الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات تصب في صالح المرأة
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

من المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة خلال السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات التي تندرج في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الخاصة بها، كتعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في الرابع مارس المنصرم لحماية المرأة والحفاظ عليها داخل الأسرة، في الأماكن العمومية والعمل أين تتعرض لكثير من الابتزاز والمضايقات.
جاء قانون العقوبات المعدل الخاص بالعنف ضد المرأة، بمواد رادعة لوضع حدّ للعنف الممارس ضد هذه الفئة الهشة الذي كشفت عنه الكثير من الدراسات الميدانية، حيث تناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات المسلطة على الزوج في حال ضرب زوجته، وتصل إلى حبسه بين 12 شهرا و5 سنوات عندما يتسبب لها في عجز يقدره الطبيب الشرعي ب15 يوما، وعندما يؤدي الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، مقابل 20 سنة سجنا نافذا في حال حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر والمؤبد في حالة الوفاة.
وتشدد العقوبات الأخرى، التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، بحسب درجة العنف وحالة الضحية، كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات، كما تضمن مشروع قانون العقوبات المعدل موادّ قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني.
كما تقر المادة 330 عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة الإهمال، إذا ترك الزوج أسرته بدون نفقة لمدة تتجاوز شهرين.
أما فيما يخص المضايقات في الشارع والأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 20 إلى 100 ألف دينار. وتشدد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حالة تحول العنف إلى تهديد وإكراه. وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل العقوبة بين سنتين و5 سنوات حبسا، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
وتكمن أهمية هذا القانون أنه يحول دون استغلال فئة ضعيفة من المجتمع كالفتاة القاصر والمتخلفة عقليا، أين يكشف لنا الواقع الكثير من الحالات التي تكون ضحيتها امرأة معاقة تجد نفسها وجها لوجه مع وحوش بشرية يستغلون ضعفها لتحقيق رغباتهم الدنيئة، ويأتي هذا القانون لردع مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على المجتمع.
والشيء الجميل في هذا القانون المعدل، أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصفح، فالمرأة بإمكانها أن تعفو عن زوجها حتى تحافظ على تلاحم وتماسك الأسرة، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة ببتر أحد الأعضاء أو القتل.
أما ما جاء في القانون فيما يخص التحرش الجنسي الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ولعل ما نراه في يومياتنا يعكس الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة من المجتمع في الأماكن العمومية والشارع.
ولم يأت هذا التعديل اعتباطا بل سبقته دراسة معمّقة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، كالأمن والدرك الوطني، رئيس جمعية القضاة، رئيس جمعية المحامين، مختصين في علم النفس والاجتماع، جمعيات، ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا رجال الدين وأساتذة جامعيين، هذه الترسانة اجتمع أعضاؤها على بناء مجتمع سوي ومتوازن من خلال تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، بسد النقائص التي كانت موجودة من قبل والمتعلقة بكل ما له علاقة بالعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان لفظيا، معنويا أو جسديا، وكذا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية والعمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يصادق النواب على قانون حماية الطفل الذي سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة الهشة، بوضع آليات من شأنها تفعيل قانون العقوبات المعدل في 2013 والخاص بحماية الطفل وتتمثل في استحداث هيئة وطنية لحماية الطفل تسمى ب "مفوض الطفل" في تحريك دعوى عمومية أمام السلطات القضائية والاجتماعية، تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه الفئة الهشة من معاناتها، كما تم وضع تعريف نهائي لفئة الأطفال الذين يعيشون تهديدا في حياتهم اليومية في قانون حماية الطفل وهو: أطفال في خطر معنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.