الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
نشر في الشعب يوم 11 - 09 - 2015

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228 - 15 المؤرخ في 22 أوت 2015، يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو «وسيلة تقنية للإطلاع والإستباق يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السيرعبرالطرق ومعاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها».
ووفق هذا المرسوم الرئاسي، «يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوإلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات».
ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى «منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم وكذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام وإعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق والإنسجام في التدخلات والتقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة».
وعن الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاورالطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الإقتصادية الكبرى.
وعن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ والمطارات، في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الإقتصادية.
ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور «لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة»، وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.
وذكرالمرسوم أن لجنة الأمن الولائية يمكنها الإستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية يحتاج إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.

المركز الوطني للمراقبة يخضع لسلطة الوزيرالأول
وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم «تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل: مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو، وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أوالمفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا.
ووضع المركزالوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ويكون مقره بالجزائر العاصمة.
ويشير المرسوم إلى أنه «يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الإقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحرواحتمالا بكل هيئة عملياتية.
أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.
كما تطلع على هذا النظام، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب إمكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة وذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للإطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة - يضيف نفس المصدر -.
وبالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني - يضيف المرسوم -.
أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة يتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.