لجنة تحقيق دولية : الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في سائر الأراضي المحتلة    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولة لا تتجاوز 3 بالمائة من سعر العقار للسماسرة
الحكومة تنهي حالة الفوضى في سوق العقار
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2009

وضعت الحكومة إطارا قانونيا يضبط مهنة الوكيل العقاري، بحيث وضعت شروطا محددة لاعتماد الأشخاص الراغبين في إنشاء وكالات عقارية أو ما يعرف بالوسطاء أو السماسرة، وجعلت من الوزير المكلف بالسكن الجهة الوحيدة المخولة بمنح الإعتمادات على أن تتكفل بدراسة ملفات الاعتماد لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتجارة ومصالح وزارة السكن، كما ضبطت أجور الوكلاء العقاريين وربطتها بنسب محددة من قيمة العقار المعروض للبيع، لتطيح بذلك بفوضى الأجور و"البزنسة المشروعة" التي كانت تدخل جيوب السماسرة.
*
وقد جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3 بالمائة من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2 بالمائة في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1 بالمائة من قيمة العقار.
*
أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر واحد عن إيجار كل سنة، أما بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك فيحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه، ويجوز للوزير المكلف أن يسحب الإعتماد من الوكيل في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة شرط من شروط أهلية الحصول على الاعتماد.
*
ويعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين، وتدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات كالوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية أو المفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، وكذا الوساطة العقارية والإدارة والتسيير العقاريين ويمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
*
ويعد ضمن الوكلاء العقاريين كلا من المهن المتعلقة بالوكالة العقارية والوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وقد تم تحديد لكل مهنة تصنيفا محددا، إذ أن الوسيط العقاري هو كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، في حين القائم بإدارة الأملاك العقارية هو كل شخص يقوم بإيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، كما يعنى بتحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها، وصيانة المحلات وأجزائها المشتركة.
*
أما مهنة فتح وكالة عقارية فهي تلك الوكالات التي تقوم بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها وتأجيرها أو مبادلتها وترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بضبط العقود.
*
وقصد ضبط ممارسة مهنة الوكيل العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى والبزنسة التي يسجلها القطاع فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب توفرها، إذ بموجب المرسوم التنفيذي أصبحت ممارسة المهنة تخضع لاعتماد والقيد في السجل التجاري، ويسلم الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالسكن وفقا لشروط، إذ لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط وهي تلك المتعلقة بالسن، وضرورة أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
*
ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، وأن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، في حين يشترط على الراغب في امتهان مهنة الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني والاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي العقاري التقني بالإضافة الى شرط الخبرة المهنية لثلاث سنوات.
*
بالنسبة للوسيط العقاري يشترط فيه حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري، كما يتعين عليه حيازة محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، على صاحب طلب الاعتماد أن يودعه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، في حين يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويرفض في حالة إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.