الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    بوغالي: لا نتلقّى دروساً في الحقوق والحريات من أحد    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    مؤسسات ناشئة: إطلاق مناقصة وطنية لفائدة حاضنات الأعمال في الجزائر    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر تترأس جلسة إحاطة بشأن موضوع التعاون بين مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    الشروع في تسليم استمارات التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة    سوناطراك: تنظيم الأيام العلمية والتقنية من 23 إلى 25 يونيو بوهران    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية بمجلس الأمن    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تقرر تعويض ضحايا أحداث الشغب عبر كامل الولايات
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 08 - 2006

قرّرت السلطات العمومية، تمديد "الفترة القانونية" بالنسبة لضحايا الأحداث والاضطرابات وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض ولايات الجمهورية "دون استثناء"، خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2004، وقد تم بذلك، توسيع قائمة الضحايا ممن لهم الحق في الاستفادة من نظام التعويضات المادية، بعدما كان مقتصرا على ضحايا ما يعرف بالربيع الأسود بمنطقة القبائل، حيث وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا رقم 06-269، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 7 أفريل 2002، الذي يحدّد حقوق ضحايا الأحداث‮ التي‮ رافقت‮ "‬الحركة‮ من‮ أجل‮ استكمال‮ الهوية‮ الوطنية‮ وترقية‮ المواطنة‮"‬،‮ والتي‮ وقعت‮ على‮ مستوى‮ التراب‮ الوطني‮.‬
جمال‮ لعلامي
وحسب ما تضمنه نص التعديل، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، تنصّ على أن هذا الأخير "يهدف إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، وفيما حدّد المرسوم الرئاسي السابق، "فترة الأحداث" التي عرفتها بعض مناطق الوطن، ومنها تحديدا منطقة القبائل، من أفريل 2001 إلى أفريل 2002، تمّ تمديد الفترة، حسب المرسوم الجديد، المؤرخ في 15 أوت 2006، ابتداء من أفريل 2001، إلى غاية 31 ديسمبر 2004، بما يعني أن قائمة الضحايا لم تعد الآن مقتصرة على "ضحايا أحداث القبائل"، وإنما توسعت إلى ضحايا الأحداث التي عرفتها مناطق أخرى، كورڤلة وغرداية وعين صالح وباتنة والعاصمة (كلّ المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة المحددة في المرسوم). وعليه، فإن التعويضات، بعد تعديل المرسوم المؤرخ في 7 أفريل 2002،‮ أصبحت‮ تشمل‮ أيضا‮ الضحايا‮ الذين‮ دافعت‮ عنهم‮ بعض‮ الحركات،‮ مثل‮ "‬حركة‮ المواطنة‮ لأبناء‮ الجنوب‮"‬،‮ على‮ غرار‮ "‬حركة‮ العروش‮".‬
وبالعودة إلى المرسوم الجديد، نصت المادة الثانية، على أنه يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125، المؤرخ في 7 أفريل 2002، المعدل والمتمم، في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم (15 أوت 2006).
ويلاحظ من خلال التعديل، إضافة عبارة "ترقية المواطنة" إلى تسمية ضحايا الأحداث، بعدما اقتصرت في المرسوم السابق على تسمية "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية". وحسب المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض الضحايا، يعتبر ضحية "كل شخص طبيعي توفي أو تعرض لأضرار جسدية من بين‮ السكان‮ أثناء‮ الأحداث‮ التي‮ وقعت‮ خلال‮ الفترة‮ الممتدة‮ من‮ أفريل‮ 2001 إلى‮ 31‮ ديسمبر‮ 2004‮"‬،‮ وتنصّ‮ المادة‮ الثالثة‮ على‮ تعهد‮ الدولة‮ بتحمل‮ جميع‮ التزاماتها‮ إزاء‮ الضحايا‮ على‮ مستوى‮ التراب‮ الوطني‮.‬
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض ضحايا الأحداث المصنفة في خانة "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية، من تعويض، حسب الكيفيات المنصوص عليها، فيما تخضع الاستفادة من هذا التعويض، إلى الاعتراف بصفة الضحية، مثلما هو محدد في القانون، ونصت المادة السادسة، على إنشاء لجنة عبر الولايات المعنية، تكلف بمهمة الاعتراف بصفة الضحية ومعالجة ملفات التعويض، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها الوالي، من النائب العام والمدير الولائي للصندوق الوطني للضمان‮ الاجتماعي‮ ومدير‮ النشاط‮ الاجتماعي‮ ومدير‮ الصحة‮ والسكان‮ في‮ الولاية‮ المعنية‮ ومدير‮ الإدارة‮ المحلية‮ والمراقب‮ المالي‮ وأمين‮ خزينة‮ الولاية‮ وممثلين‮ إثنين‮ عن‮ الضحية‮.‬
وحول تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين، أشار المرسوم الرئاسي، إلى أن هؤلاء يتقاضون معاشا شهريا عندما يترك الهالك أطفالا كانوا في كفالته، ويحدد هذا المعاش بمبلغ 16 ألف دينار جزائري، كما يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 192 مليون‮ سنتيم،‮ عندما‮ لا‮ يترك‮ الهالك‮ أطفالا‮ كانوا‮ في‮ كفالته‮.
من ناحية أخرى، وبشأن التعويض عن الأضرار الجسدية، نصت المادة 21 من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية، من راتب شهري تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه 4 آلاف دينار، يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 30 بالمائة، و6 آلاف دينار فيما يتعلق بالذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 60 بالمائة، و8 آلاف دينار فيما يخص الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 85 بالمائة، و10 آلاف دينار كتعويض بالنسبة للذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يساوي 85 بالمائة أو يفوقها، وتضاف على مبلغ الراتب نسبة‮ 25‮ بالمائة‮ إذا‮ لم‮ يكن‮ للمستفيد‮ أيّ‮ دخل‮ آخر‮ وله‮ أطفال‮ يكفلهم‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.