اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات تصب في صالح المرأة
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

من المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة خلال السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات التي تندرج في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الخاصة بها، كتعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في الرابع مارس المنصرم لحماية المرأة والحفاظ عليها داخل الأسرة، في الأماكن العمومية والعمل أين تتعرض لكثير من الابتزاز والمضايقات.
جاء قانون العقوبات المعدل الخاص بالعنف ضد المرأة، بمواد رادعة لوضع حدّ للعنف الممارس ضد هذه الفئة الهشة الذي كشفت عنه الكثير من الدراسات الميدانية، حيث تناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات المسلطة على الزوج في حال ضرب زوجته، وتصل إلى حبسه بين 12 شهرا و5 سنوات عندما يتسبب لها في عجز يقدره الطبيب الشرعي ب15 يوما، وعندما يؤدي الضرب إلى حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، مقابل 20 سنة سجنا نافذا في حال حدوث عاهة مستديمة كبتر أحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر والمؤبد في حالة الوفاة.
وتشدد العقوبات الأخرى، التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، بحسب درجة العنف وحالة الضحية، كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات، كما تضمن مشروع قانون العقوبات المعدل موادّ قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني.
كما تقر المادة 330 عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة الإهمال، إذا ترك الزوج أسرته بدون نفقة لمدة تتجاوز شهرين.
أما فيما يخص المضايقات في الشارع والأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 20 إلى 100 ألف دينار. وتشدد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حالة تحول العنف إلى تهديد وإكراه. وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل العقوبة بين سنتين و5 سنوات حبسا، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
وتكمن أهمية هذا القانون أنه يحول دون استغلال فئة ضعيفة من المجتمع كالفتاة القاصر والمتخلفة عقليا، أين يكشف لنا الواقع الكثير من الحالات التي تكون ضحيتها امرأة معاقة تجد نفسها وجها لوجه مع وحوش بشرية يستغلون ضعفها لتحقيق رغباتهم الدنيئة، ويأتي هذا القانون لردع مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على المجتمع.
والشيء الجميل في هذا القانون المعدل، أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصفح، فالمرأة بإمكانها أن تعفو عن زوجها حتى تحافظ على تلاحم وتماسك الأسرة، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة ببتر أحد الأعضاء أو القتل.
أما ما جاء في القانون فيما يخص التحرش الجنسي الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ولعل ما نراه في يومياتنا يعكس الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة من المجتمع في الأماكن العمومية والشارع.
ولم يأت هذا التعديل اعتباطا بل سبقته دراسة معمّقة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، كالأمن والدرك الوطني، رئيس جمعية القضاة، رئيس جمعية المحامين، مختصين في علم النفس والاجتماع، جمعيات، ممثلين عن المجتمع المدني، وكذا رجال الدين وأساتذة جامعيين، هذه الترسانة اجتمع أعضاؤها على بناء مجتمع سوي ومتوازن من خلال تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بالعنف ضد المرأة، بسد النقائص التي كانت موجودة من قبل والمتعلقة بكل ما له علاقة بالعنف الممارس ضد المرأة، سواء كان لفظيا، معنويا أو جسديا، وكذا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية والعمل.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يصادق النواب على قانون حماية الطفل الذي سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة الهشة، بوضع آليات من شأنها تفعيل قانون العقوبات المعدل في 2013 والخاص بحماية الطفل وتتمثل في استحداث هيئة وطنية لحماية الطفل تسمى ب "مفوض الطفل" في تحريك دعوى عمومية أمام السلطات القضائية والاجتماعية، تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه الفئة الهشة من معاناتها، كما تم وضع تعريف نهائي لفئة الأطفال الذين يعيشون تهديدا في حياتهم اليومية في قانون حماية الطفل وهو: أطفال في خطر معنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.