صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وتطبق أحكام هذا القانون، رقم 23-17، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 15 نوفمبر الجاري، على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة على الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية. وتطبق ايضا على الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري بالإضافة الى الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ويستثنى تطبيقه على الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية والمتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية وأيضا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات. كما يستثنى هذا القانون الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وعلى الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة وكذا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. ويجب أن يكون العقار الاقتصادي تابعا للأملاك الخاصة للدولة،غير مخصص وليس في طور التخصيص.واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها. وكذا العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري.كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون.