"رواد الأعمال الشباب, رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الجزائر العاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    أشغال عمومية: إمضاء خمس مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماج المواد البيولوجية والكيميائية والمشعة في خانة الأعمال الإرهابية
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013


عقوبة مشددة على استدراج الأطفال وممارسة العنف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات والذي تضمن تعديلات وموادا جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة جريمة الاختطاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين وتجفيف منابع الإرهاب لاسيما ماليا.
كما أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنواب بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لسد الثغرات والتكيف مع التحولات الدولية والإقليمية.
أدمج قانون العقوبات استعمال المواد البيولوجية أو الكميائية في خانة الأعمال الإرهابية والتخريبية مثلما ورد في المادة 87 مكرر المعدلة في مشروع القانون وهو ما يعتبر عاملا قانونيا مساعدا على مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على الجرائم، حيث تعتبر تتضمن المادة الأعمال الإرهابية والتخريبية تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيضا.
كما صنف القانون إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية بالإضافة إلى احتجاز الرهائن.
وتم إعادة صياغة المادة 195 والتي تعفي الأم المتسولة بقاصر إذا ثبتت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، وحافظ القانون على المادة 291 كما وردت في مشروع القانون وهي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجوز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد» .
وتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 293 حيث أضيفت العبارة التالية «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج «الى الصياغة الجديدة ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو «العنف الجنسي» - تمت إضافتها أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية «أو تنفيذ شرط أو أمر» - تمت إضافتها.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة المادة 294 أدناه وبررت اللجنة رفض مقترح مادة جديدة تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المنصوص عليها في المادة 293 المذكورة أعلاه من خلال أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية وكل محكوم عليه يشكل له ملف عفو بقوة القانون طبقا لقانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن المبررات أن اعتماد المادة الجديدة المقترحة سيشكل مساسا بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية العفو واستبدال العقوبة.
وأضافت اللجنة مصطلح الجنس على المادة 295 مكرر 1 لتفادي التمييز وأصبحت المادة تنص «يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس «الجنس» أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأنثى...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.