الذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العمال وتأميم المحروقات : وقفة للاستلهام من تضحيات الشهداء وعرفان بالمكاسب    بتكليف من السيد رئيس الجمهورية: الوزير الأول يشرف غدا الاثنين بحاسي مسعود على إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم المحروقات    رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية الموانئ بالنسبة للاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    أشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية : الفريق أول شنقريحة يشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    جنازة نصر الله.. اليوم    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تقرر تعويض ضحايا أحداث الشغب عبر كامل الولايات
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 08 - 2006

قرّرت السلطات العمومية، تمديد "الفترة القانونية" بالنسبة لضحايا الأحداث والاضطرابات وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض ولايات الجمهورية "دون استثناء"، خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2004، وقد تم بذلك، توسيع قائمة الضحايا ممن لهم الحق في الاستفادة من نظام التعويضات المادية، بعدما كان مقتصرا على ضحايا ما يعرف بالربيع الأسود بمنطقة القبائل، حيث وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا رقم 06-269، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 7 أفريل 2002، الذي يحدّد حقوق ضحايا الأحداث‮ التي‮ رافقت‮ "‬الحركة‮ من‮ أجل‮ استكمال‮ الهوية‮ الوطنية‮ وترقية‮ المواطنة‮"‬،‮ والتي‮ وقعت‮ على‮ مستوى‮ التراب‮ الوطني‮.‬
جمال‮ لعلامي
وحسب ما تضمنه نص التعديل، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، تنصّ على أن هذا الأخير "يهدف إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، وفيما حدّد المرسوم الرئاسي السابق، "فترة الأحداث" التي عرفتها بعض مناطق الوطن، ومنها تحديدا منطقة القبائل، من أفريل 2001 إلى أفريل 2002، تمّ تمديد الفترة، حسب المرسوم الجديد، المؤرخ في 15 أوت 2006، ابتداء من أفريل 2001، إلى غاية 31 ديسمبر 2004، بما يعني أن قائمة الضحايا لم تعد الآن مقتصرة على "ضحايا أحداث القبائل"، وإنما توسعت إلى ضحايا الأحداث التي عرفتها مناطق أخرى، كورڤلة وغرداية وعين صالح وباتنة والعاصمة (كلّ المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة المحددة في المرسوم). وعليه، فإن التعويضات، بعد تعديل المرسوم المؤرخ في 7 أفريل 2002،‮ أصبحت‮ تشمل‮ أيضا‮ الضحايا‮ الذين‮ دافعت‮ عنهم‮ بعض‮ الحركات،‮ مثل‮ "‬حركة‮ المواطنة‮ لأبناء‮ الجنوب‮"‬،‮ على‮ غرار‮ "‬حركة‮ العروش‮".‬
وبالعودة إلى المرسوم الجديد، نصت المادة الثانية، على أنه يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125، المؤرخ في 7 أفريل 2002، المعدل والمتمم، في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم (15 أوت 2006).
ويلاحظ من خلال التعديل، إضافة عبارة "ترقية المواطنة" إلى تسمية ضحايا الأحداث، بعدما اقتصرت في المرسوم السابق على تسمية "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية". وحسب المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض الضحايا، يعتبر ضحية "كل شخص طبيعي توفي أو تعرض لأضرار جسدية من بين‮ السكان‮ أثناء‮ الأحداث‮ التي‮ وقعت‮ خلال‮ الفترة‮ الممتدة‮ من‮ أفريل‮ 2001 إلى‮ 31‮ ديسمبر‮ 2004‮"‬،‮ وتنصّ‮ المادة‮ الثالثة‮ على‮ تعهد‮ الدولة‮ بتحمل‮ جميع‮ التزاماتها‮ إزاء‮ الضحايا‮ على‮ مستوى‮ التراب‮ الوطني‮.‬
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض ضحايا الأحداث المصنفة في خانة "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية، من تعويض، حسب الكيفيات المنصوص عليها، فيما تخضع الاستفادة من هذا التعويض، إلى الاعتراف بصفة الضحية، مثلما هو محدد في القانون، ونصت المادة السادسة، على إنشاء لجنة عبر الولايات المعنية، تكلف بمهمة الاعتراف بصفة الضحية ومعالجة ملفات التعويض، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها الوالي، من النائب العام والمدير الولائي للصندوق الوطني للضمان‮ الاجتماعي‮ ومدير‮ النشاط‮ الاجتماعي‮ ومدير‮ الصحة‮ والسكان‮ في‮ الولاية‮ المعنية‮ ومدير‮ الإدارة‮ المحلية‮ والمراقب‮ المالي‮ وأمين‮ خزينة‮ الولاية‮ وممثلين‮ إثنين‮ عن‮ الضحية‮.‬
وحول تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين، أشار المرسوم الرئاسي، إلى أن هؤلاء يتقاضون معاشا شهريا عندما يترك الهالك أطفالا كانوا في كفالته، ويحدد هذا المعاش بمبلغ 16 ألف دينار جزائري، كما يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 192 مليون‮ سنتيم،‮ عندما‮ لا‮ يترك‮ الهالك‮ أطفالا‮ كانوا‮ في‮ كفالته‮.
من ناحية أخرى، وبشأن التعويض عن الأضرار الجسدية، نصت المادة 21 من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية، من راتب شهري تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه 4 آلاف دينار، يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 30 بالمائة، و6 آلاف دينار فيما يتعلق بالذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 60 بالمائة، و8 آلاف دينار فيما يخص الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 85 بالمائة، و10 آلاف دينار كتعويض بالنسبة للذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يساوي 85 بالمائة أو يفوقها، وتضاف على مبلغ الراتب نسبة‮ 25‮ بالمائة‮ إذا‮ لم‮ يكن‮ للمستفيد‮ أيّ‮ دخل‮ آخر‮ وله‮ أطفال‮ يكفلهم‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.