يطالب عدد من المترشحين لمسابقة التوظيف على مستوى مديرية الشؤون الدينية ، والمزمع اجراؤها ابتداء من يوم غد الإثنين بضرورة تدخل السلطات المعنية لوقف ما أسموه التجاوزات الحاصلة خاصة بعد رفض ملفاتهم التي أودعوها لدى المديرية للترشح لمنصب متصرف دون تقديم أسباب مقنعة حسب تعبيرهم . واتهم هؤلاء في رسالة تسلمت "الجلفة إنفو" نسخة منها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين المتقدمين للمسابقة – بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجلفة بمخالفة أحكام المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25/04/2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها . وشكك المحتجون في رسالتهم حتى في مشروعية تشكل هذه اللجنة بقولهم أنها لاتخضع في كيفية تكونها الى النصوص القانونية الصريحة في هذا المجال . في ذات السياق عبر هؤلاء عن استغرابهم رفض هذه اللجنة لملفاتهم بحجة عدم وجود وثيقة تصريح وعد بالإستقالة ورخصة المشاركة في المسابقة اعتمادا على تعليمة صدرت سنة 2001 ، بينما لاتخص هذه الوثائق – حسب المتحدثين موظفي الهيئة نفسها المنظمة للمسابقة ، كما أن ملفات أخرى رفضت بحجة عدم تقديم " شهادة الإقامة " – التي لاتقدم حسب المعنيين إلا في حالة خاصة – كاستخراج جواز السفر .بينما لم تقبل ذات الهيئة بطاقة الإقامة عوضا عنها . كما اعتبر المتحدثون في رسالتهم أن رفض ملفاتهم يعد خرقا صريحا وصارخا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي أعلاه خاصة في فقرتها الأخيرة التي تنص صراحة على أن تكوين ملفات المترشحين الموظفين المستوفين لكامل الشروط يتم من طرف المؤسسة المستخدمة ، إضافة الى أن اجراءات التبليغ والآجال لم تحترم فيها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجلفة صفتنا كموظفين لديها – يقول المحتجون - .كما لم تحترم اصول الإعلان عن نتائج دراسة الملفات قبولا أو رفضا عن طريق الإلصاق أو أي طريقة أخرى ملائمة وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الفقرة 2 من المادة 15 من المرسوم 12/194 أعلاه إذ لم يتوفر هذا العنصر في حيثيات قبول أو رفض الملفات ولم يتسلم المعنيون رفضا كتابيا وجاء تبليغه بالرفض 8 أيام قبل اجراء المسابقة مع أن القانون ينص على أن ذلك يكون في غضون 10 أيام عمل قبل تاريخ إجراء المسابقة . من جهة ثانية ذكر المحتجون في رسالتهم أن تكوين لجنة الإنتقاء في حد ذاته مخالف لأحكام نص المادة 18 من المرسوم 12/194 ووجهوا نداءهم العاجل إلى السيد والي ولاية الجلفة مطالبين إياه بالتدخل السريع وفق ما تخوله أحكام الفصل 6 من ذات المرسوم .