التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، تسليط عقوبات بين 5 و3 سنوات وعام حبسا ضدّ المتّهمين بتبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع سونلغاز، بينهم 12 إطارا بالمؤسسة وأصحاب وكالات سياحية ومسيرو فنادق. وكما سبق ل''البلاد'' نشرهُ، فإنّ المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية طالت صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، مع إساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة، المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان، مما أدى إلى خسائر للصندوق قاربت قيمتها 15 مليار سنتيم. جلسة المحاكمة التي دامت لأكثر من 11 ساعة، صرّح خلالها رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية ورئيس فيدرالية عمال الكهرباء والغاز، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة المدعو (ت.ع) أنّه ليس من صلاحياته إبرام أية اتفاقية باسم ولحساب لجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية لمجمع سونلغاز، بل إن مهام المجلس الذي يترأسه تتمثل في رسم الخطوط العريضة لسياسة الخدمات على مستوى المجمع، كما أنّه لا دخل له في جمع التبرعات من العمال لإقامة الحفلات. من جهته، أكد المدعو (د.ع) بصفته مدير الصندوق منذ 2007 إلى يومنا هذا، أن المتّهم الأول هو من أعلمه أن العمال يتولون جمع المبالغ المالية بغرض إقامة حفل بمناسبة ترسيمهم في مناصبهم، وعلى هذا الأساس اتّصل بالمتّهم (إ.ف) وهو رئيس لجنة فتح الأظرفة، وأخبرهُ بموافقته بخصوص جمع التبرعات المالية، مؤكدا في الوقت ذاته إبرامه مجموعة من الاتفاقيات باسم ولحساب لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث أنّ عدم اللجوء إلى المناقصات مردّهُ -حسبهُ- عنصر الاستعجال. من جانبه أنكر المدعو (ز.ن) الذي سبق له وأن تقلد منصب مدير عام بالنيابة سنة 2006 لمدّة 6 أشهر، أنّه أثناء شغله منصبه أبرم اتفاقية مع وكالة ''زرياب'' ووكالة ''أومبليتد فواياج'' ووكالة ''وايبوم تور''. كما أفاد المدير العام للصندوق للفترة ما بين 2004 إلى غاية نهاية 2006 المدعو (م.ع) أنّ الاتفاقيات المبرمة من قبل لجنة الخدمات لمجمع سونلغاز تمت بطريقة قانونية ولم يتسبب ذلك في أي ضرر مادي. النيابة من جهتها، التمست عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة ضدّ المتّهمين السالفي الذّكر، فيما التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة ضدّ كل من رئيس لجنة فتح الأظرفة المدعو (إ.ف) وعضو بذات اللجنة المدعو (ع.ن) وعضو بلجان الصفقات وتقويم العروض المدعو (آ.م.س)، فيما يواجه باقي المتّهمين عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، بينهم طبيب مكلف بالتنسيق بين جميع المصالح الطبية للمجمع ، المدعو (ب.ع) وعضوة بلجنة الصفقات المسماة (س.ب)، إضافة إلى المكلف باستقبال العروض المدعو (ح.م.ع) والمشرفة على مصلحة استقبال العروض المسماة (ب.ص)، وعضو منتخب في لجنة المراقبة والتوجيه المدعو (ف.ن) إلى جانب مسيرة وكالة السياحة والأسفار ''هيبون تور'' المسماة (ت.ر) ومسيّر فندق ''الوئام'' بالقالة، ومسيّر مركب ''الجرف الذهبي مالبو'' ببجاية، وصاحب وكالة ''نجمة الجنوب'' للسياحة، وصاحب وكالة ''أطلس تور'' ومركب ''الشاطىء الجميل'' الذين أنكروا التّهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا. في حين أكد الممثل القانوني لسونلغاز عدم تأسس المجمع كطرف مدني بالقضية التي تورطت فيها إطاراته، فيما رفضت هيئة المحكمة قبول تأسس باقي الأطراف المدنية على غرار الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لشركة سونلغاز في الفترة ما بين 1990 و1995 وعضو مجلس النقابة الوطنية لذات الشركة، أمين الفرع النقابي لمديرية الهندسة والغاز إلى جانب الأمين العام للفرع النقابي لناحية الوسط والأمين العام المكلف بتنظيم الفرع النقابي لناحية الوسط كونهم في مرحلة التقاعد. هذا، وقد كشفت الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعتمد المأمور من قبل قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، أنّ الضرر المتوصل إليه بخصوص عمرة 2004 قد بلغ قيمة 200 ,00,920,6 دج، فيما طال الضرر الناتج عن العطل المبرمجة إلى تونس في نفس السنة مبلغ 040 ,00,337 دج وما قيمته 680,00,132,2 دج بالنسبة للعطل المبرمجة إلى تركيا، وما قيمته 60,825,867,2 دج عن تكاليف عطل تونس في سنة ,2005 وما قيمته 780,303,60,2 دج بالنسبة للعطل المبرمجة إلى تونس والمغرب في سنة 2006 . أما بخصوص الضرر الذي طال الإعانات الاجتماعية غير المبررة فقدّر ب 000 ,00,360 دج وهو ما يعادل إجمالا مبلغ 526,921,20,14 دج أي حوالي 15 مليار سنتيم.