أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار وابنه لطفي نزار، مسير شركة «سمارت لينك كوم» وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما أعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون. أوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين «بالتآمر» و»المساس بالنظام العمومي» وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري. تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني». كما تنص المادة ذاتها انه «يعتبر في حكم الإعدام تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذه». وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب اوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها». وتشير المادة ذاتها أن «عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها». كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات «كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك إن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون». أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري، فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية، أوالمساس بالنظام أوبأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أوأكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة أوإن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام. الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية. أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوغير شرعي لصالحه أولصالح شخص أوكيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أوبسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أومنصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحويخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أوكيان آخر». وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت —حسب ذات البيان.