محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسؤولين من ازدواجية المناصب حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 03 - 2007

وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمرا رئاسيا، تحت رقم 07-01، مؤرخ في 1 مارس 2007، حيث دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.
وتنص المادة الأولى، من الأمر الرئاسي، على أن هذا الأخير، يهدف إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف، ويطبق هذا الأمر على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة، يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة، تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم.
وتشير المادة الثانية من الأمر الرئاسي، إلى أنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها،‮ مصالح‮ لدى‮ المؤسسات‮ أو‮ الهيئات‮ التي‮ يتولون‮ مراقبتها‮ أو‮ الإشراف‮ عليها‮ أو‮ التي‮ أبرموا‮ صفقة‮ معها‮ أو‮ أصدروا‮ رأيا‮ بغية‮ عقد‮ صفقة‮ معها‮.‬
وتؤكد المادة الثالثة، بأنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، عند نهاية مهمتهم، لأيّ سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيّا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها، أو أبرموا صفقة معها، أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط.
وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، فإنه عند انقضاء مدة سنتين، يجب أن تكون ممارسة أي نشاط أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة الثالثة، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،‮ وحسب‮ الحالة،‮ آخر‮ هيئة‮ مستخدمة‮ أو‮ السلطة‮ المكلفة‮ بالوظيفة‮ العمومية‮ في‮ أجل‮ شهر‮ واحد،‮ إبتداء‮ من‮ تاريخ‮ بداية‮ ممارسة‮ النشاط‮.‬ أما المادة الخامسة، من الأمر الرئاسي، فقد شدّدت بأنه عند مخالفة أحكام المواد 2، 3 و4 من الأمر، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية المختصة.
وتبرز المادة السادسة، بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و3 من الأمر الرئاسي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار و300 ألف دينار، كما تنص المادة السابعة، على أنه يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة بغرامة من‮ 200‮ ألف‮ دينار‮ إلى‮ 500‮ ألف‮ دينار‮.‬
جمال‮ لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.