السيدة منصوري تترأس أشغال الدورة ال 38 لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ..لا دفع لرسم المرور بالطريق السيار    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر بالقبض الدولي في حق خالد نزار وابنه
نشر في الشعب يوم 06 - 08 - 2019

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار وابنه لطفي نزار، مسير شركة «سمارت لينك كوم» وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما أعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون.
أوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين «بالتآمر» و»المساس بالنظام العمومي» وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني».
كما تنص المادة ذاتها انه «يعتبر في حكم الإعدام تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذه».
وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب اوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتشير المادة ذاتها أن «عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات «كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك إن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون».
أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري، فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية، أوالمساس بالنظام أوبأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أوأكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة أوإن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوغير شرعي لصالحه أولصالح شخص أوكيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أوبسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أومنصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحويخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أوكيان آخر».
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت —حسب ذات البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.