بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لمكافحة الكيانات الإرهابية الجديدة
نشر في الشعب يوم 01 - 06 - 2021

قرّرت الدولة تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب وكل الأفعال التخريبية، من خلال إصدار نصوص معدلة ومتممة في قانون العقوبات، وكذا استحداث قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية. ويرى مختصون أنها إجراءات "إيجابية" تتماشى والأشكال الجديدة للجريمة المرتبطة بالظاهرة.
تعكف وزارة العدل، على استكمال التفاصيل الأخيرة المتعلقة بإعادة تصنيف كل الافعال التي تقع تحت طائلة "الفعل التخريبي والإرهابي" التي تنص عليها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
يأتي ذلك، تماشيا وقرارات القيادة العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الاستجابة القانونية، لعديد من الأنشطة المهددة للأمن الوطني والعمومي، والتي يرتكبها أشخاص أو منظمات مستغلة "الفراغ" القانوني.
وفي السياق، صادق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات "بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب".
وأفاد "باستحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، وهو إجراء معمول به في كثير من الدول العالم، حيث يعتد في هذه القائمة في التعامل الأمني، مع كل من يستوفي جملة من الصفات التي تضعه في صنف "الإرهابي" سواء كشخص أو كمنظمة.
هذه التدابير القانونية، المعلنة، يمكن اعتبارها، ترجمة تنفيذية، لقرار المجلس الأعلى للأمن الصادر في اجتماعه ليوم 18 ماي الماضي، عندما تناول "الأفعال العدائية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و«الماك"، التي ترمي إلى محاولة زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها"، قبل أن يقر بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
ووصف الخبير القانوني، بوجمعة صويلح، تعديل قانون العقوبات من أجل التصدي للأفعال الإرهابية "بالمستحسن"، وقال ل "الشعب"، إن المعمول به في "الأفعال التي تتعلق بالأعمال التخريبية والمساس بالأمن القومي أو الأمن الوطني، أن يلجأ إلى استكمال التشريع بالتتمة لمواد قانون العقوبات".
ويضيف بأن التعديلات، قد تطال التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية والوئام المدني، مشيرا إلى ضرورة ألا يقوم "المشرع أو السلطات العمومية باللجوء إلى تشريعات خاصة بظرفية زمنية محددة، ومن المستحسن أن يتم ذلك ضمن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية".
وشدّد على أهمية توّخي ما يفيد السياسة العامة الجنائية التي تتناسب مع هذه القضايا "التي تمس بأمن المجتمع وتخل بالنظام العام والطمأنينة لدى السكان"، وأن تراعى الخصوصية الجزائرية دون شرط اقتباس تجارب أو تدابير دول أخرى.
وقال: "فلتكن هذه المعالجة في إطار قانوني داخلي شامل، يجرّم الأفعال التخريبية والتي تخدش المجتمع".
وبشأن استحداث قائمة وطنية لأشخاص وكيانات إرهابية، اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية بن عمر بن جانا، أنه "قرار إيجابي" من الناحية العملية، لأنه "يحدد عددا من المواصفات التي يدرس من خلالها الأشخاص أو المنظمات".
وأفاد بأهمية تحديد الصفات القانونية التي يمكن من خلالها تصنيف شخص أو كيان في خانة الإرهاب "حتى لا يمكن خلط النشاط الإرهابي والسياسي"، في ظل استعمال هذا الأخير للتغطية أو تبرير عديد التصرفات التي تهدد الأمن القومي.
وختم المتحدث، بأن تعزيز المنظومة القانونية بهذه التدابير سيمنح القدرة للجهات المختصة على تصفية وغربلة الأشخاص والمنظمات التي تمس بالأمن والاستقرار الوطني.
وتحدد المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عددا من الأفعال التي تدخل ضمن خانة النشاط التخريبي والإرهابي، ومن المحتمل أن يتم توسيع القائمة لتشمل أنشطة أخرى خاصة ما يتعلق بالأنشطة السيبرانية على مواقع التواصل الاجتماعي التي سجلت مستويات قياسية من الأعمال التحريضية على ارتكاب تصرفات خطيرة على أمن الأفراد والمجتمع وتهدّد الوحدة والانسجام الوطنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.