عقوبة مشددة على استدراج الأطفال وممارسة العنف صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات والذي تضمن تعديلات وموادا جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة جريمة الاختطاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين وتجفيف منابع الإرهاب لاسيما ماليا. كما أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنواب بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لسد الثغرات والتكيف مع التحولات الدولية والإقليمية. أدمج قانون العقوبات استعمال المواد البيولوجية أو الكميائية في خانة الأعمال الإرهابية والتخريبية مثلما ورد في المادة 87 مكرر المعدلة في مشروع القانون وهو ما يعتبر عاملا قانونيا مساعدا على مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على الجرائم، حيث تعتبر تتضمن المادة الأعمال الإرهابية والتخريبية تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيضا. كما صنف القانون إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية بالإضافة إلى احتجاز الرهائن. وتم إعادة صياغة المادة 195 والتي تعفي الأم المتسولة بقاصر إذا ثبتت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، وحافظ القانون على المادة 291 كما وردت في مشروع القانون وهي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجوز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد» . وتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 293 حيث أضيفت العبارة التالية «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج «الى الصياغة الجديدة ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو «العنف الجنسي» - تمت إضافتها أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية «أو تنفيذ شرط أو أمر» - تمت إضافتها. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف. لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة المادة 294 أدناه وبررت اللجنة رفض مقترح مادة جديدة تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المنصوص عليها في المادة 293 المذكورة أعلاه من خلال أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية وكل محكوم عليه يشكل له ملف عفو بقوة القانون طبقا لقانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ومن المبررات أن اعتماد المادة الجديدة المقترحة سيشكل مساسا بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية العفو واستبدال العقوبة. وأضافت اللجنة مصطلح الجنس على المادة 295 مكرر 1 لتفادي التمييز وأصبحت المادة تنص «يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس «الجنس» أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأنثى...».