أفضى التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، إلى متابعة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المدعو (محرز. أ)، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة بالصندوق المدعو (نور الدين.أ). حيث ستتم محاكمتهما يوم 22 أفريل المقبل بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها، وهذا وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. القضية تحركت قضائيا، بناء على الشكوى التي تقدم بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ضد المدير العام، على أساس قيامه باقتناء عمارتين متواجدتين بشارع محمد لوبي بحسين داي وشارع غرمول بساحة أول ماي، بطريقة غير قانونية، خالف بواسطته أحكام القانون الأساسي للصندوق لكونه لم يعرض ملف الشراء على مجلس الإدارة. وتضمنت الشكوى أن المدير العام استفاد من منحة التمثيل بأثر رجعي بمبلغ مالي قدره 161 مليون سنتيم دون أن يدرج في الملف الخاص بالموضوع وثيقة "بروتوكول إتفاق"، مثلما تحدده المادتين 37-48 من القانون الأساسي للصندوق. وقد وجهت هذه التهم غداة بداية فتح التحقيق لتسعة إطارات بالصندوق، قبل أن يسفر التحقيق النهائي على متابعة هذين الإطارين والأمر بانتفاء وجه الدعوى في حق الإطارات السبعة لعدم وجود أدلة كافية من شأنها أن تدينهم.وتوبع المدير العام، بهذه التهمة كونه لم يقدم ما يثبت إدراجه في ملفه الخاص باستفادته من منحة التمثيل الوثيقة التي يشترطها القانون الأساسي للصندوق، كما أن المدير اعترف أثناء التحقيق بشرائه لعقارات دون عرض ملفات الشراء على مجلس الإدارة ولا على الجهة الوصية، حيث برر ذلك، بوجود موافقة ضمنية مستدلا في ذلك، بقيامه في وقت سابق ب 60 عملية شراء دون لجوئه إلى عرض الملف على مجلس الإدارة أو الجهة الوصية.وبالنسبة لمدير الإدارة العامة المتابع بالمشاركة، فقد أكد على انه تولى إعداد ودراسة ملف عملية شراء العمارة المتواجدة بحسين داي وحرر بموجب منصبه أمرا بالدفع، مؤكدا في الوقت ذاته عدم عرض الملف على الجهتين المعنيتين بالموضوع، وهذا في الوقت الذي تشير فيه المادة الثانية من قرار التفويض المؤرخ في 25 مارس 2002 إلى أن مدير الإدارة العامة لا يمكنه "توقيع صفقة وعقد الاقتناء أو نقل ملكية الأراضي والبنايات".