قالت أستاذة القانون الدستوري نصيرة لوني بجامعة البويرة، إنّ مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام للانتخابات جاء منسجما لحد كبير مع التعديل الدستوري الأخير، حيث حمل في طيّاته العديد من التغيرات خاصة فيما تعلق بنظام الانتخاب ومحاربة تأثير المال الفاسد على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنّه يتضمّن تسهيلات كبيرة للشباب لدفعه خوض غمار الترشح، والمشاركة الفعلية في العملية الانتخابية مستقبلا. قالت لوني في اتصال مع «الشعب»، إنّ مشروع قانون الانتخابات الجديد يقدّم حلولا قانونية لوضع حد للرشوة و»الشكارة» التي شوّهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية بالجزائر، مؤكّدة أن التوجه نحو الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة أو ما يسمى بنظام الصوت المتحول من شأنه تجسيد الإرادة الشعبية وإرادة الناخب على وجه الخصوص لأنّه لا ينتخب على القائمة، وإنما على المترشّح الذي يراه الأجدر بالفوز. وتابعت المتحدّثة بأنّ «اعتماد هذا النمط من الاقتراع سيضع حدّا لظاهرة شراء المقعد الأول في القائمة، وبالتالي القضاء على المال الفاسد، إضافة إلى أن النص سيحافظ على النظام التمثيلي للأحزاب السياسية الصغيرة، ولا يكرّس هيمنة التكتلات الحزبية الكبيرة التي سيطرت على العملية الانتخابية خلال العقدين الماضيين. وفيما يخص تخصيص ثلث القائمة الانتخابية للشباب الذين تقل أعمارهم على 35 سنة، أكّدت المتحدّثة أنّ الإجراء يرقى لتطلّعات الشباب، وسيساهم في تشبيب الطبقة السياسية ومناصب المسؤولية مستقبلا، داعية إلى إعادة تنظيم شروط تمويل الحملة الانتخابية، وتحديدها بدقة، مع ضرورة الرّقابة على المصروفات الانتخابية أثناء الحملة الانتخابية، مؤكّدة أنّ قرار الدولة بإنشاء هيئة داخل السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكلّفة بالرقابة على تمويل الحملة، زيادة على وضع آليات صارمة على صرف نفقات الحملة، وإخضاع العملية لرقابة محافظ الحسابات سيسمح لها بالتكفل بهذا الموضوع بصفة خاصة، وإزالة تأثير المال الفاسد. وفي ما يتعلق بلجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، دعت لوني إلى التوضيح وبدقة علاقة هذه اللجنة بالقضاء، إضافة إلى تحديد صلاحياتها مع منحها صلاحية إخطار القضاء في حالة تسجيل تجاوزات جعلها هيئة داخلية للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومن الأفضل ان تكون هيئة مستقلة عن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات. المتحدثة أوضحت أن اشتراط توقيعات الترشح في الانتخابات المحلية والبرلمانية يعد حافزا للمنافسة السياسية، ويعد تنظيما للعملية الانتخابية حتى لا تتحول الى نوع من العبث الانتخابي، وتدفع الى المنافسة بين المترشحين والأحزاب السياسية، وهو أمر مهم لتكوين مجتمع سياسي جديد. وعن مبدأ المناصفة في القوائم المقدمة للإنتخابات بين الرجال والنساء، قالت بأنه امتداد للمواد 6، 35 و59 من التعديل الدستوري 2020، التي تؤكّد ضمان وحرص الدولة على المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، مؤكدة ان هذا الاجراء يتعارض مع مبدأ المساواة أساساً وحق الانتخاب كحق في حد ذاته. وترى لوني أن بسط رقابة المحكمة الدستورية على أداء اللجان الرقابية بمختلف أنواعها بعد تنظيم العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الانتخابات من جهة، يعد بمثابة تأسيس هرم رقابي قمّته المحكمة الدستورية، ليكون جهة استئناف لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واقترحت أن تكون هذه الأخيرة «جهة طعن لقرارات اللجان الرقابية المحلية، وجهة رقابة لنشاطاتها خاصة فيما تعلق بالحملة الانتخابية التي تفتقر لأي رقابة ميدانية، خاصة وأن الخطاب السياسي غالبا ما يكون متطرّفا ومفتقرا لبرنامج سياسي».