تعزيز التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية محور لقاء جزائري–إثيوبي    الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ضرورة للأمن القومي العربي    كيف تعمل مراكز النصب السيبراني الآسيوية؟    عطاف يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية    عطاف يجتمع بنظيره المصري بالقاهرة ويبحثان القضايا الإقليمية والدولية    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    برلمان للطفل الجزائري    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب موظفي الصحة المنتدبين في المناصب العليا
إلغاء استفادتهم من منحة العدوى ومنحة عن المناوبة
نشر في الشروق اليومي يوم 29 - 08 - 2019

ضبطت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية، بدقة كيفيات احتساب الراتب في حالة الانتداب لشغل وظائف عليا، لفائدة الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العاميين أو المتخصصين، بالمقابل أوضحت الوزارة أنه يتعذر عليها صرف التعويض عن “خطر العدوى” وتعويض “المناوبة” لفائدة المعنيين على اعتبار أنهم يشغلون وظائف عليا في الدولة ولا يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى. كما سيتم إلغاء استفادتهم من الزيادة الاستدلالية.
ودعت الوصاية من خلال المراسلة الحاملة رقم 3708 المؤرخة في ال06 أوت الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، كلا من المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة التقيد بتطبيق المنشور الوزاري رقم 90-228 المؤرخ في ال25 جويلية 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، فيما أمرتهم بأهمية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين الموجودين في وضعية الحال وموافاتها بوضعيتهم الجديدة في أجل أقصاه شهران.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر التكفل ماليا براتب الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العامين أو المتخصصين، المنتدبين لشغل وظائف عليا، المعينين بموجب مراسيم رئاسية أو بموجب مقررات مؤشرة من قبل مصالح الرقابة المؤهلة “الرقابة المالية ومفتشية الوظيفة العمومية”، شريطة المرور بمرحلتين اثنتين وفقا للتنظيم المعمول به، فالمرحلة الأولى وهي قبل تاريخ ال08 فيفري 2018، بحيث يمكن للمعني إما أن يستفيد من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا أو من الراتب الرئيسي المرتبط برتبة الانتماء زائد التعويض عن التمثيل كما هو محدد في المادة 03 من المرسوم الرئاسي 07-306، المؤرخ في ال 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة إذا كان أكثر نفعا.
وأما المرحلة الثانية- حسب نفس المنشور الوزاري-، فهي بعد تاريخ ال 08 فيفري 2018، بحيث يمكن احتساب راتب المعني طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02، المؤرخة في 08 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 03، المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 سالفة الذكر، التي تسمح للمعني بالاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء “الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية” ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء إذا كان أكثر نفعا.
وأما في ما يخص الاستفادة من التعويض عن “خطر العدوى”، وتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-194 المؤرخ في 20 ماي 2013، المتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، فإن التعويض الشهري عن خطر العدوى يصرف لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر عال، وعلى اعتبار أن المعنيين يشغلون وظائف عليا تفرض عليهم التفرغ للمهمة المسندة إليهم والاضطلاع بالواجبات الملقاة عليهم، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، فإنه يتعذر صرف التعويض عن العدوى وكذا تعويض “المناوبة” المرتبطان أساسا بالنشاط، لا برتبة الانتماء لصالح المعنيين الموجودين في هذه الوضعية.
وأكدت وزارة المالية أنه ينبغي التوضيح أن المعنيين لا يمكن لهم الاستفادة أيضا من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي في إدارتهم الأصلية منذ تاريخ تعيينهم في الوظيفة العليا وفق التنظيم ساري المفعول، لاسيما المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية والمادة 19 سالفة الذكر.
وجددت الوصاية تأكيدها أن الموظف المنتدب يتقاضى راتبه من الإدارة العمومية التي انتدب إليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 137 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في ال15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.