نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    اطلعنا على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    اجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    الحلول الرّامية للقفز على حقوق الصحراويين لن تنجح    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    شراكة اقتصادية بين الجزائر ومصر بمبدأ رابح رابح    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    تنسيق جزائري إيطالي لمواجهة الجريمة المنظمة    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    وزارة الثقافة تدعو لتثمين الخبرات الجزائرية بالخارج    لقاء إبداعي بامتياز    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر بالقبض الدولي في حق خالد نزار وابنه
نشر في الشعب يوم 06 - 08 - 2019

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار وابنه لطفي نزار، مسير شركة «سمارت لينك كوم» وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما أعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون.
أوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين «بالتآمر» و»المساس بالنظام العمومي» وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني».
كما تنص المادة ذاتها انه «يعتبر في حكم الإعدام تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذه».
وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب اوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتشير المادة ذاتها أن «عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات «كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك إن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون».
أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري، فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية، أوالمساس بالنظام أوبأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أوأكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة أوإن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوغير شرعي لصالحه أولصالح شخص أوكيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أوبسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أومنصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحويخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أوكيان آخر».
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت —حسب ذات البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.