منح الأولوية للمتعاملين الحقيقيين وضمان الشفافية يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ممارسة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها صدرت في العدد 85 من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية تندرج في إطار تطبيق القانون (23/ 17) المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023. يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23/486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، الذي ينص: يتكون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة، بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون، بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي، حسب ما جاء في المادة 3 من المرسوم. ويمكن أن تمارس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باسم الدولة، حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة. من جهة أخرى، يحدد المرسوم التنفيذي 23/487 شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث ينص في مادته الثانية، على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبموجب المادة 6 من المرسوم فكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، حيث يجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة، على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع. وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. من جانب آخر، تضمن العدد 85 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم أخرى تخص إنشاء كلا من الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (المرسوم 23/488) والوكالة الوطنية للعقار السياحي (المرسوم رقم 23/489) والوكالة الوطنية للعقار الحضري (المرسوم رقم 23/490). وتتولى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة القيام، لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية. ومن بين مهام الوكالة الوطنية للعقار السياحي، التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة السياحة، التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ووفق المرسوم المنشئ للوكالة الوطنية للعقار الحضري، تضطلع هذه الأخيرة بمهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير. وسيسمح دخول هذه النصوص حيز التنفيذ بتعزيز الوصول إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب قانون منح العقار الاقتصادي، الرامية إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.