سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دور الحضانة تحت الرقابة وبداية الامتثال للقوانين الجديدة في سبتمبر المقبل: ضرورة مطابقة البرامج للمنظومة التربوية وضرورة تأهيل مربيات الأطفال في البيوت
تشرع الحكومة بداية من الدخول الدراسي المقبل في تطبيق القانون الجديد المنظم لمراكز استقبال الطفولة الصغيرة ''الروضات''، والمحدد للأطر القانونية لحاضنات الأطفال les nourrisses والمحدد في المرسوم التنفيذي رقم 287 / 08 المؤرخ في سبتمبر 2008 والمتعلق بإنشاء مؤسسات و''مراكز استقبال الطفولة الصغيرة'' وتنظيمها وسيرها، والذي يهدف إلى وضع حد للفوضى التي كانت تسود هذا القطاع· وبعد أن أصبح بإمكان أي شخص إنشاء دار حضانة دون مراعاة أدنى الشروط المعمول بها، سيضطر جميع أصحاب دور الحضانة الالتزام بدفتر شروط خاص بإنشاء مراكز إنشاء مؤسسات و''مراكز استقبال الطفولة الصغيرة''، بالإضافة إلى فرض الحصول على تراخيص من السلطات بالنسبة لمساعدات الحاضنات في المنزل، أي الحصول على اعتماد من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي· فرض اعتماد من مديريات النشاط الاجتماعي على حاضنات الأطفال وقد حدد القانون الجديد شروطا على الحاضنات من الواجب أن تتوفر عليها، كأن تتجاوز سن 21 سنة، وأن تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي، بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير مسبوقة قضائيا وتتمتع بجميع حقوقها المدنية· وشدد القانون الجديد على ضرورة أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، حيث يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم، كما يحدد مقرر الاعتماد - الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي- عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة استقبالهم· كما يفرض على الحاضنة في المنزل امتلاكها مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، ويجب عليها، إضافة إلى ذلك، تقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم، وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديه· وتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي ومن الأولياء مباشرة طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام أو على كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر يوما، والتبليغ أيضا عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل· إنشاء دور للحضانة ممنوع على الأجانب وذوي السوابق الأخلاقية يفرض القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم والمحدد في دفتر الشروط، شرط التمتع بالجنسية الجزائرية لكل من يريد إنشاء دار للحضانة أو كما ورد في القانون الجديد ''مركز استقبال الطفولة الصغيرة''، كما يمنع على أي شخص لديه سوابق أخلاقية أو سوابق عدلية إنشاء أو إدارة هذا النوع من المؤسسات التربوية· ويحدد القانون الجديد إجراءات صارمة في كيفية إنشاء دور الحضانة التي لا يجب أن تفوق طاقة استيعابها 200 مقعد، ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعد· وبالإضافة إلى الإطار الخاص باختيار المحل الخاص باستقبال الأطفال الصغار الأقل من خمس سنوات، فإن القانون الجديد يحدد شروطا خاصة بالمستخدمين، تتمثل أساسا في الكفاءات المهنية بالنسبة لهؤلاء· تشير المادة 16 من القانون الجديد إلى ضرورة أن تتطابق المشاريع والبرامج المسطرة لرعاية الأطفال مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم استقبال الأطفال أيضا حسب المادة 17 من القانون، داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، بمعنى أن هيئات الدولة المتمثلة في مختلف الهيئات الإدارية العمومية أيضا معنية بشروط إنشاء دور الحضانة المحددة في القانون الجديد· مراقبة دورية لدور الحضانة وعقوبات صارمة ضد المخالفين تخضع مؤسسات و''مراكز استقبال الطفولة الصغيرة'' وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتنصب المراقبة على تطبيق المشروع التربوي وبرامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات، وكذا مدى احترام الأحكام التشريعية في هذا المجال، إضافة إلى مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن· ويتعين أيضا على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصير المعاين، وتبلّغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي والمؤسسة و''مركز استقبال الطفولة الصغيرة'' وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه 15 يوما· وفي حال معاينة أي مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو المركز للامتثال للإعذار في أجل شهر، وفي حال عدم الامتثال للإعذار تتعرض مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة للعقوبات الإدارية، تتمثل في غلق لمدة ثلاثة أشهر، أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر، أو سحب الاعتماد·