تتراوح من سنتين إلى 20 سنة وتصل إلى المؤبد في حالة القتل * الحبس من سنتين إلى 5 سنوات لكل من يشجع أو يمول هذه العصابات بأي وسيلة كانت صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصرها بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن عصابة أحياء، هي كل مجموعة تحت أي تسمية كانت مكونة من شخصين أو أكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة، ويشمل الاعتداء المعنوي – يضيف النص ذاته – كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق. هذا وحددت نفس المادة معنى السلاح الأبيض المتمثل في كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة السارية المفعول. في السياق ذاته، ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها، وتضيف المادة 23 أنه يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت، وحسب نص المادة 25 تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة، إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات والغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا. * لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم بأي وسيلة كانت عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب. ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر، إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك، ويضمن هذا النص أيضا حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.