اعتبر عاشور عبد الرحمن رياض نفسه، خلال جلسة محاكمته أمس، بمحكمة بئر مراد رايس، أنه يعد "ضحية" في قضية التزوير واستعماله في محررات مصرفية وبنكية، مضيفا أن قيام الضحية المدعو (م.ك) صاحب شركة الاستيراد والتصدير، باتهامه بتزوير الشيك الذي تقدر قيمته ب 9 ملايين دج، لا أساس له من الصحة، وإنما الهدف من ذلك هو التهرب من دفع الضرائب الضخمة، والتي قال بشأنها الضحية إن عاشور عبد الرحمن هو السبب في وجودها، غير أن هذا الأخير أكد عدم صحة ذلك من خلال مطالبته بالتأكد من ذلك لدى مصالح الضرائب، بخصوص عدم وجود فاتورة خاصة بالسلعة التي كان ينوي الضحية اقتناءها بمبلغ 9 ملايين دج. وأضاف عاشور عبد الرحمن أنه لم يقم بتسليم السلعة الخاصة بالمواد الغذائية للضحية بسبب أن الشيك الذي يحمل مبلغ السلعة والمقدر ب 9 ملايين دج ليس له رصيد في البنك الوطني الجزائري، وكالة زيغود يوسف. وتساءل عاشور عبد الرحمن عن السبب الذي يجعل الضحية يقوم بالتصريح عن ضياع دفتر شيكاته بعد مرور أربع سنوات عن تصريحه الأول لضياع رخصته للسياقة وسجله التجاري سنة 1998، دون التصريح في الوقت ذاته عن ضياع دفتر شيكاته، كما تساءل عن السبب الذي لم يجعله يخطر مصالح الأمن بالشيك الذي سلمه له مقابل السلعة، خاصة وأن الشيك الذي رجع من البنك بعد مرور أكثر من شهر، ويؤكد عدم وجود رصيد، يحمل ختم شركة عبد الرحمن وعنوانه، وكان الجدير بالضحية، حسب عبد الرحمن، إخطار مصالح الأمن بعنوان مؤسسته. وقد اعترف المتهم أنه قام بتحرير مبلغ الشيك بمكتبه وذلك بطلب من صاحب الشيك، لكنه لم يوقعه، ورد على أسئلة المحكمة بأن هذا الإجراء عادي، بدعوى تجنب الوقوع في أخطاء خلال تدوين الحروف والأرقام. وأرجع عبد الرحمن أن خبرته في ميدان التجارة جعلته كتاجر يحاول حماية نفسه من الخسارة من خلال عدم منحه أية سلعة للزبون قبل التأكد من وجود رصيد له بالبنك. وقد اعتبر دفاع الضحية الأستاذ مختار بن زين أن تصريحات المتهم تبدي اندهاشا، وأن النفق الموجود فيه لا يوجد له مخرج، مضيفا أن وصوله إلى هذا المكان لم يكن من باب الصدفة وإنما جاء بعد التحقيق الذي وصف إجراءاته "بالشاقة" دامت 6 سنوات، انطلاقا من سنة 2000، مؤكدا أن الإنابة التي أرسلها قاضي التحقيق، الغرفة 3، لمحكمة القليعة هي من كشفت أن المؤسسة المعنية بالقضية هي ملك لعبد الرحمن عاشور، وأكد أنه من المستحيل أن يتذكر المتهم تحريره للشيك دون أن يتمكن من تذكر الشخص الذي وقّعه، مؤكدا في الوقت ذاته استحالة منح أي زبون لشيكه دون أن يتسلم سلعته. وطالب الدفاع في هذا الصدد بتعويض الضحية التي أصابها ضرر مادي من ناحية الضرائب بمبلغ 10 ملايين دج. وقد رأى وكيل الجمهورية خلال مرافعته أنه من غير المنطقي لتاجر متمرس وموجود في الميدان منذ سنوات، أن يقوم بتحرير الصك دون التأكد من هوية الزبون، مضيفا أنه لولا وجود مصلحة خاصة بالمتهم في تحرير قيمة 943 مليون سنتيم، لما أقدم على هذه العملية، بدليل اعتراف المتهم بقيامه بتحرير الصك، مؤكدا أن المتهم لا يعد المتهم الوحيد، بل يوجد متهمون آخرون. وأضاف أن إنكاره خلال الجلسة يعد تهربا من تسليط العقوبة ضده، قائلا "أنا متأكد من وثائق القضية". وقد التمست النيابة ضد عبد الرحمن عاشور عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية. أما دفاع المتهم عاشور، فقد حمد الله لوجوده أمام محكمة الجنح، الذي قال بخصوصها إنها تبنى على الأدلة وليس على "في اعتقادي.."، كما جاء على لسان وكيل الجمهورية، وطالب بمنح المحكمة الدليل الملموس لإدانة موكله. وأضاف أن موكله وقع ضحية لشيكات بدون رصيد عدة سنوات، وهو ما جعله يقرر عدم منحه لسلعة قبل تسلمه المال، مؤكدا عدم وجود خبرة تثبت أن المتهم زوّر الوثائق المصرفية، وهو ما جعله يطلب بكل ارتياح ببراءة موكله واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، ولأن القضية يشوبها الشك والشك يفسر لصالح المتهم. طيب. خ