نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    جثمان المجاهد إسماعيل محفوظ يوارى الثرى بمقبرة عين النعجة    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قالمة: 27 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية تضمن تموين السوق المحلية    وزير المجاهدين يستقبل خطيب المسجد الأقصى    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    حيداوي يستقبل ممثلين عن مسجد باريس الكبير    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية بالطارف    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    مكاتب لصرف العملة بميناء الجزائر    نجاح دبلوماسي تاريخي للجزائر    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    رسالة من تبّون إلى بوكو    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    إعادة تشكيل الشرق الأوسط: هل يكون الفتات خيرا من لا شيء؟    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات    التفجيرات النووية بالجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة    ولاية قسنطينة تتدخل لإنهاء المشكل    3385 مليون دينار لمواجهة أزمة الماء    وفرة في اللحوم كمّا ونوعا    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    الخبرة الجزائرية لاستغلال احتياطات المحروقات بموريتانيا    الرئيس تبون حريص على العناية بتاريخ وذاكرة الأمة    اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية    مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم    تعاون جزائر ي -روسي مكثف في المجال العلمي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    غويري مستاء من مسؤوليه في نادي رين    رياض محرز.. التوهج يستمر    مباشرة برنامج طموح لدعم الكتاب والنشر    سيرة مناضلة وشاعرة من العيار الثقيل    ثمرة عناية الدولة بشبابها المبدعين    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    نادي سوسطارة يفرط في نقطتين مهمتين    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماج المواد البيولوجية والكيميائية والمشعة في خانة الأعمال الإرهابية
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013


عقوبة مشددة على استدراج الأطفال وممارسة العنف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات والذي تضمن تعديلات وموادا جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة جريمة الاختطاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين وتجفيف منابع الإرهاب لاسيما ماليا.
كما أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنواب بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لسد الثغرات والتكيف مع التحولات الدولية والإقليمية.
أدمج قانون العقوبات استعمال المواد البيولوجية أو الكميائية في خانة الأعمال الإرهابية والتخريبية مثلما ورد في المادة 87 مكرر المعدلة في مشروع القانون وهو ما يعتبر عاملا قانونيا مساعدا على مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على الجرائم، حيث تعتبر تتضمن المادة الأعمال الإرهابية والتخريبية تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيضا.
كما صنف القانون إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية بالإضافة إلى احتجاز الرهائن.
وتم إعادة صياغة المادة 195 والتي تعفي الأم المتسولة بقاصر إذا ثبتت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، وحافظ القانون على المادة 291 كما وردت في مشروع القانون وهي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجوز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد» .
وتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 293 حيث أضيفت العبارة التالية «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج «الى الصياغة الجديدة ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو «العنف الجنسي» - تمت إضافتها أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية «أو تنفيذ شرط أو أمر» - تمت إضافتها.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة المادة 294 أدناه وبررت اللجنة رفض مقترح مادة جديدة تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام على الأفعال المنصوص عليها في المادة 293 المذكورة أعلاه من خلال أن المحكوم عليه بالإعدام له الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية وكل محكوم عليه يشكل له ملف عفو بقوة القانون طبقا لقانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن المبررات أن اعتماد المادة الجديدة المقترحة سيشكل مساسا بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية العفو واستبدال العقوبة.
وأضافت اللجنة مصطلح الجنس على المادة 295 مكرر 1 لتفادي التمييز وأصبحت المادة تنص «يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس «الجنس» أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأنثى...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.