عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، حول المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل خلاف بين الغرفتين، أولى اجتماعاتها، أمس، بمقر مجلس الأمة. وجاء اجتماع اللجنة، بدعوة من أكبر أعضائها سنّا سعد بغيجة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وحضور أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك عملا بأحكام المادة 145 من الدستور، وبناء على طلب الوزير الأول بخصوص دعوة اللجنة متساوية الأعضاء للاجتماع، قصد اقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص القانون. وتنص المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما". وتم في هذا الاجتماع انتخاب، بإجماع الحاضرين، مكتب اللجنة المكون من السادة: ميلود حنافي (عن مجلس الأمة) رئيسا للجنة، وسعد بغيجة (عن المجلس الشعبي الوطني) نائبا لرئيس اللجنة، ومولود مبارك فالوتي (عن مجلس الأمة) مقررا، ومحفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني) مقررا، بحسب ما جاء في بيان للمجلس. وفي كلمة له بالمناسبة، شكر حنافي، رئيس اللجنة متساوية الأعضاء، الحضور على الثقة التي وضعت في شخصه وكامل أعضاء مكتب اللجنة، وتمنى التوفيق في تأدية المهمة الموكلة للجنة. كما أكد أن هذا العمل يندرج في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الغرفتين، "من أجل سنّ تشريعات حصيفة تخدم الصالح العام للبلاد والعباد". يذكر، أن المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لم تحظ بمصادقة مجلس الأمة في الجلسة العامة التي عقدت، صبيحة الاثنين 9 أكتوبر الجاري. وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 2، باعتبارها مادة "يشوبها النقصان الذي وجب تداركه"، بسبب حذف بعض التفاصيل من هذه المادة، بموجب تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني. وتنص المادة 2 على أن "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار"، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام النص، حيث اعتبر أعضاء مجلس الأمة أن "تبعات سلبية ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله". وستعكف اللجنة متساوية الأعضاء، ابتداء من الاجتماع المقبل، المقرر عقده الثلاثاء 7 نوفمبر، على دراسة الحكم محل الخلاف بين المجلسين من نص القانون المذكور أعلاه واقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان. اجتماع اللجنة حول المادة 2 من قانون حماية أراضي الدولة محل الخلاف عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، بمقر مجلس الأمة، قصد اقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بحسب ما أورده بيان للمجلس. وأوضح نفس المصدر، أن الاجتماع جاء "عملا بأحكام المادة 145 من الدستور وبناء على طلب الوزير الأول المؤرخ في 19 أكتوبر الجاري بخصوص دعوة اللجنة متساوية الأعضاء للاجتماع قصد اقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها محل الخلاف بين الغرفتين". وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول "بدعوة من أكبر أعضائها سنّا، عضو عن مجلس الأمة، وليد العقون، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، أحمد خرشي"، وفقا لذات البيان. وتم في هذا الاجتماع، انتخاب مكتب اللجنة الذي يتشكل من كل من محمد العيد بلاع (مجلس الأمة) رئيسا للجنة، أحمد بوبكر (المجلس الشعبي الوطني) نائبا لرئيس اللجنة، محمد سالمي (مجلس الأمة) مقررا ونبيل بوزيدي (المجلس الشعبي الوطني) مقررا. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة، محمد بلاع، أن هذا العمل يندرج في إطار "التنسيق والتعاون والتكامل بين غرفتي البرلمان من أجل سن تشريعات تخدم الصالح العام للبلاد والعباد". وستعكف اللجنة، ابتداء من الاجتماع المقبل، المقرر الاثنين القادم، على "دراسة الحكم محل الخلاف بين المجلسين من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها واقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان".