صدر بالجريدة الرسمية، النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أبرزها ما تعلق بالتزامات أعضاء الهيئة، وصلاحيات الرئيس، وإخطارات الهيئة، وتقاريرها، حيث ألزمهم ب"التحفظ والحياد والتجرد"، كما تم إلزام الضباط العموميين المكلفين بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات ب«السر المهني". وأكدت المادة 6 من النظام الداخلي أنه يلتزم أعضاء الهيئة العليا، أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها، بالتحفظ والحياد والتجرد، التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف، عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا، سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة العليا. وتضيف المادة 8 ب«يلزم أعضاء الهيئة العليا بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها". وفي شق الالتزامات دائما، توضح المادة 9 على أنه يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات، والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدتها، وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. وأما ما تعلق بصلاحيات رئيس الهيئة، تشير المادة 12 إلى أن الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة العليا، هي من صلاحيات الرئيس فقط، وتضيف المادة 13 يخطر رئيس الهيئة العليا سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصاتها، بكل وسيلة مناسبة. وفي إطار ممارسة نشاطاتها، تستفيد الهيئة العليا من استعمال ودعم وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة قانونا بعد إخطار من قبل رئيسها أو ممن يفوضه في ذلك. ومن مهام اللجنة الدائمة "إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي لتقييم العملية الانتخابية بمناسبة كل اقتراع وعرضه على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه". وبخصوص الإخطارات، تشير المادة 42 إلى أنه تودع الإخطارات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أو المترشحين، أو كل ناخب، لدى اللجنة الدائمة أو على مستوى المداومات، حسب الحالة. تحتوي الإخطارات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات، إن وجدت، يمكن إخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كتابيا، وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا -حسب المادة 43- أما المادة 44 تنص "عندما يعاين أعضاء الهيئة العليا خرقا يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، يحررون تقريرا مفصلا، يرفع إلى اللجنة الدائمة أو المداومة، للفصل فيه فورا". كما أكد النظام الداخلي في فصل التقارير والحصيلة، توضح المادة 56 "يتولى رئيس الهيئة العليا رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية لرئيس الجمهورية عقب كل اقتراع".