إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    لا تسوية لقضية الصحراء الغربية إلا بتوافق طرفي النزاع    الرابطة الأولى: م. الجزائر و ش. بلوزداد يحافظان على مركزي الصدارة والملاحقة    الجزائر بحاجة إلى صحافيين ملتزمين بالدفاع عن الوطن    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها    ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى تلاميذ الثانوي    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    صادي يتحرك لإنهاء أزمة التحكيم في البطولة الوطنية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    دعوى لتجنيب الأطفال الاطعمة المصنعة    شايب يجري لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية ببلجيكا ولوكسمبورغ    نقابات عمالية عالمية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    إبراز دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    عودة لانسبيكتور    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في الشعب يوم 22 - 03 - 2017

صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والذي يهدف إلى تحديد كيفيات عملها ويتضمن التزامات وحقوق أعضائها وصلاحيات رئيسها وتنظيم وسير مجلسها بالإضافة إلى تسطير الأطر العامة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وتتولى الهيئة العليا مهمة "السهر على شفافية الانتخابات ونزاهتها والتأكد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع" ويلتزم أعضاؤها ب"التحفظ والحياد والتجرد" كما يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات بالسر المهني" حسب ما أقرته المادتان 6 و9 فيما تضمن الدولة "حماية أعضاء الهيئة من كل أشكال التهديد أو الضغط".
ويخول النظام الداخلي لرئيس الهيئة "تعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة وتوزيع المهام بينهما وله أن يفوض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي" مثلما نصت عليه المادة 12 التي تمنحه أيضا صلاحية "إخطار النائب العام والجهات القضائية في حال تسجيل تجاوزات".
كما تمنحه المادة 13 صلاحية "إخطار سلطة السمعي البصري عن كل مخالفة ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا".
ويحدد النظام الداخلي سير مجلس الهيئة العليا الذي يمتلك صلاحية دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للمشاركة في اللقاءات التي يعقدها ويجتمع في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيس الهيئة، ويشترط لانعقاد دورات المجلس حضور أغلبية أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد الدورة وتعد صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه كما ورد في المادتين 20 و21.
وقد تطرق النظام الداخلي لمهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها، حيث تشرف على "مراجعة القوائم الانتخابية وتنسيق أعمال المداومات ومتابعة نشاطاتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا وتعد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع الجهات المكلفة محليا" حسب المادة 27، ويقوم رئيس الهيئة العليا بتنصيب أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج كما ورد في المادة 38.
وتتطرق المادة 32 الى تشكيل مكتب الإشراف على الانتخاب ويتكون من رئيس ونائبي رئيس ومساعدين اثنين يعينهم رئيس الهيئة العليا من بين الأعضاء غير المترشحين فيما تلزم المادة 35 بإجراء عملية الفرز علنيا بمكتب التصويت فور اختتام عملية التصويت ويتم إعداد محضر لنتائج الفرز.
وبخصوص عمل وتسيير المداومات فقد لخصتها المادة 41 في التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي، مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية تسجيل العرائض والاحتجاجات، مسك محاضر اجتماعات المداومة ومهام أخرى تتعلق بالأعمال الإدارية أو التقنية المرتبطة بأشغال المداومة.
ويمكن إخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كتابيا وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا كما تقره المادة 43.
وعن كيفية اتخاذ القرارات، فتفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة وتصدر قراراتها بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتلزم المادة 50 كل الأطراف ب"الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها وفي حال الامتناع، تنفذ هذه القرارات عند الاقتضاء عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية وفقا للقانون وفي حال احتمال تشكيل الأفعال المعاينة جريمة، يخطر بها النائب العام المختص إقليميا".
وتحدد المادتان 52 و53 صلاحيات الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا التي تساعد هياكلها الهيئة العليا في القيام بالتحضيرات لتنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة والتحضير المادي لدورات مجلس الهيئة العليا وأجهزته والمساهمة في نشر ثقافة المواطنة وتطوير الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.
ويتولى رئيس الهيئة العليا مهمة رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية عقب كل اقتراع حسب ما تنص عليه المادة 56 من النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.