ميناء عنابة: إتباع نظام العمل المستمر "بدأ يعطي ثماره"    جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين    تبسة تحيي الذكرى ال69 لأحداث حرق سوق المدينة    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    المرصد الأورومتوسطي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    الجزائر - إيطاليا.. علاقات بمستوى عال    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأيادي النظيفة والكفاءات لتسيير قطاع الإعلام
نشر في الشعب يوم 14 - 12 - 2022

خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.. وتطهير القطاع من الدخلاء والمال الفاسد
شروط صارمة لتأسيس مؤسسات إعلامية.. وحق المواطن في إعلام موضوعي
ضوابط لتوظيف الصحفيين.. وخدمات الاتصال عبر أنترنيت ليست نشاطا للصحافة الالكترونية
يهدف مشروع القانون العضوي للإعلام لسنة 2022، الذي نزل إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية في الجزائر، وحرص المشرّع على وضع إطار تشريعي شامل من شأنه تعزيز المشهد الإعلامي وتطهيره من دخلاء الإعلام وأصحاب المال، وقطع الطريق أمام الفساد في هذا القطاع، ويتعلق الأمر بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، السمعية البصرية، حيث حظيت هي الأخرى بمشاريع قوانين خاصة بها، تحوز "الشعب" على نسخها الثلاث.
حدّدت الحكومة أطرا قانونية وقواعد ممارسة نشاط الإعلام في الجزائر، من خلال مشروع القانون العضوي للإعلام على أنقاض قانون 2012، ووضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها " لممارسة نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام دستور 2020"، ومنعت كل من هو متابع حاليا أو سابقا في قضايا فساد من الحصول على تراخيص إنشاء الصحف، المواقع الإلكترونية أو القنوات السمعية البصرية، وهذا في ظل "احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني، مقومات ورموز الدولة، المصالح الاقتصادية للبلاد، حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي، الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
رأس مال وطني خالص ولا مكان للفاسدين
وضع مشروع القانون العضوي للإعلام الذي ينتظر أن يعرضه وزير الاتصال، خلال قادم الأيام أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، خطوطا حمراء أمام محاولة الاستثمار في القطاع الإعلامي من قبل أصحاب المال الفاسد، حيث ورد في المادة 9 منه "يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حسب طبيعة النشاط، حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، كما منعت النصوص التشريعية الثلاث المتعلقة بالإعلام، والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ملاكها من الحصول على تراخيص إن ثبت تورطهم في قضايا فساد.
كما حدد القانون العضوي ذاته، ضوابط لتوظيف الصحفيين، حيث على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن ثلث طاقم التحرير، كما منع المشروع ذاته التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أية جهة أجنبية، حيث يقع صاحبه تحت طائلة العقوبات.
شهادة جامعية للحصول على لقب "صحفي محترف"
ووضع النص التشريعي ذاته، حدا للّغط حول تحديد من هو الصحفي المحترف، حيث جاء فيه "يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصحافة، فضلا عن ضرورة حيازته شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الصحافة".
كما يعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام، حيث تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف، وتخول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
حماية قانونية للصحفي وتأمين على الحياة
ولم يغفل النص عن وضع أحكام تتعلق بحماية الصحفي، في إطار احترام الدستور، حيث يستفيد
من الحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه.
كما يجب على كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو في المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو الى أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر، كما يحقّ لكل صحفي أن يستفيد من التأمين وبأن يرفض القيام بالتنقل المطلوب، ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
وألزم المشرّع الهيئة المستخدمة بأن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
تنظيم النشاط السمعي البصري
أما مشروع قانون السمعي البصري، فهو يهدف إلى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته، حيث يمارس النشاط السمعي البصري بحرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور.
وحدد النص التشريعي للشخص المعنوي الراغب في الحصول على رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري وعبر الأنترنت، مجموعة من الضوابط أهمها الجنسية الجزائرية فقط، له ولجميع المساهمين أو الشركاء، مع إثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 5 سنوات، وحيازته شهادة في التعليم العالي، وإثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد حكم على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، وأن يثبت بأن المساهمين والشركاء المولودين قبل جويلية 1962، لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر، وأن يكون الرأسمال الاجتماعي وطنيا خالصا، مع إثبات مصدر الأموال المستثمرة أمام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وأن يكون ضمن المساهمين أو الشركاء صحافيون محترفون.
دفتر شروط يمنع توظيف الدين والاستثمار في الحملات الانتخابية
وتخضع خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنيت إلى دفتر شروط ، يتضمن التزامات عديدة منها الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة، عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية، وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال والمراهقين في البرامج التي يتم بثها، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه، عدم إطلاق بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلك، احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار والرعاية عبر التلفزيون، الامتناع عن بث محتويات إشهارية أو إعلامية مضللة، الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الحملات الانتخابية، الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو لغايات منافية لقيم السلم والتسامح، التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية، احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج السمعية البصرية، الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول.
سلطة ضبط لمراقبة تمويل الاستثمارات
وحدد النص مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حيث تتولى مهاما تتعلق بالسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، كما تتمتع السلطة بالصلاحيات في مجال الضبط، وفي مجال المراقبة، وتسهر على ممارسة الرقابة، بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية، كما تؤهل السلطة بوضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة لاسيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري، كما تتدخل السلطة في مجال الدراسات والاستشارات وفي مجال تسوية المنازعات.
التصريح بدل الاعتماد لإصدار الصحف والدوريات
أما مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، فيهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وحرية ممارسته.
ويشترط المشروع أن تتوفر في مدير النشر الصحافة المكتوبة، شروطا تتمحور في أن يحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 سنة في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، أن يكون جزائري الجنسية فقط، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو ارتكابه أفعال مخلة بالشرف.
ويخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح ، حيث يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
إنشاء جهاز مكلف بإثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والالكترونية
ووضع المشرّع ضوابط لمدير نشر الصحيفة الالكترونية ، فلابد أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يكون جزائري الجنسية فقط، ويتمتع بحقوقه المدنية، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو لارتكابه أفعال مخلة بالشرف.ويكون المعني كذلك، قد مارس الصحافة الالكترونية عبر موقع إلكتروني موطن حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz" ، كما لا يعد نشاط الصحافة الالكترونية أداة للترويج أو مكمل لنشاط صناعي أو تجاري. وفي كل الحالات لا يمكن اعتبار، بأي شكل من الأشكال، خدمات الاتصال عبر الانترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ، ومواقع أنترنيت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية نشاطا للصحافة الالكترونية. كما ينشأ جهاز مكلف بإثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة أو الصحافة الالكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.