التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية؟


المطلب الثاني:
ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة
نحاول استقراء أهم ما جاء في منطوق المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية، من أجل الإجابة عن إشكالية مهمة تتمحور حول: هل نحن بحاجة لنص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة؟
الفرع الأول: قراءة في أحكام المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية
بالرجوع إلى نصّ المادّة 56 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، والتي تنصّ على أنّ: «كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم».
يتضح من منطوق هذه المادّة أن المشرع الجزائري منح لكل شخص يتذرع بسبب معين؛ الحق في المطالبة بتغيير لقبه، وفق الشروط التي يحددها التنظيم، مع إبقاء على السلطة التقديرية في التغيير للسلطة المكلفة بالحالة المدنية.
تستقرا من نصّ هذه المادة أن المشرع الجزائري أحال على التنظيم تحديد شروط تطبيق حكم المادة، ووفقًا لهذا المرسوم، فإنه يمكن أن نستخلص أن طلب تغيير اللقب إذا كان معيبًا.
إن الإشكال الذي يطرحه البعض هنا، بأن المادة نصّت على الإمكانية، وليس إلزامية الحكم، كما أن المادة أشارت إلى «ترخيص»، وصاحب الرخصة له سلطة تقديرية بالموافقة أو الرفض، لذا يستوجب إعادة النظر في حكم هذا المادة، وذلك بجعلها إلزامية، والإلزامية هنا لها معاني عدة.
الفرع الثاني: مقترحات في سبيل القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر
هناك جملة من الإشكالات القانونية نظريًا، وعراقيل عملية، يستوجب العمل على تفاديها من أجل تفعيل حكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية، وفي هذا الاطار نقترح، ما يلي:
أ -إلزامية التغيير: وذلك بسن تشريع جديد، أو تعديل لحكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، والمذكورة أعلاه، وبذلك بالتنصيص صراحةً على إلزامية إعادة تغيير جميع الألقاب المشينة أو لها دلالات معيبة، والتي تعود إلى الحقبة الاستدمارية الفرنسية بالجزائر، وهذا الأمر ، يتطلب:
إقرار تزامن النّص القانوني مع إجراءات عملية أكثر منها قانونية بحتة، ومن أهمها؛ القيام بعملية جرد هذه الألقاب، خاصةً، أنه حاليًا، تمّ رقمنة جميع شهادات الميلاد في أجهزة الحاسوب، ضمن بنوك معلومات على مستوى مختلف بلديات ودوائر الجمهورية، مما يسهل هذه العملية أي عملية الجرد، ولكن من يقوم بهذه العملية؟ خاصة أن الجزائر تزخ بلهجات محلية متعدّدة بتعدد مناطق الوطن الشاسع، هنا الحل يكمن في إنشاء لجنة وطنية تنسق عمل اللجان محلية بكل منطقة.
القيام، مسبقًا، بعميلة توعوية لأفراد المجتمع، لتوضيح الفائدة من هذا الإجراء، خاصةً، أن «اللقب»، حق لكل فرد جزائري، وتراث وميراث عائلي ذو بعد ثقافي، وأصل معرفي تراكمي له في نفسية حامله طابع القدسية أو الانتماء وعنوان للهوية الشخصية للفرد والأسرة ومن ثم القبيلة والمجتمع. ولكي لا تساهم هذه العملية في تقسيم أو تشتيت أفراد الأسرة الواحدة، كما فعلت فرنسا الاستدمارية، سابقًا.
ب - إلزامية الترخيص: وذلك من خلال النّص صراحة على وجوب السماح بتغير اللقب لجميع من تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك، وهذا التنصيص أو الإلزامية يكون في النص التشريعي، بدل النص التنظيمي، لأهميته.
ج - النظر في إشكالية الآجال والمدة اللازمة، للرد على طلبات تغيير الألقاب، خاصةً، إذا علمنا بأن تغيير اللقب يصدر بموجب مرسوم رئاسي، وأنه يستغرق آجال طويلة في الغالب، لذا يجب تحدّد مدة معية قانونًا، للرد بدقة.
المبحث الثاني:
دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنيّة
يعالج دور البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة في الجزائر، وذلك من خلال بيان دوره الايجابي المنوط به، في هذا الصدد، ومما يشكل دعامة رئيسية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.
المطلب الأول:
الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة
يعد الدستور الإطار القانوني الأسمى داخل الدولة والذي من خلاله يتم تحديد تنظيم وصلاحيات السلطات، نتطرّق إلى واجب البرلمان وفقا لمنطوق المادة 100 من الدستور، ومن ثم نحاول عن الإشكالية القانونية، والتي مفادها: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من اختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
الفرع الأول: واجب البرلمان وفقًا لمنطوق المادة 100 من الدستور الجزائري
جاء في المادة 100 من الدّستور الجزائري: «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظلّ يتحسس تطلعاته».
استقراءً لنص هذه المادة، يقع على عاتق البرلمان واجب، السهر على الوفاء بثقة الشعب وتحسس تطلعاته، والدفاع عنها، ومن أهم هذه الالتزامات العمل على حماية وتعزيز الهوية الوطنية، فالألقاب المشينة لا تؤثر فقط على حامل اللقب، ولا أسرته، بل على جميع الجزائريين.
الفرع الثاني: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من الاختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
يتبادر إلى الذهن بداية، التساؤل هل القضاء على أي جريمة من صلاحيات أجهزة العدالة وتطبيق القانون أو من اختصاص السلطة التشريعية؟ وهل هناك نصّ قانوني يجرم حقيقةً هذه الجريمة؟
يجب توضيح أن مفهوم الجريمة هنا، يختلف عن مفهومه القانوني، والمتداول في القوانين الجنائية أو الجزائية، إن المدلول اللغوي للمصطلح يرمي إلي بيان مفاده بأن التجريم، وبكل ما للكلمة من معنى، يجاوز الطرح القانوني الجامد المبني على فكرة وجوب توفر الركن الشرعي للجريمة، فلا يمكن أن نتصور بأن الاحتلال والذي يقوم بأعمال النهب والقتل غير المبرر، والتي تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب، يقوم في تلك الفترة بتجريمه تصرفاته هذه بحق الهوية الوطنية!.؟
ولذلك يستوجب على البرلمان صاحب السلطة الأصلية في التشريع أن يسن قانون يجرّم هذه الجريمة بشكل واضح، ويضع حلول ناجعة لها، ومن ثم تقوم مؤسسات إنفاذ القانون ممثلة في أجهزة العدالة والقضاء بتطبيق هذه النّصوص، وبذلك تستوفي هذه الجريمة لركنها الشرعي، الذي غيبه الاحتلال الفرنسي، هذا من الناحية الجزائية، ومن الناحية المدنية يجب البيان بأنّ صلاحية إقرار القواعد العامة الناظمة للحالة المدنية من الاختصاصات المنوط بها للسلطة التشريعية بموجب المادة 122 من الدستور، وذلك عن طريق سن قانون عادي.
المطلب الثاني:
الأدوات والآليات الدّستوريّة المتاحة للبرلمان للقضاء على جريمة الألقاب المشينة
منح المؤسس الدّستوريّ الجزائريّ للبرلمان، على غرار الأنظمة المقارنة، صلاحيات واختصاصات عدة، وأدوات وآليات دستورية متعددة، من أجل القيام بواجبه ومهامه، التي من أجلها تم انتخاب أعضائه أو تعينهم، على اعتبار أن البرلمان مظهر من مظاهر الديمقراطية المؤسساتية في أي بلد، فما هي الآليات الممنوحة، والتي من خلالها يمكن للبرلمان أن يساهم في عملية القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر؟
الفرع الأول: صلاحية التشريع في مجال القواعد العامة المتعلقة بالحالة المدنية
تنص المادة 122 من الدستور: «يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3 - ..................
وقد صدر أمر رئاسي في مرحلة السبعينات، يتضمن قانون الحالة المدنية، ونظرًا للطابع المؤسساتي والنظام الدستوري الخاص في تلك المرحلة، جاء هذا القانون في شكل أمرية، أما حاليا فيستحسن إعادة النظر، في مضمون هذه المواد، وفقًا للمستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري، وذلك بمبادرة من الوزير الأوّل أو بإقتراح من 20 نائب من المجلس الشعبي الوطني، وفقًا للمادة 119 من الدستور الجزائري.
الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية على مدى تطبيق التشريع ونفاذه
نظرًا للطابع الإجرائي، الذي يستلزمه معالجة إشكالية الألقاب المشينة في الجزائر، ومن أجل تفعيل النصوص التشريعية، فيتم في هذه الحالة التنصيص على المراسيم التنفيذية، وكما تنص الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور الجزائري: «يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول».
إنّ الإحالة على المراسيم التنفيذية، تستوجب على أعضاء البرلمان أن يقوموا بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية في هذا المجال والمنصوص عليها في الدستور، لاسيما، ما جاء في المادتين 133، 134، أي آلية الاستجواب وآلية السؤال الشفوي أو الكتابي، كما يمكن لأعضاء البرلمان، تشكيل لجان التحقيق، حول هذا الموضوع، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
الخاتمة:
قامت السلطة الفرنسية المحتلة بإجبار الجزائريين على تبني نظام الألقاب الفرنسي، بهدف فصل الجزائري عن أرضه ومنطقته، وموروثه الثقافي والروحي، وهي نفس السياسة اتبعتها في مختلف مستعمراتها، بهدف طمس الهوية الوطنية الإسلامية، وهي بذلك تصنف بأنها من أخطر وأبشع أنواع الاستدمار الحديث، وهذه الجريمة تضاف إلى قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، والتي لا تسقط بالتقادم.
إنّ القضاء على جريمة الألقاب المشينة، يستوجب مشاركة الجميع، وخاصةً ممثلي الشعب في البرلمان لتحيين المنظومة القانونية الجزائرية، وذلك بالعمل على تشجيع المواطنين على تغيير ألقابهم التي تحمل وصف «لقب معيب» أو «لقب قبيح»، وذلك بتسهيل وتبسيط الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتحديد آجال الرّد بدقة، كما نقترح إحداث لجنة وطنية تنسق عمل اللجان المحلية، تتكفل بذلك على غرار التجارب المقارنة مثل التجربة المغربية في هذا المجال، مرحليًا، وفيما بعد العمل تدريجيًا على العودة إلى نظام الألقاب الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء، والذي كان معمول به قبل دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر.
كما أنّه، آنيًا، لا يستساغ، كما يذهب البعض إلى وضع أو سنّ تشريع يلزم الجزائريين بإجبارية التغيير، بل يجب التوعية والتدرج في القضاء على هذه الجريمة، أولاً، ذلك أن اللقب العائلي هو حق للمواطن، حق ذو طابع خاص، وعليه، يجب العمل على القضاء على البيروقراطية بمفهومها السلبي التي قد تطغى، على عملية استبدال الألقاب المشينة التي تستغرق أحيانا سنوات عدة، والتي تدفع العديد من العائلات الجزائرية إلى عدم تغيير هذه الألقاب بسبب التفكير النمطي، وتماطل الجهات الوصية في الاستجابة لطلباتهم.
(1) - أنظر، على سبيل الذكر، الأبحاث والدراسات التي طرحت ضمن فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب: «الاحتلال الفرنسي للجزائر وجريمة الألقاب المشينة»، يومي 21-22 ديسمبر 2013، سكيكدة. الجزائر.
( 2) - تنص المادة 100 من الدّستور الجزائري: «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته».
«انتهى»
الحلقة (2) والأخيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.