- المادة 42 مكرر، وتنص على: - تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص: - حرية الرأي والتعبير والاجتماع، - حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني، - تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدّده القانون، - ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم. - المادة 99 مكرر، وتنص على: تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها: - حرية الرأي والتعبير والاجتماع، - الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، - المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، - المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، - تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، - إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، - المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. - تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة. - يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
- المادة 100 مكرر، وتنص على: - يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته. - ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس ^ الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب. - المادة 100 مكرر 2 وتنص على: - يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. - يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. - يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم. -المادة 166، وتنص على: - يخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول. - كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة. - لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه.