قرّرت السلطات العمومية، تمديد "الفترة القانونية" بالنسبة لضحايا الأحداث والاضطرابات وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض ولايات الجمهورية "دون استثناء"، خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2004، وقد تم بذلك، توسيع قائمة الضحايا ممن لهم الحق في الاستفادة من نظام التعويضات المادية، بعدما كان مقتصرا على ضحايا ما يعرف بالربيع الأسود بمنطقة القبائل، حيث وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا رقم 06-269، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 7 أفريل 2002، الذي يحدّد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، والتي وقعت على مستوى التراب الوطني. جمال لعلامي وحسب ما تضمنه نص التعديل، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، تنصّ على أن هذا الأخير "يهدف إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، وفيما حدّد المرسوم الرئاسي السابق، "فترة الأحداث" التي عرفتها بعض مناطق الوطن، ومنها تحديدا منطقة القبائل، من أفريل 2001 إلى أفريل 2002، تمّ تمديد الفترة، حسب المرسوم الجديد، المؤرخ في 15 أوت 2006، ابتداء من أفريل 2001، إلى غاية 31 ديسمبر 2004، بما يعني أن قائمة الضحايا لم تعد الآن مقتصرة على "ضحايا أحداث القبائل"، وإنما توسعت إلى ضحايا الأحداث التي عرفتها مناطق أخرى، كورڤلة وغرداية وعين صالح وباتنة والعاصمة (كلّ المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة المحددة في المرسوم). وعليه، فإن التعويضات، بعد تعديل المرسوم المؤرخ في 7 أفريل 2002، أصبحت تشمل أيضا الضحايا الذين دافعت عنهم بعض الحركات، مثل "حركة المواطنة لأبناء الجنوب"، على غرار "حركة العروش". وبالعودة إلى المرسوم الجديد، نصت المادة الثانية، على أنه يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125، المؤرخ في 7 أفريل 2002، المعدل والمتمم، في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم (15 أوت 2006). ويلاحظ من خلال التعديل، إضافة عبارة "ترقية المواطنة" إلى تسمية ضحايا الأحداث، بعدما اقتصرت في المرسوم السابق على تسمية "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية". وحسب المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض الضحايا، يعتبر ضحية "كل شخص طبيعي توفي أو تعرض لأضرار جسدية من بين السكان أثناء الأحداث التي وقعت خلال الفترة الممتدة من أفريل 2001 إلى 31 ديسمبر 2004"، وتنصّ المادة الثالثة على تعهد الدولة بتحمل جميع التزاماتها إزاء الضحايا على مستوى التراب الوطني. وحسب مضمون المرسوم الرئاسي الخاص بتعويض ضحايا الأحداث المصنفة في خانة "الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"، يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية، من تعويض، حسب الكيفيات المنصوص عليها، فيما تخضع الاستفادة من هذا التعويض، إلى الاعتراف بصفة الضحية، مثلما هو محدد في القانون، ونصت المادة السادسة، على إنشاء لجنة عبر الولايات المعنية، تكلف بمهمة الاعتراف بصفة الضحية ومعالجة ملفات التعويض، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها الوالي، من النائب العام والمدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير النشاط الاجتماعي ومدير الصحة والسكان في الولاية المعنية ومدير الإدارة المحلية والمراقب المالي وأمين خزينة الولاية وممثلين إثنين عن الضحية. وحول تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين، أشار المرسوم الرئاسي، إلى أن هؤلاء يتقاضون معاشا شهريا عندما يترك الهالك أطفالا كانوا في كفالته، ويحدد هذا المعاش بمبلغ 16 ألف دينار جزائري، كما يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 192 مليون سنتيم، عندما لا يترك الهالك أطفالا كانوا في كفالته. من ناحية أخرى، وبشأن التعويض عن الأضرار الجسدية، نصت المادة 21 من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية، من راتب شهري تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه 4 آلاف دينار، يخص أولئك الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 30 بالمائة، و6 آلاف دينار فيما يتعلق بالذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 60 بالمائة، و8 آلاف دينار فيما يخص الذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يقل عن 85 بالمائة، و10 آلاف دينار كتعويض بالنسبة للذين تعرضوا إلى عجز دائم جزئي يساوي 85 بالمائة أو يفوقها، وتضاف على مبلغ الراتب نسبة 25 بالمائة إذا لم يكن للمستفيد أيّ دخل آخر وله أطفال يكفلهم.