رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لرؤساء المؤسسات الجامعية، تقديم خدمات لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، علاوة على المهام التي تقوم بها، وحددت بذلك قائمة الخدمات المسموح بتقديمها وكيفية توزيع الموارد المالية المترتبة عنها، وهو ما يكسبها طابعا تجاريا وخدماتيا يختلف عن الطابع الأكاديمي والعلمي المعهود. تضم قائمة الخدمات التي يناط بالمؤسسات الجامعية تقديمها لفائدة إدارت وهيئات عمومية أخرى بمقابل مادي، إنجاز الدراسات والبحوث، القيام بأعمال التحاليل والقياس، تنظيم وتأطير الملتقيات، المساعدة التقنية والاستشارة في مجال الهندسة البيداغوجية، إجراءات الخبرات العلمية والاستشارة، إعداد وتصميم التوثيق العلمي والوسائل التعليمية، تقديم خدمات النسخ والطباعة والسحب والتجليد، نشر وطباعة المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية، وضع فضاءات المؤسسات الجامعية تحت التصرف من أجل نشاطات ذات طابع علمي وبيداغوجي، تنظيم دورات التكوين والمعارف، المسابقات والامتحانات المهنية، الاستشارة والوقاية الصحية والعلاج في طب البيطرة، وفقا لنص القرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقوم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. وترمي الوزارة، من خلال ذلك، إلى انفتاح الجامعة على المؤسسات الأخرى وتحقيق إيرادات مالية إضافية، وتطوير النشاطات العلمية والبيداغوجية، إلى جانب تشجيع الابتكار التكنولوجي في المؤسسة. وتلتزم المؤسسة الجامعية بموجب ذلك بإبرام اتفاقيات وصفقات تحدد فيها موضوع الخدمة ومدة إنجازها والبنود المالية المرتبطة بها، وفقا للقرار الوزاري رقم 353 الذي حدد كيفية توزيع الموارد المالية المحصلة، حيث تصب 25 بالمائة من الموارد المالية المترتبة عن تقديم هذه الخدمات في ميزانية المؤسسة، بينما تمنح نسبة 5 بالمائة لوحدة التعليم والبحث أوالهيكل الذي انجز فعليا الخدمة، وتوجه 15 بالمائة منها لفائدة الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة منها في شكل علاوات تشجيعية توزع على المستخدمين المشاركين فعليا في إنجاز العمل، وتصب حصة 5 بالمائة في حساب الخدمات الاجتماعية لباقي المستخدمين. ويسمح هذا القرار بتشجيع المؤسسة الجامعية على المساهمة في تمويل نفسها وانفتاحها على المحيط الخارجي، وفقا لما يسمح بجعلها في خدمة المجتمع، حسب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، الذي اعتبر هذا القرار إيجابيا.