أفرجت الحكومة عن مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام، حيث يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية. وجاء في نص. أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضمن الباب الثاني من المشروع نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. حيث يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. كما تخضع ممارسة هذا النشاط إلى تصريح لدى الوزير المكلف بالإتصال. أما نشاط السعي البصري، فيمارس وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. حيث يخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل. أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الإصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلّف بالإتصال. إستبعاد المال الفاسد من الإستثمار في قطاع الاعلام كما ألزم مشروع القانون الجديد وسائل الاعلام بأن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري. حسب طبيعة النشاط حيازة رأس مال وطني خالص. ومصدر الأموال المستثمرة وكذلك الأموال الضرورية لتسييرها، حسبما ورد في المادة التاسعة. ويجب على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين. على أن لا يقل عددهم عن ثلث 1/3 طاقم التحرير. وألزمت المادة 12 من المشروع نفسه كل وسيلة إعلامية مستفيدة من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئات المانحة. كما نصت المادة 11 على منع إعارة الاسم لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف انشاء وسية إعلام تحت طائلة العقوبات الجزائية، وهي المادة التي تهدف إلى قطع الطريق على استغلال أسماء الصحفيين في إنشاء وسائل إعلام ووضع ملفات بأسمائهم لتحقيق المطابقة. كما يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أية جهة أجنبية. مشروع قانون الإعلام.. مهنة الصحافة، آداب وأخلاقيات المهنة أما الباب الخامس من المشروع فتطرق إلى مهنة الصحافة، آداب وأخلاقيات المهنة، أين عرّف الصحفي بأنه كل شخص يمارس النشاط الصحفي، وتثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم. بالإضافة كذلك إلى أنه ذلك الشخص الذي يتخذ من مهنته المنتظمة مصدرا رئيسيا لدخله و يثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها عالقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصحافة. أو شهادة في التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة. وتضمن القانون إنشاء هيئات بتسميات جديدة لها علاقة بتنظيم قطاع الاعلام وهي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. وكذلك السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وإنشاء مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي. الصحفي له الحق في فسخ عقده في هذه الحالة كما جاء في مشروع قانون الإعلام حماية الصحفي من كل أشكال العنف أو السب او الإهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة اداء مهامه. بالإضافة كذلك إلى حقه في فسخ عقد العمل في حال تغيير توجه وسيلة الإعلام حيث يعد تسريحا تعسفيا يخوّل له الحق في الإستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به. الوسوم جديد قانون لإعلام مشروع