بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار الأحكام في قضية ديجيماكس يوم السبت المقبل
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 03 - 2007

سيصدر السبت المقبل مجلس قضاء الجزائر الحكم في قضية بنك الفلاحة و التنمية الريفية مع ديجيماكس بعد أن انتهت المرافعات في الساعة الأولى من صباح أمس، التمس خلالها النائب العام تشديد العقوبات على المتهمين لتصل إلى حدها الاقصى المتمثل في 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم و هو الالتماس الذي لقي استغرابا من قبل محاميي المتهمين و الذين طلبوا بالبراءة من كل التهم المنسوبة إلى موكليهم.
المحامون يبررون براءة بن يعقوب بعدم اختراق قاعدة الحذر
الملاحظ في مرافعات أغلب محاميي المتهمين تفيد أن كل محامي و كأنه كان يرافع على كل المتهمين و ليس على موكله الخاص فقط. و قد ركز أغلبهم على إثبات أن الوقائع و القوانين المسيرة المنظمة للبنوك في الجزائر لا علاقة لها بالتهم التي نسبها قاضي التحقيق إلى موكليهم و ثبتتها محكمة بئرمراد رايس . و قد ذهبت هيئة دفاع عن الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الفلاحة و التنمية الريفية فاروق بويعقوب الممثلة في أربع محامين إلى الغوص في تفاصيل و تقنيات التسيير البنكي لإسقاط تهم تبديد الأموال العمومية التي أعتبرها أحدهم غير متطابقة مع الوقائع و القوانين، فلا يمكن حسبه أن يكون موكله، فاروق بويعقوب، قد اخترق القوانين في تسييره على اعتبار أن تهم التبديد الذي ألصقت بالمتهم ذاته كانت قائمة أساسا على تجاهل قواعد الحيطة و الحذر توجه في حالة منح قروض لزبون واحد من قبل أي بنك بقيمة إجمالية تفوق نسبة 25 بالمائة من رأسمال البنك. هذه التهمة غير مؤسسة حسبما جاء به محامي السيد بويعقوب من باب أن حجم القروض الممنوحة للشركات الثلاث ديجيماكس و نوفوقران و نوفوقران ترادينغ لم تتعد 840 مليار سنتيم و أن نسبة 25 بالمائة من رأسمال بنك البدر عندما كان بويعقوب المسؤول الأول عليه، كانت تمثل 1200 مليار سنتيم على اعتبار أن الرأسمال ذاته كان مقدرا ب 4800 مليار سنتيم فأين الجرم الذي ارتكبه بويعقوب و المتعلق بالتهمة التي وجهت إليه حول هذه القواعد في الوقت ؟ حسب التساؤل الذي طرحه المرافع في حين أنه، كما قال، يؤكد فيه الخبير مجيد كنتوري أن القروض المذكورة كانت مغطاة بضمانات قيمتها تفوق قيمة تلك القروض. كما أن تهمة تبديد الأموال العمومية المرتبطة بالسفتجات ال 643 فهي متعلقة بالمعاملات البنكية اليومية مع ديجيماكس و تسوى على مستويات أدنى من المديرية العامة للبنك و لا يمكن للسيد بويعقوب الاطلاع عليها دون إعلامه من طرف المفتشية العامة للبنك و هي معطيات لم تصله في حقيقة الأمر قبل إحالته على التقاعد في ماي 2005 و هي إحالة كانت بتاريخ سابق على انقضاء آجال انتهاء صلاحية دفع السفتجات المقدمة من طرف مسيري ديجيماكس بنحو 50 يوما و هو ما اعتبره المتحدث أن الاتهام المتعلق بهذه النقطة باطل مثله مثل بطلان تهمة تبديد أموال عمومية قائمة على أن بنك البدر اشترى دين ديجيماكس من بنك آ بي سي المقدر بنحو 350 مليون دينار و هو الإجراء أو ممارسة تقوم بها جميع المؤسسات المصرفية قصد جلب زبائن كبار تجني منهم الأرباح بالمعاملات البنكية معهم، شراء تلك الديون لا تعني أبدا تبديد أموال كون الإجراء لم يخترق قواعد الحذر من جهة و كان يجني البنك في معاملاته مع الشركات الثلاث نحو 500 مليار سنتيم أرباحا سنوية من جهة أخرى فأين ذلك التبديد؟ حسبما أضاف المحامي الذي التمس البراءة لموكله لمواجهة التماس النيابة التي طلبت تسليط أقصى العقوبات على بويعقوب المتمثلة في الحبس 10 سنوات حبسا نافذا و الغرامة المالية بقيمة 100 مليون سنتيم.
التركيز على القروض المضمونة لإسقاط الاتهامات
من جهتهم باشرت هيئتي دفاع المسيرين الاثنين للشركات الثلاث المعنية بالملف بالتذكير أن ما جاء به الخبير مجيد كنتوري الذي أظهر معطيات تأتي هذه المرة في صالحهما . و قد ركز المحامون الخمسة الذين رافعوا في حق المسير الأول للشركات نفسها يوسف زيدون على تأكيد الخبير المذكور أن القروض التي منحت لفائدة هذه الشركات كانت مغطاة بضمانات حقيقية تغطي قيمة القروض التي لم تتجاوز حسبهم قيمة 840 مليار سنتيم. أما عن الشق المتعلق بالسفتجات ال 643 التي كشف عنها الخبير و التي سجل أن الإجراءات المتعلقة بها كانت تشوبها عيوب، فقد أصرت هيئة دفاع السيد زيدون على طبيعة المعاملة بهذه الأوراق التجارية التي تتطلب السرعة في التنفيذ لتغطية احتياجات نشاط الشركات الثلاث و أن الإشكال وقع بعد أن تم إصدار تعليمة توقيف عمليات الخصم مع زبائن البنك و التي كانت المنطلق لانهيار الشركات الثلاث و بالتالي فإن المسؤولية تقع أولا على المسؤول الذي أصدر التعليمة. كما اعتبر أحد المحامين المرافعين على المتهم ذاته أن سيارة جاغوار التي برر بها الخبير التجاوزات المرتكبة في منح القروض للشركات الثلاث، هي سيارة التي لا زالت في ميناء الجزائر و كان من المفروض أن توضع تحت تصرف إحدى الشركات الثلاث لاستقبال شخصيات مهمة من الخارج لعقد الصفقات و هو المر الذي معتاد اعتماده من قبل كل المؤسسات المحترمة و هو ما يبرر إدراج العملية ضمن إجراءات وكالة ترقية و دعم الاستثمار كون مشروع الحصول على السيارة يعد بطبيعة ما علل به المحامي يدخل ضمن استثمارات المؤسسات الثلاث. و أصر المتحدث على ذكر أن العملية لم تتم و لم تتحقق في أرض الواقع على اعتبار أن لم يستكمل أصحابها الإجراءات المتعلقة بها و ما يدل على ذلك عدم وجود أية وثيقة خاصة بإشعار الدفع التي تعني أن البنك لم يخرج أمواله كقروض استثمارية لاقناء سيارة فخمة.
من جهة أخرى، رفض المحاميان المرافعان على المسير الثاني للشركات الثلاث، تهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية التي ألصقت بموكلهم عبد الرزاق جلولي على اعتبار أن العمليات التي قيل عنها غير قانونية ثبت بشأنها العكس حسب الشهادات التي أدلى بها الخبير الذي أدانهم في السابق و كذا التصريحات الغامضة التي جاء بها مدير الشؤون القانونية للبنك و مفتشا المؤسسة المصرفية نفسها اللذان أعدا تقريرا يدين المتهمين. و أكد المحامان على أن العمليات ذاتها هي عمليات بنكية في حين أن صلاحيات التسيير التي يتمتع بها السيد جلولي على مستوى الشركات الثلاث تقتصر على عقد الصفقات التجارية خارج البنوك و بالتالي لم يكن في أي حال من الأحوال له علاقة بما حدث على مستوى النشاط البنكي الذي الربط شركاته مع بنك البدر حسب هذين المحاميين و عليه فإن طلبهما كان يلتمس البراءة لموكلهم. من جانبهم، لم يخرج كافة المحامين عن السبل المعتمدة على الحجج القانونية و التقني في تسيير البنوك للتأكيد على براءة المتهمين. ححج مرتبطة بوجود الضمانات في منح القروض و أن السفتجات أو الكمبيالات كات تقدم و تسوى و تسدد وفق منطق السرعة في المعاملات البنكية التجارية و أن الكفالة التضامنية التي عرضها شركاء في الشركات الثلاث تغطي بما فيه الكفاية مستحقات البنك.
سليم بن عبد الرحمان:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.