صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة. ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن «عصابة أحياء» هي «كل مجموعة تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء، ظاهرة أو مخبأة». وبحسب نفس النص، يشمل «الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق». كما حددت نفس المادة معنى «السلاح الأبيض»، المتمثل في» كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة ساري المفعول». وينص الفصل الخامس المتضمن أحكاما جزائية على عقوبات بالحبس «من ثلاث سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء». وتضيف المادة 23، أنه «يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وبحسب نص المادة 25، «تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000دج. ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة أو العصيان او الاجتماع ليلا». لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء كما «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي، عمداً، عضواً من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب». ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر، «إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء»، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، والمتمثل دورها، لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك. ويضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.