ألزمت الحكومة ممارسي مهنة الوكيل العقاري بدفع كفالة تتراوح ما بين 150 ألف للوكالة العقارية، و 150 ألف أخرى للقائم بإدارة الأملاك، و 100 ألف دينار للسمسار، يتم إيداعها على مستوى البنوك أو المؤسسة المعتمدة قانونا، لتضاف إلى الملف كوثيقة للحصول على الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري· هذه التعليمات الجديدة تأتي لضمان التزامات الوكيل العقاري اتجاه زبائنه، كما أن الوكيل العقاري يمكن أن يسترجع هذه الكفالة عند توقف نشاطه قانونيا· أقرّت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعلق بتحديد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري حسب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جويلية الفارط، ويحمل رقم 09-18 الذي يضم 8 مواد، بحيث تنص المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي على تحديد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري· كما نصت المادة الثانية على تحديد الكلفة المنصوص عليها في المادة الأولى، والتي تتمثل في مائة وخمسون ألف دينار للوكالة العقارية ومائة وخمسون ألف دينار للقائم بإدارة الأملاك، أما بالنسبة للسمسار العقاري، فحددت له الكلفة بمائة ألف دينار· كما أكدت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الجديد أن الكفالة التي نصت عليها المادة الثانية من المرسوم، توجه على وجه الخصوص لضمان التزامات الوكيل العقاري اتجاه زبائنه· ونصت المادة الرابعة للمرسوم التنفيذي رقم 09 - 18 على أن الكفالة يتم إيداعها لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا، وفيما يخص قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد، فلقد أشارت المادة الخامسة إلى أنه على المترشح أن يستكمل ملفه بتقديم وثيقة يعدها البنك قانونا أو مؤسسة معتمدة قانونا تثبت دفع الكفالة كما نصت عليها المادة الثانية· أما المادة السادسة من هذا المرسوم التنفيذي الجديد، فقد نصت على أنه لا يمكن تغيير الكفالة أو استرجاعها إلا في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول، فيما نصت المادة السابعة لنفس المرسوم الذي يحدد عند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا، وبعد مرور سنتين على الأقل، يمكن استرجاع الكفالة من طرف الوكيل العقاري، باستظهار شهادة مسلمة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسكن·