يشرفني أن أرد على المقال الذي نشر في جريدتكم يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2008 تحت عنوان '' قرار تهديم خيمة تجارية يلقي معارضة وتنديد المالك '' وفقا لما يتضمنه قانون الإعلام . إن قرار الهدم الذي أصدرته البلدية جاء وفقا لقوانين البناء السارية المفعول خاصة أحكام القانون 9008 و المتعلق بالبلدية 9029 المعدل والمتمم المتضمن قانون التعمير الذي يخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره منح رخصة البناء المنجزة على إقليم البلدية كما أن قرار الهدم جاء تطبيقا لمحضر مفتشية التعمير التابعة للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد والمتضمن إنجاز بناء دون رخصة والأعذار الموجه للمعنية بالأمر، علما أن السيدة بلقايد تحوز على إتفاقية إجار صادرة عن ديوان مركب رياض الفتح التي لا يمكن أن تحل محل رخصة البناء وهذه الرخصة يمنحها رئيس البلدية وليس مركب رياض الفتح . وعليه فإن عملية الهدم تمت في إطار القوانين والإجراءات السارية المفعول . وأذكركم أن هذه الإتفاقية كانت موضوع فسخ من طرف مركب رياض الفتح . وأخيرا كان على صحفي جريدتكم أن يتحرى الحقيقة بالتقرب من مصالح البلدية والإطلاع على الوثائق المتعلقة بهذه القضية قبل نشر مقال أقل ما يقال عنه أنه بعيد كل البعد عن الحقيقة . ------------------------------------------------------------------------