صدر في العدد 73 من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 15 نوفمبر الجاري. وتطبق أحكام هذا القانون رقم 23-17 على الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية. كما تطبق أيضا على الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، بالإضافة الى الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ويستثنى تطبيقه على الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية والمتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، وأيضا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات. كما يستثنى هذا القانون الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وعلى الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، وكذا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. ووفقا لهذا القانون الجديد تكلف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة بالتشاور مع القطاعات المعنية بتوجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها وبتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة، من أجل منح الامتياز عليه ومسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، مع إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر. وتتكفل الوكالة أيضا بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، كما تتابع وترافق المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتساهم في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار. ويتعين على كل من يرغب في الاستفادة من العقار الاقتصادي القيام بتسجيل طلب عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي "تعتبر السبيل الأوحد للإيداع". ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة "الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل" وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم، ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.