نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    اطلعنا على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    اجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    الحلول الرّامية للقفز على حقوق الصحراويين لن تنجح    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    شراكة اقتصادية بين الجزائر ومصر بمبدأ رابح رابح    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    تنسيق جزائري إيطالي لمواجهة الجريمة المنظمة    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    وزارة الثقافة تدعو لتثمين الخبرات الجزائرية بالخارج    لقاء إبداعي بامتياز    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الأوروبية تقبل دعوى كارلوس ضد الدولة الفرنسية

أعلنت هيئة الدفاع عن المناضل الأممي أليتش راميريز شانسيز، الشهير بلقب «كارلوس»، أنها تلقت، أول أمس، ردا رسميا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بقبول الدعوى التي رفعها كارلوس ضد الدولة الفرنسية بتهمة خرق المادة السادسة من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تحدد الشروط والمواصفات المكفولة لأي متهم من أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة منصفة.
وجاء قرار كارلوس بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية إثر تلقي محاميه قرارا من المدعي العام الفرنسي، بتاريخ 16 ماي الماضي، يقضي برفض العريضة التي رفعها كارلوس إلى «المحكمة الخاصة» الفرنسية مطالبا بإلغاء حكم المؤبد الذي أُصدر بحقه في 15 ديسمبر الماضي، بعد أن تبين أن أحد القضاة من أعضاء هيئة المحلفين التي أصدرت الحكم أدين بتهمة سرقة قطعة أثاث أثرية نادرة من قاعة المحكمة أثناء المداولات!
وكان كارلوس قد أعلن في مرافعته الختامية أمام المحكمة أنه سيقوم باستئناف الحكم الصادر ضده، من منطلق عدم أهلية «محكمة الجنايات الخاصة»، التي تم تأسيسها عام 1982، إثر حل «محكمة أمن الدولة» مع وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا، ويُفترض أن صلاحياتها تقتصر على «القضايا ذات الطابع العسكري، بشرط أن تكون قد حدثت في أوقات السلم لا الحرب، وأن تكون مرتبطة بتهديد خارجي للأمن الفرنسي».
من هذا المنطلق، اعتبرت هيئة الدفاع عن كارلوس أن إحالة التفجيرات المنسوبة إليه على «المحكمة الخاصة»، بالرغم من أنها حدثت فوق التراب الفرنسي وليس في الخارج، يعدّ بمثابة «إعادة تشكيل غير معلنة لمحكمة أمن الدولة التي تم حلّها منذ 30 عاما!».
لكن انكشاف قضية القاضي السارق، جعلت كارلوس لا يكتفي باستئناف الحكم، بل رفع محاموه عريضة عاجلة تطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، لعدم توفر شروط المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي وفي معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
تقول محامية كارلوس، إيزابيل كوتان باير «لقد حاول رئيس المحكمة أن يخفي عن هيئة الدفاع واقعة ضبط أحد القضاة في هيئة المحلفين متلبسا بالسرقة الموصوفة. وذلك لأن رئيس المحكمة يدرك جيدا أن ذلك يشكل خرقا سافرا ل »قَسَم القضاة« ول »قانون واجبات أعضاء هيئات المحلّفين«. وكان المفروض، لو كان رئيس المحكمة غير متحيز، أن يأمر بحل هيئة المحلفين وإبطال الحكم الصادر عنها فور إبلاغه بواقعة السرقة..».
وتجدر الإشارة إلى أن «هيئات المحلفين» تتشكل عادة من مواطنين يتم اختيارهم بالقرعة من القوائم الانتخابية. لكن رئيس «المحكمة الخاصة» التي تم تشكيلها خصيصا لمحاكمة كارلوس، جاك ديغرانديه، قرّر أن يكون جميع أعضاء هيئة المحلفين من القضاة المحترفين، مبررا ذلك ب «الطابع الاستثنائي لشخصية كارلوس وخصوصية التهم الموجهة إليه».
بناء عليه، تعتبر هيئة الدفاع عن كارلوس أن أعضاء هيئة المحلفين المذكورة تنطبق عليهم التزامات سلوكية مزدوجة. فمن جهة هم ملزمون ب «قسَم القضاة»، الذي يتعهد بموجبه كل قاض بأن «أؤدي وظيفتي بأمانة وأتّسم في كل ما أفعله بسلوك مشرّف وأمين»، من جهة أخرى هناك «قانون واجبات أعضاء هيئات المحلفين»، الذي ينص بأن المحلفين يجب أن «يتصرّفوا بما يتوافق مع الضمير الأخلاقي لإنسان حرّ ومستقيم».
وترى محامية كارلوس أن ضبط أحد قضاة هيئة المحلفين أثناء المداولات متلبسا بالسرقة يعد «تصرفا شائنا يتنافى مع السلوك المشرّف والأمين المطلوب من القضاة، ومع واجب الاستقامة المشترط في أعضاء هيئات المحلفين»، وبالتالي، تعتبر أن «رئيس المحكمة كان يجب أن يكشف على تلك الواقعة فورا، وأن يعلن عن إبطال الحكم لعدم أهلية هيئة المحلفين، وفقا لما تنص عليه المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية».
قرار المدعي العام برفض طلب الإلغاء الذي تقدّم به محامو كارلوس جاء منافيا للإجراءات القضائية الفرنسية، وخاصة أن التهمة ثبتت على القاضي الذي تورط في سرقة قطعة الأثاث المذكورة، حيث أُدين في أفريل الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة وبغرامة قدرها ألفي يورو!
حيال هذا الوضع، تقول محامية كارلوس أن الملاذ الوحيد المتبقي كان التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وتضيف «إن الخرق القانوني واضح ودامغ. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها القضاء الفرنسي في خروقات قانونية سافرة بحق كارلوس. ويجب ألا ننسى أن وصوله إلى فرنسا جاء بشكل مخالف تماما للإجراءات القضائية، حيث تم خطفه بشكل سري في الخرطوم من قبل المخابرات الفرنسية. ثم استمر مسلسل الخروقات والاستفزازات، من خلال التضييقات المستمرة التي يتعرض لها في السجن، فضلا عن إخضاعه للعزلة التامة طيلة سبع سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.