حرص مشروع قانون البلدية الجديد على استحداث إنسجام ملموس بين صلاحيات رئيس البلدية والأمين العام، وهذا لتفادي كل ما من شأنه التأثير المباشر على السير الحسن لمصالح هذا المرفق العمومي. وهذا الإنشغال البارز للسلطات العمومية يترجم الرغبة العميقة في عدم وقوع أي تفاوت في عملية التسيير، بالرغم من الأهمية القصوى التي يحظى بها الأمين العام في المتابعة الصارمة للشأن العام على مستوى البلدية، كونه العين التي تحصي كل كبيرة وصغيرة في السيرورة الإدارية بكل تفرعاتها. ومثل هذا الترتيب الهرمي ما هو إلا واقع يتعامل معه رئيس البلدية من باب التكامل مع مسؤولي المناصب الأخرى الواردة في المرسوم التنفيذي 26 / 21 المؤرخ في 2 فيفري 1991 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي البلديات. ولابد من الإشارة هنا، إلى أن النص الجديد لتسيير البلديات الموجود على مستوى اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، منح صفة المنشط الإداري للأمين العام للبلدية.. على أساس قدراته وكفاءاته في تحريك دواليب مصالح الحالة المدنية وفق مبدأ ضمان الخدمة العمومية والأداء الحسن باتجاه تسهيل استخراج الوثائق. وكذلك العمل على توفير كل الوسائل المادية والبشرية التي تسمح حقا بأن يتم الإرتقاء بمصالح الحالة المدنية إلى المستوى المأمول. لذلك، فإن العلاقة بين رئيس البلدية والأمين العام تنبني على تلك الرؤية التكاملية في تنمية المرفق العمومي حتى يكون عند المستوى المطلوب كذلك، ولا يوجد أصلا أي تداخل في الصلاحيات بحكم أن رئيس البلدية هو المسؤول الأول، في حين أن الأمين العام هو ممثل السلطات العمومية في إبقاء النشاط الخاص بالحالة المدنية يزداد نوعية، ولابد هنا من لمس ذلك من خلال البلديات المتواجدة في الحظائر الكبرى أي التي لها إمكانيات هائلة من ناحية المداخيل الجبائية.. بالإضافة إلى العدد من المواطنين المتوافدين عليها.