الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية ونصوص تطبيقية للتصدي للظاهرة
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2016

مناداة المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته
تعد ظاهرة الإجرام في حق الطفولة، أحد الاوجه الأساسية التي اهتم بها المشرع ودسترها في تشريعات خاصة من خلال قانون حماية الطفولة من العنف والاستغلال، وكذا التشريعات الجزائية أوالعقابية، وقانون الاسرة، حيث ربط المشرع فكرة حماية الطفل في شقين ألا وهما: «حماية الطفل من نفسه، وحمايته من غيره...
فالدستور الجزائري المعدل بتاريخ 07 مارس 2016 قد اقر صراحة على حماية الأسرة التي تمثل في شكل حقوق الطفل وهذا حسب مادته 72 « حيث تحظى الاسرة بحماية المجتمع والدولة، من خلال تكفلها بحماية الاطفال العاجزين ومجهولي النسب، وقمع العنف ضد الاطفال... مايعني ذلك ان الدستور اقر صراحة على فكرة مواجهة ظاهرة العنف ضد الطفولة بشتى انواعها ودسترها في هذه المادة التي أقرت ذلك صراحة....
كما عزز المشرع هذه الفكرة بمواد قانونية التي تكفل حقوق الطفل، من ضمنها المادة 314 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى: والتي حددت مختلف اوجه ظاهرة العنف ضد الطفل، سواء كانت الروحية أو الجسدية :»بأن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية، أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك،يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.....
فالعديد من الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف المسلح والإتجار بالأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس، والترهيب، وكثيراً ما يحدث في صمت،والترهيب على الانترنت، وعنف العصابات، وختان الاناث وزواج الأطفال، والممارسات التأديبية المصحوبة بالعنف الجسدي أو العاطفي، وغير ذلك من الممارسات الضارة الأخرى...
لهذا اقترنت التشريعات الجزائرية بظاهرة استغلال الأطفال على نحو المتاجرة،وتعريضهم للأخطار أخرى، فقد ضمنت المادة 314 من نفس القانون السالف الذكر، في الفقرة الثانية على مختلف اوجه العنف الإساءة الروحية والجسدية.. كترك الطفل عاجزا، غير قادر على حماية نفسه، أوتعريضه لخطر المرض سواء الجزئي او الكلي، وكذا بتر أعضاءه والمتاجرة بها.
فالمشرع لم يكن في منأى أيضا عن حماية الطفل من نفسه، حيث اقر صراحة على ضرورة حماية الطفل من مختلف انواع الجرم والإجرام وعدم المخاطرة بمستقبل الطفولة لانتهاك الآداب وتحريضهم على الفسق والدعارة والتسول. وذلك في المواد342 إلى غاية المادة 349. من قانون العقوبات الجزائري.
فجميع الأطفال لهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء. إلا أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والفئات العمرية والأديان والثقافات يعانون يومياً من العنف والاستغلال والإيذاء. وهناك ملايين آخرين معرضون للمخاطر كالخطف، وهذا ما ورد في المواد من 322ألى المادة 325 من قانون العقوبات. في خطف القصر وعدم تسليمهم..
ويتعرض بعض الفتيات والفتيان لأخطار خاصة بسبب نوع الجنس أو العرف أو الأصل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وغالباً ما ترتبط مستويات التعرض للمخاطر العالية بالأطفال ذوي الإعاقة والأيتام ومن جماعات السكان الأصليين والأقليات العرقية وغيرهم من الجماعات المهمشة، وهذا ما أقرته إتفاقية حماية الطفل لسنة 1989 صراحة على عدم تعريض الطفل لمختلف انواع العنف.وقد عرفته.
المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه : « أن جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالحه الحيوية وعلى الدولة أن توفر للطفل الرعاية الملائمة في حالة قصور الوالدين أو من يتولون تلك المسؤولية في تقديم هذه الرعاية».
* عوامل أساسية ربطها القانون لتفاقم هذه الظاهرة النكراء في حق البراءة:
عوامل مرتبطة بالعيش والعمل في الشوارع، والعيش في مؤسسات الرعاية والاحتجاز والعيش في مجتمعات بها تركيزات عالية من عدم المساواة والبطالة والفقر. كما أن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والنزوح قد تعرّض الأطفال لمخاطر إضافية. ومن القطاعات المثيرة للقلق أيضاً الأطفال اللاجئون والأطفال النازحون داخلياً والأطفال المهاجرون الغير مصحوبين.
كما يرتبط التعرض للمخاطر أيضاً بالعمر؛ فالأطفال الأصغر سناً يكونون أكثر عرضة لأنواع معينة من العنف وتختلف المخاطر بتقدمهم في السن. وهذا راجع لعدم قدرتهم على مواجهة العنف الذي يتعرضون له..
وكثيراً ما يُمَارس العنف والاستغلال والإيذاء من قبل شخص معروف للطفل، بما في ذلك الآباء والأمهات وغيرهم من أفراد الأسرة والمربون والمعلمون وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والأطفال الآخرون. ونسبة صغيرة فقط من أعمال العنف والاستغلال والإيذاء يتم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها، ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة.
ويحدث العنف والاستغلال والإيذاء في البيوت والأسر والمدارس ونظم الرعاية والعدالة وأماكن العمل والمجتمعات المحلية في جميع السياقات، بما في ذلك نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية. وهذا ما ضمنته المادة 315 من قانون العقوبات.
وهناك أدلة كثيرة على أن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، مما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة، فيصبح في منأى عن الجنس البشري.
وبهذا الصدد نادت جميع المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته، مع التركيز على الأطفال جيل المستقبل، إلا أن ما يعانيه الأطفال الآن في بعض مناطق العالم بعيد كل البعد عن كل ذلك، فما زالت دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحقوق الأطفال والإساءة إليهم بمختلف السبل. وبالنظر إلى الأوضاع في البلاد، فإن عمالة الأطفال تمثل مصدر قلق دائم للسلطات، باعتبارها الدافع الأساسي لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات. وبالرغم من أن العمل ليس بالضرورة سيئاً للأطفال، إذ يستطيع الأطفال مساعدة ذويهم في متطلبات المنزل أو في مجال عمل الأسرة، إلا أنه بشرط أن يكون العمل خالياً من الأخطار ولا يؤثر على النشاط المدرسي وغيره من الأنشطة العادية للطفل، وهنا تدخل دور منظمات المجتمع المدني، في تعزيز فعالية القانون بالمجتمعات.... وهذا الاجراء النوعي يعد من انجع الإجراءات التي على الدولة ان تبادر في تنفيذها.... من خلال معاقبة الجاني او مقترف الجرم في حق الطفولة، وتوقيع جزاءات عقابية فورية ومشددة لكل شخص ارتكب جرما متعمدا الاساءة إلى كل معالم البراءة في الطفل، دون ما وجه حق...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.