أكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية، أن الشخص الراغب في التصرف (إعادة التنازل) عن السكن المدعم من طرف الدولة قبل انقضاء مدة عدم قابلية التنازل، ملزم بالحصول على شهادة التأكيد من الاستفادة من إعانة الدولة، قصد تمكينه من تسديد، على سبيل الاسترجاع، لفائدة الخزينة العمومية، المبلغ المتضمن إعانة الدولة. أوضحت، مراسلة بعثت بها مديرية أملاك الدولة، بتاريخ 24 نوفمبر المضي، لمديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الإجراءات الجديدة، في كيفية تنازل ملاك السكنات قبل انقضاء مدة عدم قابلية التنازل، التي تم اتخاذها من وزارة السكن (الصندوق الوطني للسكن)، ومصالح وزارة المالية (الإدارة المركزية للمحاسبة)، وقالت "إنه يتعين على الشخص الراغب في التصرف قبل انقضاء السنتين، أن يتحصل لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن على شهادة التأكيد من الاستفادة من إعانة الدولة، قصد تمكينه من تسديد على سبيل الاسترجاع، لفائدة الخزينة العمومية، المبلغ المتضمن إعانة الدولة". ونبهت المراسلة "إن العقود التوثيقية المتعلقة بإعادة التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانة الدولة يجب أن تتضمن فقرة تشير إلى مراجع الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للسكن، وكذا مراجع وصل الدفع للمبلغ المتضمن الإعانة المباشرة لفائدة الخزينة العمومية، أو إلحاقها بطلب عقد إعادة التنازل". وبالنسبة للسكنات المتنازل عنها وفق عملة البيع على التصاميم والتي تحتسب بخصوصها مدة عدم قابلية التنازل المحددة بسنتين من تاريخ إعداد محضر معاينة الحيازة الفعلية وتسليم البناية، فإن "عملية التنازل قبل انقضاء هذه المدة تتم وفق الإجراءات السابقة كذلك"، تؤكد المراسلة. ع. س