الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية ؟!
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 02 - 2016


بقلم: الأستاذ خالد شبلي*
يحمل العديد من الجزائريين ألقابا قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم وإنما تمّ إجبارهم على حملها بموجب (قانون الألقاب) الفرنسي الذي أصدره الاحتلال عام 1882 بعد محاولات سابقة كانت تهدف إلى تغيير نظام الألقاب بالجزائر وبالرغم من مرور أزيد من نصف قرن منذ استرجاع السيادة الوطنية إلا أن المحررات والوثائق الرسمية تشهد على (جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية) ضف إلى ذلك تأثيرها السلبي على نفسية الفرد وتأقلمه وسط مجتمع ومحيطه.
كانت الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد) وفي حالات أخرى خماسية التركيب بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة أو الكنية كما أن أغلبها ذات دلالات دينية طبيعية (جمالية) أو دلالات تاريخية فقد كان للجزائريين نظام ألقاب خاص بهم مستمد من الشريعة الإسلامية التي تنهى عن التحقير أو التنابز بالألقاب المشينة فقد جاء في القرآن الكريم (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب).
يذهب بعض المؤرخين والباحثين في تاريخ الجزائر المعاصر إلى الإقرار بأنّ استبدال نظام الألقاب الجزائري (نظام الثلاثية) وتعويضها بألقاب مشينة في غالبها كان الهدف منه الاستيلاء على الأراضي وتفكيك نظام القبيلة بإبراز الفرد كعنصر معزول عن الجماعة وتغيير أساس نظام الملكية وتطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه ولكن الهدف الجوهري للمحتل الفرنسي كان طمس الشخصية الوطنية الإسلامية ومحاولة تحقير أو إذلال العائلات التي كافحت المحتل أو التي لا ترضخ للسلطات الإدارية الاستعمارية حيث يخلص العديد من الأساتذة البارزين والباحثين المختصين إلى أن نظام الألقاب الذي سنّه الاستدمار الفرنسي في الجزائر جريمة نكراء في حق الهوية الوطنيّة والأسر الجزائرية العريقة فما هو دور البرلمان في مجال القضاء على هذه الجريمة المستمرة؟
إنّ التشريع كأهم وسيط تتم من خلاله التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة يُّعد من أهم الآليات والتقنيات العمليّة التي من خلالها تستطيع البرلمانات الاستجابة للاحتياجات المتغيرة والمتجددة لمجتمعاتها ( ) بوضع قواعد عامة ومجردة تهدف إلى تنظيم السلوك الاجتماعي والتي تتم إما بمبادرة تلقائيًا من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان كأصل عام أو السلطة التنفيذية و/أو تسن من طرف رئيس الدولة في حالات استثنائية محددة حصرًا في الدّستور.
ونظرًا لما للتشريع من طابع الإلزام والذي يستمد أساسه ومصدره الموضوعي من الدّستور كما أن التشريع بدوره يحيل في تنفيذ أحكامه التقنية على المراسيم التنفيذية إن الإلزام القانوني هو الذي يجعل منه أحسن أداة أو آلية تساهم في الحد أو حل معضلة الألقاب المشينة فهل يمكن أن يكون التشريع هو الحل لإشكالية الألقاب المشينة داخل المجتمع الجزائري ؟
تحاول هذه الدراسة الموجزة الإجابة عن هذه الإشكالية بالاستعانة بالمنهج التحليلي ذو البعد النقدي ضمن المقترب القانوني وفق خطة تتكون من محورين أساسيين نتطرق في المحور الأول إلى التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة من خلال معالجة الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة وبيان مدى ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة أما في المحور الثاني فنتصدى إلى دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنية وذلك من خلال بيان الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في هذا المجال والأدوات المتاحة له.
المبحث الأوّل: التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة
يُعالج هذا المبحث الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة في الجزائر (في المطلب الأول) ومدى كفاية ونجاعة هذه التشريعات والتنظيمات المحالة عليها للقضاء على هذه الجريمة المستمرة( في المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة
يقصد بالإطار القانوني مجمل النصوص القانونية بمفهومها العام والتي تحدد شروط وكيفية تغيير الألقاب المشينة في الجزائر والتي تشمل بالأساس قانون الحالة المدنية رقم 75-58 المعدل والمتمم والمرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير الألقاب.
الفرع الأول: تغيير الألقاب المشينة في ضوء المنظومة التشريعية والتنظيمية بالجزائر
تنص المادّة 28 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم على أن: (يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده). كما أحال القانون المدني الذي يعد الشريعة العامة لجميع القوانين على قانون الحالة المدنية موضوع اكتساب أو تبديل الألقاب حيث جاء في المادّة 29 : (يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية).
وبالرجوع إلى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية في القسم الخامس من الفصل الثاني المعنون ب(العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة) من الباب الثاني قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية. حيث أكدت المادّة 55: (يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية).
وكرست المادّة 56 من هذا القانون المشار إليه أعلاه حق الشخص في تغيير لقبه المعيب حيث جاء فيها: (كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم).
وقد صدر المرسوم رقم 71-157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام1391 الموافق 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 حيث يمكن لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني (19 سنة) أن يقدم طلبا إلى وزير العدل حافظ الأختام لتغيير لقبه لأسباب جدية وموضوعية كأن يكون اللقب معيبًا مشينًا أو ذا نطق أجنبي ويتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الفرع الثاني: الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب وأهم الملاحظات الإجرائية
تعد وزارة العدل في الجزائر المؤسسة الرسمية التي أنيط بها وفقا للتنظيم المعمول به اختصاص الدراسة الأولية لطلبات تغيير الألقاب المشينة لتأكد من توفر الشروط المطلوبة ثم تحيلها على أمانة رئاسة الجمهورية من أجل استصدار المرسوم الرئاسي المتضمن تغيير اللقب الذي يحمل صفة مشينة وقد وضعت هذه الدائرة الوزارية في موقعها الإلكتروني قائمة بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض وكيفية إيداعه.
أولاً: إيداع ملف لدى مصالح وزارة العدل يتضمن الوثائق التالية:
- طلب خطي موقع عليه من طرف المعني موجه إلى وزير العدل حافظ الأختام
- عقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر (نسخة أصلية) تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد
- عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين (نسخة أصلية) تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج
- نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية (ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة اسم الجريدة وتاريخ الإعلان والعدد)
- شهادة الجنسية الجزائرية
- صحيفة السوابق القضائية رقم (03)
- ثلاث (03) صور شمسية حديثة
- مستخرج من جدول الضرائب
ثانيًا: أهم الملاحظات الإجرائية والتي المدونة على الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية:
7 يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
7 تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزراية مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (06 أشهر) وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
7 يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد والزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
* عضو بمخبر القانون.. العمران والمحيط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.