السيدة منصوري تترأس أشغال الدورة ال 38 لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ..لا دفع لرسم المرور بالطريق السيار    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يردّ اليوم على النواب بخصوص قانون العقوبات
إدراج جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2013

أدرجت الحكومة جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات سارية المفعول حاليا ،كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاز الرهائن وتحويل الطائرات أو السفن أو وسيلة أخرى، أو تمويل شخص أو منظمة إرهابية، كما تم اقتراح مراجعة مدة السجن المؤقت من خلال رفع الحد الأقصى في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة.
جاء ذلك خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح لمشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 -156، المتضمن قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني؛ قصد مناقشته من طرف النواب؛ حيث أشار الوزير أمس إلى أن مراجعة مدة السجن المؤقت في حال تطبيق العود (بمعنى تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية)، يمكن أن تتجاوز 20 سنة ومضاعفتها لتصبح 40 عاما.
وبالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، فيجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 20 سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد.
كما تم اقتراح بعض التعديلات التي تتمثل في ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز، تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية، عدم تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا الوالدين في حال إثبات صعوبة وضعيتهما الاجتماعية، من خلال استثناء الأم بعد أن تثبت وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 195 مكرر على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ 18 سنة أو يعرّضه للتسول، في حين يتم مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
كما تم تشديد العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف من خلال اقتراح رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز، إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى العقوبة القصوى، والتي تصل إلى السجن المؤبد حسب نوع الجريمة، خاصة إذا ارتُكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 293 مكرر 1 معدلة، على معاقبة بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يبلغ 18 سنة عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل، حيث تطبَّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا تعرّض القاصر المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، أو إذا ترتّب عنه وفاة الضحية. ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق باختطاف الأشخاص البالغين، فإن المادة 293 مكرر معدّلة فهي تنص على معاقبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 000 .000 .1 دج إلى 000 .000 .2 دج، كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا. كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرّض الشخص المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
وأشار السيد لوح إلى أن تجريم بيع الأطفال يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول العالمي الذي يعاقب هذه الجريمة، والأمر نفسه بالنسبة لاستغلال القصّر في المواقع الإباحية التي شجعت على انتشارها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنص المادة 319 مكرر على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 00 .100 دج إلى 500 ألف دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن ال 18 لأي غرض من الأغراض. أما إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 000 .500 دج إلى 000 .00 5 .1 دج.
وبخصوص الحماية الجزائية للقصّر، أوضح السيد لوح أن إعادة النظر في سن المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهلة للمتابعة الجزائية بكافة إجراءاتها الطويلة والمعقّدة، كانت شغلا شاغلا للمنظمات الدولية الإنسانية والاجتماعية؛ حيث باتت متفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهلية الجنائية، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائية مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسي والاجتماعي؛ حمايةً لمصالحه.
من جهة أخرى، تركزت تدخلات بعض النواب في جلسة المناقشة التي تُختتم اليوم قبل فسح المجال أمام رد وزير العدل، على تفعيل عقوبة الحكم بالإعدام؛ حيث أشار بعض نواب كتلة الجزائر الخضراء إلى تنفيذ هذا الحكم على مختطفي الأطفال. أما نواب الأفلان فقد أعابوا على مشروع القانون عدم تطبيق العقوبة بالتساوي بين الآباء والأمهات الذين يستعينون بأبنائهم في التسول، داعين إلى عدم إجراء أي استثناءات في هذا المجال، في حين خرجت بعض تدخلات النواب عن الموضوع من خلال الحديث عن الرهانات السياسية الحالية.
على صعيد آخر، أوضح السيد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح هامشي، أن مطالبة بعض النواب بتنفيذ عقوبة الإعدام تتنافى وسياسة البلاد في هذا المجال؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على بروتوكولات تنص على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد؛ مما يعني أن هذه الخطوة تمهّد لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.