جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية؟

يحمل العديد من الجزائريين ألقابا قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنا تمّ إجبارهم على حملها بموجب «قانون الألقاب» الفرنسي، الذي أصدره الاحتلال عام 1882، بعد محاولات سابقة، كانت تهدف إلى تغيير نظام الألقاب بالجزائر، وبالرغم من مرور أزيد من نصف قرن منذ استرجاع السيادة الوطنية إلى أن المحررات والوثائق الرسمية تشهد على «جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية»، أضف إلى ذلك تأثيرها السلبي على نفسية الفرد وتأقلمه وسط مجتمع ومحيطه.
كانت الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون، ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد)، وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة أو الكنية، كما أن أغلبها ذات دلالات دينية، طبيعية (جمالية) أو دلالات تاريخية، فقد كان للجزائريين نظام ألقاب خاص بهم، مستمد من الشريعة الإسلامية التي تنهى عن التحقير أو التنابز بالألقاب المشينة، فقد جاء في «القرآن الكريم» القرآن الكريم ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب﴾.
يذهب بعض المؤرخين والباحثين في تاريخ الجزائر المعاصر، إلى الإقرار بأنّ استبدال نظام الألقاب الجزائري (نظام الثلاثية) وتعويضها بألقاب مشينة في غالبها، كان الهدف منه؛ الاستيلاء على الأراضي، وتفكيك نظام القبيلة، بإبراز الفرد كعنصر معزول عن الجماعة، وتغيير أساس نظام الملكية، وتطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه، ولكن الهدف الجوهري للمحتل الفرنسي كان طمس الشخصية الوطنية الإسلامية، ومحاولة تحقير أو إذلال العائلات التي كافحت المحتل أو التي لا ترضخ للسلطات الإدارية الاستعمارية، حيث يخلص العديد من الأساتذة البارزين والباحثين المختصين إلى أن نظام الألقاب الذي سنّه الإستدمار الفرنسي في الجزائر (جريمة نكراء في حق الهوية الوطنيّة)؛ والأسر الجزائرية العريقة، فما هو دور البرلمان في مجال القضاء على هذه الجريمة المستمرة؟
إنّ التشريع كأهم وسيط تتم من خلاله التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ يُّعد من أهم الآليات والتقنيات العمليّة التي من خلالها تستطيع البرلمانات الاستجابة للاحتياجات المتغيّرة والمتجددة لمجتمعاتها (2) بوضع قواعد عامة ومجردة تهدف إلى تنظيم السلوك الاجتماعي، والتي تتم إما بمبادرة تلقائيًا من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان كأصل عام أو السلطة التنفيذية و / أو تسنّ من طرف رئيس الدولة في حالات استثنائية محددة حصرًا في الدّستور.
ونظرًا لما للتشريع من طابع الإلزام، والذي يستمد أساسه ومصدره الموضوعي من الدّستور، كما أن التشريع بدوره يحيل في تنفيذ أحكامه التقنية على المراسيم التنفيذية، إن الإلزام القانوني هو الذي يجعل منه أحسن أداة أو آلية تساهم في الحد أو حل معضلة الألقاب المشينة؛ فهل يمكن أن يكون التشريع هو الحل لإشكالية الألقاب المشينة داخل المجتمع الجزائري؟
تحاول هذه الدراسة الموجزة الإجابة عن هذا الإشكالية، بالاستعانة بالمنهج التحليلي ذو البعد النقدي ضمن المقترب القانوني، وفق خطة تتكون من محورين أساسيين؛ نتطرّق في المحور الأول إلى التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة، من خلال معالجة الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة، وبيان مدى ضرورة سنّ نصّ تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة، أما في المحور الثاني فنتصدى إلى دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنية، وذلك من خلال بيان الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في هذا المجال، والأدوات المتاحة له.
المبحث الأوّل: التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة
يُعالج هذا المبحث الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة في الجزائر (في المطلب الأول)، ومدى كفاية ونجاعة هذه التشريعات والتنظيمات المحالة عليها للقضاء على هذه الجريمة المستمرة (في المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة
يقصد بالإطار القانوني، مجمل النصوص القانونية بمفهومها العام، والتي تحدّد شروط وكيفية تغيير الألقاب المشينة في الجزائر، والتي تشمل بالأساس قانون الحالة المدنية رقم 75-58 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير الألقاب.
الفرع الأول: تغيير الألقاب المشينة في ضوء المنظومة التشريعية والتنظيمية بالجزائر
تنص المادّة 28 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمم، على أن: «يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده.» كما أحال القانون المدني، الذي يعدّ الشريعة العامة لجميع القوانين على قانون الحالة المدنية موضوع اكتساب أو تبديل الألقاب، حيث جاء في المادّة 29: «يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية».
وبالرجوع إلى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية، في القسم الخامس من الفصل الثاني المعنون ب»العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة» من الباب الثاني قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية. حيث أكدت المادّة 55: «يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية».
وكرّست المادّة 56 من هذا القانون، المشار إليه أعلاه؛ حقّ الشخص في تغيير لقبه المعيب، حيث جاء فيها: «كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدّد بموجب مرسوم».
وقد صدر المرسوم رقم 71-157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتعلق بتغيير اللقب، المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992، حيث يمكن لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني «19 سنة»، أن يقدّم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية وموضوعية كأن يكون اللقب معيبًا، مشينًا أو ذا نطق أجنبي، ويتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الفرع الثاني: الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب وأهم الملاحظات الإجرائية
تعد وزارة العدل في الجزائر، المؤسسة الرسمية التي أنيط بها وفقا للتنظيم المعمول به، اختصاص الدراسة الأولية لطلبات تغيير الألقاب المشينة، لتأكد من توفر الشروط المطلوبة، ثم تحيلها على أمانة رئاسة الجمهورية من أجل استصدار المرسوم الرئاسي المتضمن تغيير اللقب الذي يحمل صفة مشينة، وقد وضعت هذه الدائرة الوزارية في موقعها الالكتروني، قائمة بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض وكيفية إيداعه.
أولاً: إيداع ملف لدى مصالح وزارة العدل، يتضمن الوثائق التالية:
- طلب خطي موقّع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
- عقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر «نسخة أصلية» تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد،
- عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين «نسخة أصلية» تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج،
- نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، «ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة اسم الجريدة وتاريخ الإعلان والعدد»،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- صحيفة السوابق القضائية رقم (03)،
- ثلاث (03) صور شمسية حديثة،
- مستخرج من جدول الضرائب،
ثانيًا: أهم الملاحظات الإجرائية، المدونة على الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية:
يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزراية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (06 أشهر)، وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد والزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
«يتبع»
الحلقة (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.