شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    أطماع البعض في خيرات بلدنا قديمة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    اليمن تحترق..    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية ونصوص تطبيقية للتصدي للظاهرة
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2016

مناداة المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته
تعد ظاهرة الإجرام في حق الطفولة، أحد الاوجه الأساسية التي اهتم بها المشرع ودسترها في تشريعات خاصة من خلال قانون حماية الطفولة من العنف والاستغلال، وكذا التشريعات الجزائية أوالعقابية، وقانون الاسرة، حيث ربط المشرع فكرة حماية الطفل في شقين ألا وهما: «حماية الطفل من نفسه، وحمايته من غيره...
فالدستور الجزائري المعدل بتاريخ 07 مارس 2016 قد اقر صراحة على حماية الأسرة التي تمثل في شكل حقوق الطفل وهذا حسب مادته 72 « حيث تحظى الاسرة بحماية المجتمع والدولة، من خلال تكفلها بحماية الاطفال العاجزين ومجهولي النسب، وقمع العنف ضد الاطفال... مايعني ذلك ان الدستور اقر صراحة على فكرة مواجهة ظاهرة العنف ضد الطفولة بشتى انواعها ودسترها في هذه المادة التي أقرت ذلك صراحة....
كما عزز المشرع هذه الفكرة بمواد قانونية التي تكفل حقوق الطفل، من ضمنها المادة 314 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى: والتي حددت مختلف اوجه ظاهرة العنف ضد الطفل، سواء كانت الروحية أو الجسدية :»بأن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية، أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.....
فالعديد من الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف المسلح والإتجار بالأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس، والترهيب، وكثيراً ما يحدث في صمت،والترهيب على الانترنت، وعنف العصابات، وختان الاناث وزواج الأطفال، والممارسات التأديبية المصحوبة بالعنف الجسدي أو العاطفي، وغير ذلك من الممارسات الضارة الأخرى...
لهذا اقترنت التشريعات الجزائرية بظاهرة استغلال الأطفال على نحو المتاجرة،وتعريضهم للأخطار أخرى، فقد ضمنت المادة 314 من نفس القانون السالف الذكر، في الفقرة الثانية على مختلف اوجه العنف الإساءة الروحية والجسدية.. كترك الطفل عاجزا، غير قادر على حماية نفسه، أوتعريضه لخطر المرض سواء الجزئي او الكلي، وكذا بتر أعضاءه والمتاجرة بها.
فالمشرع لم يكن في منأى أيضا عن حماية الطفل من نفسه، حيث اقر صراحة على ضرورة حماية الطفل من مختلف انواع الجرم والإجرام وعدم المخاطرة بمستقبل الطفولة لانتهاك الآداب وتحريضهم على الفسق والدعارة والتسول. وذلك في المواد342 إلى غاية المادة 349. من قانون العقوبات الجزائري.
فجميع الأطفال لهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء. إلا أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والفئات العمرية والأديان والثقافات يعانون يومياً من العنف والاستغلال والإيذاء. وهناك ملايين آخرين معرضون للمخاطر كالخطف، وهذا ما ورد في المواد من 322ألى المادة 325 من قانون العقوبات. في خطف القصر وعدم تسليمهم..
ويتعرض بعض الفتيات والفتيان لأخطار خاصة بسبب نوع الجنس أو العرف أو الأصل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وغالباً ما ترتبط مستويات التعرض للمخاطر العالية بالأطفال ذوي الإعاقة والأيتام ومن جماعات السكان الأصليين والأقليات العرقية وغيرهم من الجماعات المهمشة، وهذا ما أقرته إتفاقية حماية الطفل لسنة 1989 صراحة على عدم تعريض الطفل لمختلف انواع العنف.وقد عرفته.
المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه : « أن جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالحه الحيوية وعلى الدولة أن توفر للطفل الرعاية الملائمة في حالة قصور الوالدين أو من يتولون تلك المسؤولية في تقديم هذه الرعاية».
* عوامل أساسية ربطها القانون لتفاقم هذه الظاهرة النكراء في حق البراءة:
عوامل مرتبطة بالعيش والعمل في الشوارع، والعيش في مؤسسات الرعاية والاحتجاز والعيش في مجتمعات بها تركيزات عالية من عدم المساواة والبطالة والفقر. كما أن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والنزوح قد تعرّض الأطفال لمخاطر إضافية. ومن القطاعات المثيرة للقلق أيضاً الأطفال اللاجئون والأطفال النازحون داخلياً والأطفال المهاجرون الغير مصحوبين.
كما يرتبط التعرض للمخاطر أيضاً بالعمر؛ فالأطفال الأصغر سناً يكونون أكثر عرضة لأنواع معينة من العنف وتختلف المخاطر بتقدمهم في السن. وهذا راجع لعدم قدرتهم على مواجهة العنف الذي يتعرضون له..
وكثيراً ما يُمَارس العنف والاستغلال والإيذاء من قبل شخص معروف للطفل، بما في ذلك الآباء والأمهات وغيرهم من أفراد الأسرة والمربون والمعلمون وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والأطفال الآخرون. ونسبة صغيرة فقط من أعمال العنف والاستغلال والإيذاء يتم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها، ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة.
ويحدث العنف والاستغلال والإيذاء في البيوت والأسر والمدارس ونظم الرعاية والعدالة وأماكن العمل والمجتمعات المحلية في جميع السياقات، بما في ذلك نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية. وهذا ما ضمنته المادة 315 من قانون العقوبات.
وهناك أدلة كثيرة على أن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، مما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة، فيصبح في منأى عن الجنس البشري.
وبهذا الصدد نادت جميع المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته، مع التركيز على الأطفال جيل المستقبل، إلا أن ما يعانيه الأطفال الآن في بعض مناطق العالم بعيد كل البعد عن كل ذلك، فما زالت دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحقوق الأطفال والإساءة إليهم بمختلف السبل. وبالنظر إلى الأوضاع في البلاد، فإن عمالة الأطفال تمثل مصدر قلق دائم للسلطات، باعتبارها الدافع الأساسي لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات. وبالرغم من أن العمل ليس بالضرورة سيئاً للأطفال، إذ يستطيع الأطفال مساعدة ذويهم في متطلبات المنزل أو في مجال عمل الأسرة، إلا أنه بشرط أن يكون العمل خالياً من الأخطار ولا يؤثر على النشاط المدرسي وغيره من الأنشطة العادية للطفل، وهنا تدخل دور منظمات المجتمع المدني، في تعزيز فعالية القانون بالمجتمعات.... وهذا الاجراء النوعي يعد من انجع الإجراءات التي على الدولة ان تبادر في تنفيذها.... من خلال معاقبة الجاني او مقترف الجرم في حق الطفولة، وتوقيع جزاءات عقابية فورية ومشددة لكل شخص ارتكب جرما متعمدا الاساءة إلى كل معالم البراءة في الطفل، دون ما وجه حق...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.