غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48515 شهيدا و 111941 مصابا    الجمعية العامة ال14 للكونفدرالية الافريقية:انتخاب الجزائري وليد صادي بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    لازاريني يشدد على التزام "أونروا" بتنفيذ تفويضها رغم التحديات    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    إعلامنا هل يخدم التنمية..؟!    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    توقيف 37 عنصر دعم للجماعات و4 إرهابيين يسلمون أنفسهم    استراتيجية الجزائر في مجال تحلية المياه هدفها تحقيق الاستقلالية    الرئيس تبون لا يسعدنا إلا أن نفتخر    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    الناخبون 27241 المصوتون 26231 النسبة 96.31 %    محكمة بطنجة تحكم بسنتين حبسا على الناشط القسطيط    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    بداري يهنّئ الطالبة لعمارة لحصولها على براءة اختراع    دعم القضية الصحراوية مبدأ راسخ لدى بوليفيا    450 جريمة فرنسية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تستلم ثلاثة طعون    سونلغاز تبحث مع الشركة الجزائرية للتأمين مرافقتها في مشروع المحطة الكهربائية بالنيجر    رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2"    الجامعة الجزائرية تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48503 شهداء و111927 جريحا    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة "آرتي"    النص الجديد هدفه تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع    هوان الأمة من تفرقها..!؟    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    داربي عاصمي واعد في القبة    جلسة مشاورات مغلقة حول "المينورسو"    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    صلاح يزحف نحو القمة..    وقفات مع الصائمات    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو الإفراج المشروط عن السجين محمد غربي
نشر في الجزائر نيوز يوم 16 - 03 - 2011

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي السجين محمد غربي مطروح للدراسة أمام لجنة تطبيق العقوبات لسجن خنشلة، أين يقضي المتهم عقوبته، والتي ستبت فيه بعد دراسته· وذكر الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين، بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يحدد قواعد الإفراج المشروط، وبأن قاضي تطبيق العقوبات هو الذي يحيل طلب الإفراج المشروط على اللجنة المذكورة للبت فيه·
وتنص المادة 134 من القانون المذكور على أنه ''يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته''· ويحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة إلى المحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم عليه بها، أما بالنسبة إلى المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، فيحددها القانون ب 15 سنة· ويقضي القانون بأن تكون مدة الإفراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات·
كما ذكر بلعيز بأن السجين محمد غربي كان قد التمس عفوا رئاسيا وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب 20 سنة حبسا في حقه·
وكان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الإرهاب· وقد حكم عليه محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري ,2001 غير أن محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة إلى الإعدام في جوان 2009 بعد أن طعن المتهم في قرارها الأول· وقد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني وطالبت بالإفراج عن غربي كما أنشأت لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عنه·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.