نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    عطاف يضع بستوكهولم إكليلا من الزهور على قبر صديق الثورة الجزائرية الفقيد أولوف بالمه    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    وهران: افتتاح الطبعة ال 15 للصالون الدولي للسياحة والسفر وخدمات الفندقة والمطاعم    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    تجاوزات على الهداف    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    تواصل جلسات إثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية    مجمّع "ليون" الماليزي يريد الاستثمار في بالجزائر    توقيف أشخاص حرّضوا على المضاربة في منتوج البطاطس    تفكيك شبكتين وضبط 4 قناطير من الكيف مصدرها المغرب    تقييم العمليات الخاصة بإعادة تأهيل السد الأخضر    الإعلان عن تشكيل جمعية للجزائريين المقيمين بهولندا    مسابقة وطنية لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    التدخّل الدولي الإنساني العاجل في غزة ضرورة قانونية وأخلاقية    انتخاب كمال سعيدي عضوا في المكتب التنفيذي    التدخلات الجراحية ليست ضرورة لعلاج انسداد شريان الرقبة    "الخضر" يواجهون رواندا بقسنطينة وهذه خطة بيتكوفيتش    الذكاء الاصطناعي.. هل يزيد البشر غباءً؟    مختبرات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة    الحقل التكويني رهين بقدرة التفكير الجماعي واتخاذ القرارات الجريئة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاط النسب.. بين إثبات وجوده أو إنكاره
نشر في الشعب يوم 15 - 08 - 2016

في ظلّ تكدس التكنولوجيا ورواج الأفلام والمسلسلات الغربية والتي أثرت في تقاليدنا ومبادئنا، وتزايد نسبة العنوسة في مجتمعاتنا وتفاقم المشاكل الأسرية، والتي كلها تعد روافدا أدت إلى انبثاق ظاهرة اختلاط النسب، ظاهرة عقيمة السبب، ولوده للمشاكل ...لكنها موجودة، فلا الدين ولا العادات والتقاليد استباحت مثل هذه الظاهرة النكراء، والتي يكون في الغالب ضحيتها الأطفال.
ولكن القانون، استدرج هذه الظاهرة ليضعها في منأى عن خلفيات عاداتنا المتعارف عليها، ومبادئنا المتعامل بها، ليضعها في حيز الجريمة، وتقرير عقوبة لها في ظلّ قانون الأسرة، وعلى هذا الأساس قام القانون بإرساء قواعد الشريعة الإسلامية طرقا شرعية، وأخرى علمية، المتعلقة بدعاوى النسب في ضوء قانون الأسرة الجزائري، فما مدى حجية هذه الطرق؟
تعيش الجزائر كغيرها من الدول العربية، الجدل الدائر حول التشريعات القانونية في مجال الأحوال الشخصية، وخاصة مع هبوب رياح العولمة والانفتاح حول العالم، فمنذ صدور قانون الأسرة الجزائرية 9 يونيو 1984، اختلفت الرؤى تجاهه، فهناك من يرى ضرورة الإبقاء عليه باعتباره مستمدًا من الشريعة الإسلامية، فهو مكسب اجتماعي وقانوني يجب المحافظة عليه، إذ اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغته على المراجع الآتية:
القرآن الكريم، السنة النبوية الثابتة ثبوتًا مقبولاً عند علماء الحديث، الإجماع، القياس، الاجتهاد في المذاهب الأربعة. ويرى الفريق الثاني: ضرورة إلغائه، باعتباره قانونًا متخلفًا لا يواكب تطورات العصر، ولا يحمي حقوق المرأة. وتزعم هذا الرأي العلمانيون من خلال بعض الجمعيات النسوية، مثل جمعية “راشدة”. وكثيرًا ما يرفع شعار إلغاء قانون الأسرة في المناسبات الانتخابية المختلفة، واتّخذ ذلك وسيلة للاستقطاب لفائدة التيار العلماني.
أما الفريق الثالث، وهو الأرجح: ضرورة إثرائه وتعديله، لسدّ بعض ثغراته، وإعادة صياغة بعض مواده، خاصة في موضوع انحلال الرابطة الزوجية، بالشكل الذي يتفق مع مقررات الشريعة القطعية، ويحفظ الأسرة الجزائرية في كيانها المادي لذا اتجه الدستور إلى تعزيز المواد 40 إلى غاية 45 من قانون الأسرة، حسب آخر تعديلاته. وتدعيمها بالمادة 40 من الدستور المعدل والمتمم لتاريخ 7 مارس 2016: “والتي تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان”.
وأمام انتشار ظاهرة الأولاد مجهولي النسب نتيجة الجهل، وعدم التحلي بالمسؤولية من قبل الوالدين اتجاه أطفالهم، والذي ينحدر من قلة الوعي لديهم بالآثار الخطيرة للموضوع النسب، والتي إن غابت هويتها الحقيقية، تعود بالسلب على الأطفال والمجتمع ككل، فمجرد الشك في نسب الطفل، يجعله كائنا غير مرغوب فيه، فيتعرض بذلك الوضع السلبي إلى شتى أنواع الإهمال الصحي، والنفسي، والتربوي وحتى الاجتماعي...
لذا وضع المشرع طرقا لإثبات النسب أمام تفشي ظاهرة مجهولي النسب والتي تعود أسبابها إلى الزواج الفاسد، أو النكاح بعد الفرقة أي عدم اتمام العدة، أو العلاقات غير الشرعية، من خلال طرق شرعية وأخرى علمية لثبوت النسب. ففنسبنسب الولد من أمه ثابت في كل االحالات، لكن نسب الأب هوالأبالأمر المتنازع فيهفيهغغاالبا والذي يستدعي اللجوء إلى الطرق التي تكشف لنا عن نسب الطفل الحقيقي، ومن بينها الإقرار والبينة، باعتبارهما وسائل تنصب على إظهار نسب شخص مجهول فيكشف عنه بهذه الطرق ويصبح علنا ومعترفا به شرعا وقانونا.
فالطرق الشرعية تتجسد في الإقرار أو الفراش (ثبوت الزنا) أو شهادة الشهود، أما الطرق العلمية فتتمثل في إجراء الخبرة العلمية من خلال، البصمة الوراثية (ADN) ، أو تحليل الدم .(ABO) لكن بالرغم من وجود هذه الطرق الناجعة في تأمين النسب إلا أنه قد تعتريه عراقيل مادية وأخرى قانونية، عند إجراء الخبرة العلمية..
فمن العراقيل القانونية، ذلك التعارض الذي وقع فيه المشرع من خلال فرضه للمادة 34 من قانون الأسرة الجزائري، والتي يجبر فيها المتقاضي على إجراء تحاليل الدم أو تحاليل البصمة الوراثية من أجل تأكيد النسب من عدمه، وبالمقابل وضع المادة 40 في الدستور، والتي تقرّ صراحة على عدم انتهاك الحرمات الإنسانية، وقد اصطدم البعض من الفقهاء ورجال القانون إلى التعارض الموجود جليا ما بين المادتين 40 من الدستور و34 من قانون الأسرة، فالمادة 40 من الدستور تؤكد صراحة على عدم انتهاك حرمة الإنسان. في حين تسعى المادة 34 من قانون الأسرة إلى توضيح ماهية اختلاط النسب، وكيفية إثباته.
فهنا يرى رجال القانون أن المادتين 40 و41 من الدستور تقفان عارضا أمام تطبيق الطرق العلمية لثبوت النسب من عدمه.. فإجراء التحليل يعتبر في نظر الدستور انتهاكا للحرمات الإنسانية.. ومتى اقتضى الأمر خرق هذا المبدأ، كان علينا أن نوازي بين المادتين من خلال وضع استثناء على القاعدة العامة.
أما العراقيل المادية فهي حين يتعذر في بعض الحالات على الطرق العلمية إثبات النسب، ففي الجزائر لازالت الخبرة الطبية في مجال فحص ثبوت النسب متدنية نوعا ما، ونحن لا نملك سوى مخبر واحد يحتوي على كل التقنيات الحديثة، ويشرف عليه مختصون وأطباء بصفة ثابتة، إلا أنه يظلّ غير كاف مقارنة بحجم العمل المطلوب منه إنجازه، لاسيما وأن مخبر البصمة الوراثية في قسم البيولوجيا الشرعية هو نفسه المتعلق بالجانب الجنائي، لفحص الأدلة....وبالتالي:
• كان من المفترض توفير مخابر جديدة، على كفاءة عالية.
• اللجوء إلى الطرق العلمية ذات كفاءات عالية في علم البيولوجيا.
• محاولة اللجوء إلى أنظمة أخرى في هذا المجال، للوصول إلى الحقيقة الصحيحة.
لهذا فإنها تملك حجية، لكنها تفتقر إلى التقنيات العالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.