أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز،بأن طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي السجين، محمد غربي، مطروح للدراسة أمام لجنة تطبيق العقوبات لسجن خنشلة، أين يقضي المتهم عقوبته . وقال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للمصادقة على قانون رفع حالة الطوارىء، إن قرار الإفراج المشروط للسجين، محمد غربي، الذي صدر في حقه حكم نهائي بالإعدام من طرف محكمة الجنايات في جوان 2009 ستبت فيه لجنة تطبيق العقوبات بعد دراستها لملفه. وذكر الوزير بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يحدد قواعد الإفراج المشروط، وبأن قاضي تطبيق العقوبات هو الذي يحيل طلب الإفراج المشروط على اللجنة المذكورة للبت فيه. ومن جهة أخرى، ذكر بلعيز أن السجين، محمد غربي، كان قد التمس عفوا رئاسيا وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب 20 سنة سجنا في حقه. ومحمد غربي، 74 سنة، مجاهد في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الإرهاب. وحكم عليه بعشرين سنة سجنا بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001 ، غير أن محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة إلى الإعدام في جوان 2009 بعد أن طعن المتهم في قرارها الأول. وقد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني وطالبت بالإفراج عن غربي، كما أنشأت لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عنه، مع أثارة الظروف المخففة، وخاصة التأكيد على أن نصرف غربي كان بعد تكرار استفزازات الضحية وتهديداته له بالقتل. وللإشارة تنص المادة 134 من القانون المذكور على أنه "يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه ان يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته" . ويحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها عليه اما بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد فيحددها القانون ب 15 سنة، ويقضي القانون بأن تكون مدة الإفراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات.