l صلاحيات أوسع لرئيس الهيئة لتقديم اقتراح لرئيس الجمهورية وإقالة أي عضو ضبطت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من خلال 58 مادة وعشرة فصول طريقة عملها قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث ألزم النظام الداخلي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب، مع إلزام أعضائها بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها. حدد النظام الداخلي للهيئة التزامات وحقوق أعضاء الهيئة، حيث نصت المادة السادسة على التزام أعضائها أثناء مباشرة مهامهم بالتحفظ والحياد والتجرد، وكذا التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة، والإنصاف وعدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا، إلى جانب سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، مع الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة، طبقا لما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و ألزم النظام الداخلي في المادة السابعة أعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب والمترشحون إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا، كما يلتزم أعضاء الهيئة بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها. ونصت المادة التاسعة من النظام الداخلي بالتزام الضباط العموميين المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات والأعوان الديبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدتها وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم، كما تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل أشكال التهديد أوالضغط وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول ويستفيد أعضاء اللجنة الدائمة من الحق في الانتداب ومن تعويضات شهرية ويستفيد الأعضاء الآخرون من الانتداب ومن تعويضات جزافية بمناسبة العمليات الانتخابية. هذا وحدد النظام الداخلي فصلا لصلاحيات رئيس الهيئة الذي انحصرت مهامه في الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة ورئاسة اجتماعات المجلس وتعيين نائبين وكذا تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات، وكذا السهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد وإخطار النائب العام والجهات القضائية، كما يخطر سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصها، كما تستفيد الهيئة من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية. هذا ويحق لرئيس الهيئة بإبلاغ رئيس الجمهورية بكل حالة فقدان للعضوية في الهيئة العليا بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان لعضوية الصفة التي تم على أساسها التعيين أو العجز الصحي، أو الإدانة بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنح الغير عمدية. كما يمكن لرئيس الهيئة اقتراح على الرئيس انهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيان بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا. أما في الشق المتعلق بعمل وتسيير المداومات، حددت المادة 40 ثمانية أعضاء على مستوى كل ولاية تتشكل بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة ويمكنها التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين، أو كل ناخب، مع مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية مع تسجيل العرائض والاحتجاجات وإبلاغ رئيس الهيئة بجميع الإخطارات. كما يمكن إخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كتابيا وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا ويتم رفع التقارير حول أي خرق إلى اللجنة الدائمة أو المداومة للفصل فيه فورا. هذا وألزمت المادة 50 من النظام الداخلي كل أطراف العملية الانتخابية الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية.