عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. أوضح بيان للمجلس، أن الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة محمد ماني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، «يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيديين حول النص الذي يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنص الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم». وإثر عرض الوزير لنصي القانونين، «دار نقاش مستفيض وثري استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي يتضمنها النصان وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح». يذكر، أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الماضي، يهدفان إلى «تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، بحسب ما أكده وزير العدل في تصريح سابق، شدد فيه على أن مصالحه «تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016». للإشارة، فإن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يرمي إلى «إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام»، كما قال الوزير، مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى «تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها». من أهم ما ينص عليه مشروع القانون، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يسمح هذا الإجراء بمعرفة تواجد المحكوم عليه بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي وتمكينه من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ. أما القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142، التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة».