تلعب القوانين العضوية في تجديد أو مراجعة أو تعديل الدساتير عبر العالم دورا جوهريا في تحيين القوانين العامة التي يكون قد جاء بها الدستور من خلال المواد التي يعرضها للاستفتاء الشعبي أو البرلماني نظرا لما تأتي به هذه القوانين العضوية من إضافات تبيّن الشكل الذي يجب أن يكون عليه الاصلاح في أي مجال من المجالات . كما أن القانون العضوي هو قانون يشمل السياسة الطويلة الامد المتبعة في قطاعات مهمة مثل الصحة والسياسة القضائية ولأهميته فانه يخضع للرقابة السابقة للدستور ويصادق من قبل ثلثي أعضاء البرلمان وليس الحاضرين . أما "القانون" القانون العادي وهو القوانين التي نعرفها جميعا من قوانين مختلفة وهي اقل مرتبة من "العضوي" العضوي ويخضع لأغلبية المصوتين في البرلمان اي اغلبية الحاضرين ويخضع للرقابة ألاحقة للدستور وهو اقل مرتبة منه. وتكتسي القوانين العضوية المنتظرة أهمية كبيرة لاسيما تلك التي تربط السلطة التشريعية بالجهاز التنفيذي وتحدد العلاقة بينهما ، ومنها القوانين الداخلية للبرلمان التي تتعلق بالرقابة الدستورية للقوانين ، فالمادة 166 مكرر من الدستور تتطلب قانونا عضويا ، حيث تنص على: «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي».وتجدر الإشارة في هذا السياق ، إلى خلية المتابعة التي استحدثها رئيس الجمهورية غداة تصويت غرفتي البرلمان على مشروع التعديل الدستوري بالأغلبية الساحقة ، حيث تضطلع الخلية بمتابعة وتنفيذ المقترحات الجديدة المنبثقة عن التعديل وتقتصر الاختصاصات الإلزامية للمجلس الدستوري على القوانين العضوية أي الأساسية طلقا لمواد تبيّن ذلك ، والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ( المادة 165)، وتعديل الدستور إذا رغب رئيس الجمهورية في إصداره دون عرض على الاستفتاء الشعبي ( المادة 176). كما يقتصر الحق في إثارة مسألة الدستورية أمام المجلس على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية عدم التصديق عليها ، كما يفقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته. كما يلاحظ أيضاً أن رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات قد تكون رقابة سابقة على صدور القانون وفي هذه الحالة يبدي المجلس رأيه بشأنها ، وقد تكون هذه الرقابة لاحقة لصدور القانون وفي هذه الحالة يصدر المجلس قرارا يؤدي إلى أن يفقد النص المقضي بعدم دستوريته أثره من يوم قرار المجلس. ويؤكد هذا القول نص المادة 165 من الدستور على أن يفصل المجلس الدستوري... في دستورية المعاهدات والقوانين و التنظيمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ، أو بقرار في الحالة العكسية ، ونص المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا ً تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار المجلس. بصدور التعديل في الجريدة الرسمية يبدأ التحضير للقوانين العضوية