وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمرا رئاسيا، تحت رقم 07-01، مؤرخ في 1 مارس 2007، حيث دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. وتنص المادة الأولى، من الأمر الرئاسي، على أن هذا الأخير، يهدف إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف، ويطبق هذا الأمر على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة، يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة، تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم. وتشير المادة الثانية من الأمر الرئاسي، إلى أنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها. وتؤكد المادة الثالثة، بأنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، عند نهاية مهمتهم، لأيّ سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيّا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها، أو أبرموا صفقة معها، أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط. وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، فإنه عند انقضاء مدة سنتين، يجب أن تكون ممارسة أي نشاط أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة الثالثة، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب الحالة، آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد، إبتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط. أما المادة الخامسة، من الأمر الرئاسي، فقد شدّدت بأنه عند مخالفة أحكام المواد 2، 3 و4 من الأمر، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية المختصة. وتبرز المادة السادسة، بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و3 من الأمر الرئاسي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار و300 ألف دينار، كما تنص المادة السابعة، على أنه يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة بغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. جمال لعلامي