدر الاشارة الى أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد ادراجه بضمان من قبل الدولة . - تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته من امتياز عقاري موجه لانجاز مشروع . - إلزام المؤسسات الاجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بانجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية . - اقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الاشغال المستوردة بغية تشجيع الانتاج الصناعي الوطني . - الترخيص باستيراد مصانع الانتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الاجانب لنقل نشاطاتهم الى بلادنا . وأما برسم تشجيع التنمية الفلاحية فنسجل على الخصوص : - تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي (لا يتجاوز 150000 دج للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) واعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي. - سن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره اقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا . - وكذا رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة . وأما برسم الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي: - تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وابطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني . - الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. وأما برسم مرافقة التنمية البشرية فنسجل بوجه أخص : - توسيع الاعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20000 دج شهريا وذلك حسب جدول تدريجي . - التكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. - وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في اطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا . وبرسم دعم التنمية الثقافية يجدر ذكر سن رسم على الاشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية واعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة واعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة . وبرسم مرافقة ادخال الاحتراف في كرة القدم أدرج القانون على وجه الخصوص اعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دج والممنوحة لكل ناد محترف لأمد مدته عشر سنوات . وإذ علق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي هذا سجل في المستهل المستوى الهام الذي بلغه الانفاق العمومي ومن ثمة عجز الخزينة وان بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق ضبط الإيرادات . وعليه أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة انفاقا أكبر وبفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة اضافية . وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الدولة إذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الانفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية. ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة. تلكم هي الضريبة الواجب أداؤها لنواصل تنمية البلاد دون أن نورث الاجيال القادمة ديونا عمومية جد مرهقة ". وبخصوص برنامج التنمية والتجهيز الذي تغطيه الاعتمادات بنسبة كبيرة جدد رئيس الدولة الأوامر التي وجهها بمناسبة المصادقة على البرنامج الخماسي 2010 - 2014 محملا كل قطاع مسؤولية النهوض العاجل بورشاته ومنع أي اعادة تقويم ومكلفا وزارة المالية بتحاشى تسجيل المشاريع قبل انتهاء دراساتها والمصادقة عليها وتخصيص الوعاء العقاري اللازم لها . كما أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة المدرجة لفائدة العاملين الاقتصاديين في سبيل تشجيع الانتاج المحلي على وجه الخصوص. ومن هذا الباب جدد دعوته الى المقاولين والفلاحين والعمال للاستفادة من هذه الأحكام المختلفة ورفع انتاجهم من السلع والخدمات ذات الجودة الرفيعة بغية تلبية حاجة السوق المحلية وتطوير الصادرات من خارج المحروقات بالتزامن مع رفع عروض التشغيل الموجهة لشبيبتنا. كما ذكر رئيس الجمهورية بأن " قانون المالية التكميلي هذا يعكس ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي تضطر فيه شتى البلدان إلى تقليص نفقاتها العمومية تقليصا بالغا. فالأمر يتعلق إذن برهان من أجل الحفاظ على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جددت البلاد العهد بها منذ عقد من الزمن بعد حقبة أليمة ". وختم رئيس الدولة بالقول " لكن الرهان هذا والتضحيات هذه لن تحقق كل ما تنتظره الأمة منها ولن يصبح الرفاه الاجتماعي لشعبنا مكسبا مضمونا ما لم ننشئ فائضا من الثروات ومن الموارد الوطنية من اجل مواجهة تناقص لا مرد له في مداخيلنا من المحروقات بعد امد بعيد . إثر ذلك تناول على التوالي مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية منبثقة على وجه الخصوص من التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والمتعلقة بتعزيز اتقاء ومحاربة الفساد . من هذا الباب تناول المجلس بداية بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد. إن القانون المعدل قد سبق له وأن اعتمد ما يلائم من الاحكام المستقاة من اتفاقية الأممالمتحدة من أجل اتقاء ومحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من البلدان السباقة الى المصادقة عليها. من ثمة فإن المراجعة انحصرت في تحسين عدة محاربة الفساد من خلال : أولا: إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني. وسيضفي التمركز هذا مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي - بواسطة الشرطة الدولية أنتربول- في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا. ثانيا: إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول اي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح . والحكم الجديد هذا يعزز اقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسم لها . كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة . تدخل المراجعة هذه أربعة اثراءات ذات بال من خلال : في المقام الأول: توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف اشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف الى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والاضرار بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته. وفي المقام الثاني توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات واجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية . ويجدر التذكير بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المفتشية العامة للمالية سبق توسيعه هو الآخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية . إن عمليات المراقبة هذه لا تنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس اموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الأسهم. في المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة وذلك على وجه الخصوص من خلال : - توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم . - وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للاجهزة التي تتولى المداولات في اجل اقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك. وفي المقام الرابع و الأخير وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة (وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك) يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الاعوان وممثلي او اداريي الهيئة الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه : - عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بإلتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية او افادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة . - و أن مرتكبي هذه الأفعال يستفيدون من الاعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الاداري او من أي شخص أخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الأمر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل الى الآمرين بالفعل. هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 09 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص : - توسيع مجال مخالفة قانون الصرف الى استيراد وتصدير خارج الاطار القانوني قيم منقولة او سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية او الاجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة . - إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف الى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف . - تقليص مجال اجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دج حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد او تبييض الأموال او تهريب المخدرات او الجريمة المنظمة . - تشديد العقوبات باضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش الى حجز محل الجريمة والغرامات دو الأخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة. وقيام وزارة المالية وبنك الجزائر بالتزامن باحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة اخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية . وفي الاخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة امرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض . تتوخى المراجعة هذه على الخصوص : في المقام الاول تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر الى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الاوراق النقدية . في المقام الثاني تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. ومن هذا الباب يخول بنك الجزائر على الخصوص صلاحية : - مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا رؤوس الأموال نحو الخارج. - وإلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال. وفي المقام الثالث محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية وهذا بالخصوص من خلال : - اضافة جنحة الرشوة الى اسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية . - تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والاخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية. - وعند الاقتضاء تخويل بنك الجزائر صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية . وعلى صعيد اخر وبغرض تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة سهما خاصا في راس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الاجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت والاجراء المستجد هذا في الجزائر معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة . في المقام الرابع تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الاجنبية على البنوك والمؤسسات المالية الى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على أن: - فتح بنك او مؤسسة مالية من قبل مستثمر اجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 % من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين. - الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن اي بنك او مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي«.