فجر م. لخضر، محافظ الحسابات ببنك الخليفة والمتابع بتهم عدم الإبلاغ وإعطاء معلومات كاذبة، لدى محكمة الجنايات بالبليدة، قضية جديدة لم يسبق للمحكمة أن تناولتها منذ انطلاقها في الثامن من جانفي المنصرم، بحيث أكد وهو يرد على أسئلة رئيسة الجلسة القاضية فتيحة براهيمي، وممثل الحق العام السيد عبدللي، أن عدم تقديم بنك الخليفة المفلس للحسابات والتمارين السنوية، لدى بنك الجزائر باعتباره الجهة الوصية، في الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2002، راجع لعدم وجود طلب رسمي من قبل الجهة الوصية يلزم تقديم مثل هذه الحسابات. ويلزم قانون القرض والنقد 90 - 10 جميع البنوك العمومية منها والخاصة بحتمية تقديم الميزانيات والتمارين السنوية في شهر جوان من كل سنة، من العام المنقضي، وهو ما قام به بنك الخليفة، كما جاء على لسان المتهم م، لخضر، في سنة 1999، غير أنه أكد من جهة أخرى أن هذا الإجراء توقف في السنتين المواليتين 2000 و 2001، ولم يستدرك الأمر إلا في أواخر سنة 2002، وذلك بعد سنة وستة أشهر من خلافة محمد لكصاسي للمحافظ السابق عبد الوهاب كرمان. ومع ذلك فإن هذه القضية لم يثر بشأنها النقاش، ويبدو أنها طويت بانتهاء الإستماع للمتهمين والشهود في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، بداية من المحافظ الحالي لبنك الجزائر محمد لكصاسي، ونائبه علي تواتي، وأعضاء اللجنة المصرفية، ومجلس القرض والنقد، وانتهاء بالاستماع لمحافظي ومدققي الحسابات، الأمر الذي أبقى علامة استفهام كبيرة حول السكوت عن التعاطي السلبي لبنك الجزائر مع بنك الخليفة المفلس، في مرحلة بعينها، هي تلك المحصورة بين 2000 و 2002. وسبق ل "الشروق اليومي" أن نشرت وثيقة رسمية كشفت عن ضلوع جهات قضائية لدى محكمة الشراڤة، في إصدار أوامر استعجالية في صالح بنك الخليفة تحجج بها هذا الأخير لدى بنك الجزائر، من أجل التستر على خروقاته القانونية، وهو ما أكده رئيس محكمة الشراڤة سابقا، م. عيسى الذي استمع إليه قاضي التحقيق المكلف بالقضية طاهير حميد، بتاريخ 26 مارس 2005، بصفته شاهدا، بحيث أوضح في شهادته أنه قام بالتوقيع على ترخيصين من أجل تمديد الآجال بإعداد ميزانيتي 1999، التي كان يجب أن تقدم في منتصف سنة 2000، وميزانية 2000 التي كان يجب أن تقدم في منتصف سنة 2001، وبرر ذلك الرئيس السابق لمحكمة الشراڤة بصعوبات قال إنها تتعلق بالجانب التقني في انظمة الحاسوب أدت إلى عدم التمكن من إنجاز الوثائق المحاسبية في الوقت المطلوب، فضلا عن تسارع وتيرة فتح الوكالات الجديدة لبنك الخليفة. وكان مما قال أيضا رئيس محكمة الشراڤة السابق، لقاضي التحقيق المكلف بالملف، إن ما قام به يندرج في إطار ما يعرف ب "الأوامر الولائية" فضلا عن أن ما قام به، كما قال، يستند إلى المادة 676 من القانون التجاري، مشيرا إلى أن الغرض مما قام به، هو تأجيل انعقاد الجمعية العامة لبنك الخليفة، حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقديم حساباته لمختلف الشركاء والمساهمين، نافيا في نفس السياق أن يكون الأمر الذي وقع والذي اعتمد عليه بنك الجزائر، في عدم مراسلة بنك الخليفة وإلزامه بتقديم ميزانياته السنوية، إعفاء من تقديم حساباته السنوية. وعلى الرغم من هذه الإعترافات التي تبقى موثقة لدى مصالح العدالة، فإن رئيس محكمة الشراڤة السابق لم يستمع لشهادته، بل والأكثر من ذلك فإن هذه المسألة تثار من قبل هيئة المحكمة، التي انتهت مساء أمس من الإستماع لجميع المتهمين والشهود في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، التي انحصر فيها المتهمون والشهود في مسؤولي كل من بنك الجزائر، وأعوان وموظفي بنك الخليفة. محكمة البليدة: محمد مسلم: [email protected]